سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 3 الجمعة 19 أغسطس 2011, 5:23 pm | |
| - 21ما هو موقف الأراضى الفضاء المسورة من هذه الضريبة ؟ طبقاً لأحكام البند (ب) من المادة (9) من القانون فإن الأراضى تعتبر فى حكم العقارات المبنية ومن ثم تخضع للضريبة إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة .
22- ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات من هذه الضريبة ؟ الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار وتراعيها اللجان عند تحديد القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة .
23- هل تخضع لهذه الضريبة الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية ؟ نعم الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانـة وبدون تمتع بالإعفاء المقرر (6000 جنيه ).
24- ما هى الأعباء الضريبية على المنشأت الصناعية فى هذا القانون ؟ يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت وفقاً للخطوات التالية : - 1 - تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جملة المساحة . 2 - تقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال ضرب سعر متر الأرض وقت الشراء فى المساحة التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة . 3 - تقدير القيمة الايجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة للمبانى . 4 - تحديد وعاء الضريبة بعد استبعاد 32% من القيمة الايجارية السنوية كمصاريف صيانة . 5 - تطبيق سعر الضريبة بواقع 10% من صافى القيمة الايجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة وبدون إعفاءات .
25- ما هى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الايجارية للعقارات ؟ تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
26- ما هى أسس تقدير هذه القيمة ؟ تقدر القيمة الايجارية على أساس تقسيم العقارات المبنية نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التى تأتى بها اللجان من خلال المعاينة على الطبيعة والتى تتدفق جميعها فى نماذج رياضية موجودة على الحاسبات الآلية لينتج عنها القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) والتى يمكن حساب الضريبة منها .
27- هل هناك ما يضمن أن تكون القيمة الايجارية المقدرة قيمة عادلة ؟ وهل يمكن الاعتراض عليها إاذ تضمنت أى مبالغة ؟ نعم فتشكيل لجان الحصر والتقدير والممثل فيه اثنين من الأهالى وعضو من وزارة الإسكان أصبحت الأغلبية بعيدة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة . هذا فضلاً عن أن التقدير يخضع لنماذج رياضية محددة سلفاً لا تستطيع اللجنة التدخل فى نتائجها النهائية . كما أنه يمكن للمكلف الاعتراض عليها إذا تضمنت من وجهة نظره أى مبالغة من خلال الطعن أمام لجان الطعن ، ثم اللجوء إلى القضاء إذا أقتضى الأمر ذلك .
28- ما هى المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها ؟ وما هى المعايير التى تم تحديد هذه المدة على أساسها ؟ المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها هى خمس سنوات يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغيرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية .
29- ما هى الحالات التى تنتهى فيها العلاقة بين الممول والمصلحة ؟ إذا أصبح المكلف من غير المخاطبين بأحكام القانون وكمثال إذا أصبح غير مالك وليس عليه أيه مديونية لصالح المصلحة .
30- ماذا عن انتقال العقار إلى مالك جديد ؟ ينتقل التكليف بأداء الضريبة المستحقة على العقار من المالك القديم إلى المالك الجديد .
| |
|
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
| موضوع: رد: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 3 الجمعة 19 أغسطس 2011, 11:20 pm | |
| منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة ماما هنا | |
|