سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه الجمعة 19 أغسطس 2011, 5:20 pm | |
| اسئلة عن قانون الضرائب العقارية 1- لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا التوقيت ؟ تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا التوقيت لأنه لا يضيف أعباء جديدة على محدودي ومتوسطى الدخل . فضلاً عن أنه يعتمد على فلسفة تحميل القادر بعبء الضريبة لصالح غير القادر أى إرساء مبدأ العدالة الضريبية والمساواة الذى كفله الدستور وهذا التوقيت بالذات لأن هناك خطة موضوعة من قبل الدولة للإصلاح الضريبى نفذ منها الجزء الخاص بتشريعات الضرائب على الدخل والجمارك ثم قانون الضريبة على العقارات المبنية وباقى التشريعات تلى ذلك فى حينها .
2-ما هى مشاكل القانون الحالى ؟ القانون 56 لسنة 1954 توجد به تشوهات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات . كما أن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء . فضلاً عن تعدد الشرائح وفقاً للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتى 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكنى دون مبرر . وجود مشاكل كثيرة فى التطبيق العملى للقانون الحالى وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التى تناولت نفس موضوع الضريبة . مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة 1954 .
3- ما هى فلسفة القانون الجديد ؟ 1 - إدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمــن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتى استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية . 2 - تدعيم مبدأ المساواة الذى كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية . 3 - تلافى مشاكل التطبيق العملى للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة . 4 - معالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة . 5 - مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنسانى للمكلفين بأداء الضريبة وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها .
4- ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الحالى ؟ فى القانون السابق كانت تفرض الضريبة على المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع إعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين 10% ، 40% من القيمة الايجارية بعد خصم 20% مقابل تكاليف الصيانة . مع حد إعفاء (18 جنيه ) كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول فى السنة مع تدخل العنصر البشرى وخاصة ممثلى جهة ربط وتحصيل الضريبة فى اللجان عند تحديد وعاء الضريبة . أما القانون الجديد فإنه يطبق على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات مع إحتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الايجارية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى وإعفاء الـ 6000 جنيه الأولى من القيمة الايجارية من الضريبة وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة . وكذا تقليص دور العنصر البشرى فى تحديد القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) .
5- ما هى العقارات التى ستتحمل بالضريبة فى القانون الجديد ؟ جميع العقارات التى ستخضع لأول مرة للضريبة العقارية ستخضع لهذا القانون وهى التى لم يسبق تسجيلها بسجلات ودفاتر الضرائب العقارية وكذا العقارات الخاضعة لأحكام القانون المدنى فى علاقتها الايجارية بين المالك والمستأجر والغير سكنى . وذلك عدا ما قرر المشرع فى هذا القانون عدم خضوعه للضريبة وبمراعاة حالات الإعفاء التى تقررت لبعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة من حيث الاستغلال أو التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه . وتجدر الإشارة إلى أن الإيجارات والإعفاءات السابق تقديرها بموجب القوانين المنظمة لتحديد الأجرة مثل القانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وما قبلهما سوف تسرى فى ظل هذا القانون إلى أن تنقضي العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية .
6- ماذا يقصد بالعقار فى القانون ؟ هل هو المبنى بالكامل أما كل وحدة سكنية فيه ؟ المقصود بالعقار فى القانون هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .
7- ما هى نسبة الضريبة فى القانون الجديد ؟ نسبة الضريبة فى القانون الجديد 10% من القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد 30% بالنسبة للسكنى ، 32% للغير سكنى مقابل تكاليف وصيانة وبمراعاة حد الإعفاء 6000 جنيه المقرر للسكن .
8- كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد ؟ يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد على النحو التالى : - أ - تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له . ب - تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له . جـ- تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المالك . ء - استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً . هـ- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .
9- هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون ؟ نعم يوجد حد للإعفاء فى هذا القانون حيث تضمنت المادة (18) منه إعفاء من الضريبة لكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ( 6000 جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
10- ما هى الإعفاءات التى أبقى عليها القانون الجديد ؟ أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونيين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية . بالإضافة لبعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقار الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة .............. الخ .
.
| |
|
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
| موضوع: رد: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه الجمعة 19 أغسطس 2011, 11:23 pm | |
| منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة ماما هنا | |
|