سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه Bvvnbv%20%2827%29
اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 13197183651
ذكر

اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه Empty
مُساهمةموضوع: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه   اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه Emptyالجمعة 19 أغسطس 2011, 5:20 pm


اسئلة عن قانون الضرائب العقارية

1- لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا التوقيت ؟
تقدمت
الحكومة بهذا القانون فى هذا التوقيت لأنه لا يضيف أعباء جديدة على محدودي
ومتوسطى الدخل . فضلاً عن أنه يعتمد على فلسفة تحميل القادر بعبء الضريبة
لصالح غير القادر أى إرساء مبدأ العدالة الضريبية والمساواة الذى كفله
الدستور وهذا التوقيت بالذات لأن هناك خطة موضوعة من قبل الدولة للإصلاح
الضريبى نفذ منها الجزء الخاص بتشريعات الضرائب على الدخل والجمارك ثم
قانون الضريبة على العقارات المبنية وباقى التشريعات تلى ذلك فى حينها .




2-ما هى مشاكل القانون الحالى ؟
القانون
56 لسنة 1954 توجد به تشوهات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أنه
يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى البلاد الواردة بالجدول
المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية
الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة
والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات .
كما أن هناك تدخلات
كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت فى العقار
الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء .
فضلاً
عن تعدد الشرائح وفقاً للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين
10% وحتى 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير
السكنى دون مبرر .
وجود مشاكل كثيرة فى التطبيق العملى للقانون الحالى
وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التى تناولت نفس موضوع الضريبة . مع
طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة 1954 .




3- ما هى فلسفة القانون الجديد ؟
1
- إدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمــن
المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتى استهدفت الحكومة إجراء بعض
الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية .
2 - تدعيم مبدأ المساواة الذى كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية .
3 - تلافى مشاكل التطبيق العملى للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة .
4 - معالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة .
5
- مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنسانى للمكلفين بأداء الضريبة
وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها .


4- ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الحالى ؟
فى
القانون السابق كانت تفرض الضريبة على المدن الواردة بالجدول المرفق
بالقانون فقط مع إعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر
يتراوح ما بين 10% ، 40% من القيمة الايجارية بعد خصم 20% مقابل تكاليف
الصيانة . مع حد إعفاء (18 جنيه ) كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول فى
السنة مع تدخل العنصر البشرى وخاصة ممثلى جهة ربط وتحصيل الضريبة فى اللجان
عند تحديد وعاء الضريبة .
أما القانون الجديد فإنه يطبق على جميع
العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات مع إحتساب
الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الايجارية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ،
32% لغير السكنى وإعفاء الـ 6000 جنيه الأولى من القيمة الايجارية من
الضريبة وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة . وكذا تقليص دور العنصر البشرى فى
تحديد القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) .


5- ما هى العقارات التى ستتحمل بالضريبة فى القانون الجديد ؟
جميع
العقارات التى ستخضع لأول مرة للضريبة العقارية ستخضع لهذا القانون وهى
التى لم يسبق تسجيلها بسجلات ودفاتر الضرائب العقارية وكذا العقارات
الخاضعة لأحكام القانون المدنى فى علاقتها الايجارية بين المالك والمستأجر
والغير سكنى . وذلك عدا ما قرر المشرع فى هذا القانون عدم خضوعه للضريبة
وبمراعاة حالات الإعفاء التى تقررت لبعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة من
حيث الاستغلال أو التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه .
وتجدر
الإشارة إلى أن الإيجارات والإعفاءات السابق تقديرها بموجب القوانين
المنظمة لتحديد الأجرة مثل القانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وما
قبلهما سوف تسرى فى ظل هذا القانون إلى أن تنقضي العلاقة الايجارية بإحدى
الطرق القانونية .


6- ماذا يقصد بالعقار فى القانون ؟ هل هو المبنى بالكامل أما كل وحدة سكنية فيه ؟
المقصود بالعقار فى القانون هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .


7- ما هى نسبة الضريبة فى القانون الجديد ؟
نسبة
الضريبة فى القانون الجديد 10% من القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد
30% بالنسبة للسكنى ، 32% للغير سكنى مقابل تكاليف وصيانة وبمراعاة حد
الإعفاء 6000 جنيه المقرر للسكن .


8- كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد ؟
يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد على النحو التالى : -
أ - تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له .
ب - تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له .
جـ- تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المالك .
ء - استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً .
هـ- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .



9- هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون ؟
نعم يوجد حد للإعفاء فى هذا القانون حيث تضمنت المادة
(18) منه إعفاء من الضريبة لكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن
( 6000 جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .


10- ما هى الإعفاءات التى أبقى عليها القانون الجديد ؟
أبقى
القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم
تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونيين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك
العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية .
بالإضافة لبعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقار الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة .............. الخ .



.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هنا جلال
مدير إدارى المنتدى
مدير إدارى المنتدى
هنا جلال


علم بلدك : مصر
شخصية مفضله : اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 1342907773303
دعاء : اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 1342907773642
اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 133271191531
المزاج : اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه 1342907773271
انثى
الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية

اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه   اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه Emptyالجمعة 19 أغسطس 2011, 11:23 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي  إلى الثانوية العامة
ماما هنا

                    
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئله واستفسارات على الضريبه العقاريه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: ضريبة المبانى والملاهى-
انتقل الى: