سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973 Bvvnbv%20%2827%29
الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973 13197183651
ذكر

الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973 Empty
مُساهمةموضوع: الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973   الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973 Emptyالخميس 01 مايو 2014, 7:26 pm

 
 
كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990
بشأن
تحديد مفهوم مقدار الجزاء الوارد بالقانون رقم 51
لسنة 73 الخاص بتقرير بعض الإعفاءات لصغار
الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والذي يفرض على
الممول المتمتع بالإعفاء بدون وجه حق
                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
          ثار الخلاف في الرأي حول كيفية تقدير الجزاء المفروض بالمادة (5) من القانون رقـــــــــم 51 لسنة 1973 على النحو التالى :-
ذهب رأى إلى أن المطلوب في مثل هذه الحالات هو جمله الضريبة التي قصد التهرب منهــا بالإضافة إلى مثل هذه القيمة كعقوبة توقع على الممول نتيجة تمتعه بالإعفاء من الضريبة بـــدون وجه حق.
 
بينما ذهب رأى آخر إلى أن المطلوب هو قيمه الضريبة التي قصد التهرب منها بالإضافة إلى مثلى قيمة هذه الضريبة كجزاء يوقع على الممول الذي أراد التمتع بالإعفاء المقرر بالقانــون رقم (51) لسنة 1973 بدون وجه حق.
 
      وإزاء الخلاف في الرأي فقد استطلعت المصلحة رأى مجلس الدولة ( إدارة الفتوى لوزارة المالية ) لتحديد مفهوم مقدار الجزاء المنصوص عليه بالقانون رقم 51 لسنة 1973 .  والتي انتهت بفتواها (ملف رقم 4-1/880  في 10/6/1990 ) إلى إلزام الممول بأداء الضريبــــــــة المستحقة على الأطيان الزراعية التي يملكها أو يحوزها  خلال فترة تمتعه بالإعفاء منها بدون وجه حق وكذا الضرائب الإضافية الملحقة بها مع إلزامه بأداء مثلى الضريبة المستحقة خـــلال تلك الفترة المشار أليها كجزاء لتمتعه بالإعفاء بدون وجه حق.
 
والمصلحة تهيب بالسادة العاملين بحقل الضرائب العقارية ضرورة تنفيذ أحكام المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1973 على النحو الذي انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بفتواها سالفة الذكر وإلزام الممول المتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنه 1973 بدون وجه حق بأداء مثلى الضريبة التي أراد التهرب منها كجزاء لتمتعه بالإعفاء المشار إليه  بـــــــــدون وجه حق بالإضافة إلى الضريبة التي أراد التهرب منها مع مراعاة تصحيح ما سبق تنفيذه بالمخالفــة لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1973 وتعليمات المصلحة المنوه عنها بعاليه.
 
وتنبه المصلحة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
 
تحريرا في     /      / 1990                                                        
 
                                                                                رئيس المصلحــة

                                                                                               يســرى عمـــــــر    




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسالة للاستفسار عن القانون 51 لسنة 1973
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954
» مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: