سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 4 الجمعة 19 أغسطس 2011, 5:25 pm | |
| - 31كيف يتم حماية الممول عند إعادة تقييم العقار ؟ إن القانون الجديد يحمى المكلف من أية زيادة ناتجة عن إعادة التقييم فقد نص صراحة على ألا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات عن 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية .
32- كيف سيتم التعامل مع من لا تتيح له ظروفه الاجتماعية سداد الضريبة العقارية المستحقة على عقاره ؟ نص القانون صراحة فى مادته (29) على أن تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة .
33- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟ لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى .
34- ما هو موقف القانون الجديد من المنازعات القائمة حالياً حول الضريبة العقارية ؟ يفسح القانون الجديد المجال أمام المكلفين بأداء الضريبة لإنهاء النزاعات القضائية القائمة بينهم وبين المصلحة والتى تتعلق بالخلاف حول تقدير القيمة الايجارية للعقار فى مقابل أداء نسب من الضريبة منصوص عليها فى القانون تتراوح ما بين 10% ، 20% حسب القيمة الايجارية والضريبة ، هذا فضلاً عن إنقضاء الخصومة فى الدعاوى المتنازع عليها إذا كانت القيمة الايجارية محل النزاع لا تجاوز 2000 جنيه .
35- كيف يتعرف الممول على نتيجة تقييم عقاره ؟ سوف يتم الإعلان عن نتيجة التقييم للقيمة الايجارية السنوية للعقار التى تقررها اللجان فى الأماكن العامة بكل منطقة والتى يتردد عليها جموع المواطنين كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات . والأهم من ذلك كله هو أن القانون قد ألزم الجهة الإدارية بإخطار المكلف بتلك التقديرات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأمورية الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .
36- متى يستحق سداد الضريبة العقارية ؟ تستحق الضريبة العقارية وفقاً لهذا القانون اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط .
37- هل أجاز القانون تقسيط الضريبة ؟ : تحصل الضريبة عل قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
38- أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟ يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .
39- -كيف يتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية ؟ على المكلف التوجه بقسيمة سداد الضريبة على العقارات المبنية إلى مأمورية الضرائب المصرية المختصة لاستنزال قيمة تلك الضريبة من وعائه الضريبى الخاص به .
40- كيف يتم التعامل مع من يتأخر عن سداد هذه الضريبة ؟ ينص القانون الجديد على أن يستحق مقابل تأخير على المبالغ التى لم يتم أداؤها من الضريبة ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم الذى يعلنه البنك المركزى فى الأول من يناير مضافاً إليه 2% وذلك عن فترة التأخير .
41- ما هى العقوبات التى يتضمنها القانون على من لا يلتزم بأحكامه ؟ قرر المشرع فى القانون عقوبة عبارة عن غرامة تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديمه متضمناً بيانات غير صحيحة . أما بالنسبة لحالات التهرب الضريبى فسوف يعاقب المتهرب بغرامة تتراوح ما بين 1000 و 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .
42- ماذا قدم القانون الجديد لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة ؟ الفكرة الرئيسية للتشريعات الضريبية ومنها هذا القانون استندت إلى فكر مستنير استهدف إرساء دعائم الثقة والشفافية بين المكلفين والإدارة الضريبية مع خلق توازن بين أطراف المنظومة الضريبية وإعطاء الفرصة للمكلفين للاندماج فى هذه المنظومة وذلك من خلال ما يلى : - 1 - افتراض الصدق عند قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبى والأخذ بما يحتويه الإقرار من بيانات إلى أنه يثبت العكس . 2 - مشاركة المكلفين بما يعادل النصف فى لجان الحصر والتقدير والطعن لمزيد من الحيادية مع إخطار المكلفين بالتقديرات لإتاحة الفرصة للطعن . 3 - تطوير آليات الطعن على قرارت اللجان فى الحالات التى يشعر فيها الممول بعدم حيادية تقديرات الضريبة المستحقة عليه من خلال لجان الطعن وتقليل الاتجاه للطعن أمام القضاء . 4 - تطبيق نظام العفو الضريبى عما سلف وإنهاء النزاعات الإدارية والقضائية وبداية صفحة جديدة بين المكلفين والمصلحة مع بداية تنفيذ أحكام القانون الجديد وذلك بإنهاء كافة النزاعات السابقة على القانون .
43- هل القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة ؟ هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث أن الإيجارات الجديدة لعلاقة إيجاريه بين المالك والمستأجر يحكمها القانون 4 لسنة 1996 . وتطبق بشأن أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر . أما بالنسبة للقيمة الايجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى ستكون أقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر . فهى قيمة إيجاريه حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
| |
|
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
| موضوع: رد: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 4 الجمعة 19 أغسطس 2011, 11:16 pm | |
| منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة ماما هنا | |
|
رأفت جابر على مشرف قسم الضرائب العقاريه
علم بلدك : شخصية مفضله : شيخنا الجليل الشيخ محمد متولى الشعراوى
| |
رياض عرفه عضو ذهبى
| موضوع: رد: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 4 السبت 17 سبتمبر 2011, 12:26 am | |
| | |
|