سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 الإثنين 08 أبريل 2013, 6:01 am | |
| مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 من حيث المدى الزمنى للحصر والتقدير 196 ينص على انه كل خمس سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية كل فترة بسنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر منها سته اشهر لتلقى الاقرارات القانون 56 كل عشر سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية الحصر السابق بعامين مع تلقى الاقرارات خلال الستة اشهر الاولى من العامين ...................................................................................................... من حيث تشكيل لجان الحصر والتقدير 196 ينص على لجنة الحصر والتقدير تشكب برئاسة مندوب المصلحة وعضوية مندوب من وزارة الماليه ومندوب من وزارة الاسكان واثنان من ملاك العقارات يختارهما المحافظ 56 ينص على ان لجنة الحصر مكونة من مامور ضرائب عقارية وكاتب او صراف كفء بالاضافة الى عامل يقوم باعمال الترقيم ولجنة تقدير القيمة الايجارية من مامور ضرائب وصراف وكاتب كفء مختلفان عن لجنة الحصر بالاضافة الى عضوين يمثلان ملاك العقارات يعينها المحافظ .......................................................................................... النطاق المكانى لفرض الضريبة القانون 196 جميع العقارات التامة والمشغولة على غير اتمام ومافى حكمها فى جميع انحاء الجمهورية القانون 56 العقارات التامة او المشغولة على غير اتمام ومافى حكمها داخل كردونات المدن الواردة بالجدول المرافق للقانون وللتوضيح الجدول عبارة عن اسماء المدن الخاضعة للضريبه .................................................................................. وانشاء الله المقارنه طويله جدا ونحن سوف نتحدث فيها كسلسله ونتمنى ان يستفيد الجميع منها
| |
|