كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990بشأن
تحديد مفهوم مقدار الجزاء الوارد بالقانون رقم 51
لسنة 73 الخاص بتقرير بعض الإعفاءات لصغار
الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والذي يفرض على
الممول المتمتع بالإعفاء بدون وجه حق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثار الخلاف في الرأي حول كيفية تقدير الجزاء المفروض بالمادة (5) من القانون رقـــــــــم 51 لسنة 1973 على النحو التالى :-
ذهب رأى إلى أن المطلوب في مثل هذه الحالات هو جمله الضريبة التي قصد التهرب منهــا بالإضافة إلى مثل هذه القيمة كعقوبة توقع على الممول نتيجة تمتعه بالإعفاء من الضريبة بـــدون وجه حق.
بينما ذهب رأى آخر إلى أن المطلوب هو قيمه الضريبة التي قصد التهرب منها بالإضافة إلى مثلى قيمة هذه الضريبة كجزاء يوقع على الممول الذي أراد التمتع بالإعفاء المقرر بالقانــون رقم (51) لسنة 1973 بدون وجه حق.
وإزاء الخلاف في الرأي فقد استطلعت المصلحة رأى مجلس الدولة ( إدارة الفتوى لوزارة المالية ) لتحديد مفهوم مقدار الجزاء المنصوص عليه بالقانون رقم 51 لسنة 1973 . والتي انتهت بفتواها (ملف رقم 4-1/880 في 10/6/1990 ) إلى إلزام الممول بأداء الضريبــــــــة المستحقة على الأطيان الزراعية التي يملكها أو يحوزها خلال فترة تمتعه بالإعفاء منها بدون وجه حق وكذا الضرائب الإضافية الملحقة بها مع إلزامه بأداء مثلى الضريبة المستحقة خـــلال تلك الفترة المشار أليها كجزاء لتمتعه بالإعفاء بدون وجه حق.
والمصلحة تهيب بالسادة العاملين بحقل الضرائب العقارية ضرورة تنفيذ أحكام المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1973 على النحو الذي انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بفتواها سالفة الذكر وإلزام الممول المتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنه 1973 بدون وجه حق بأداء مثلى الضريبة التي أراد التهرب منها كجزاء لتمتعه بالإعفاء المشار إليه بـــــــــدون وجه حق بالإضافة إلى الضريبة التي أراد التهرب منها مع مراعاة تصحيح ما سبق تنفيذه بالمخالفــة لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1973 وتعليمات المصلحة المنوه عنها بعاليه.
وتنبه المصلحة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
تحريرا في / / 1990
رئيس المصلحــة
يســرى عمـــــــر