سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 الأحد 21 أبريل 2013, 10:19 pm | |
| مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 من حيث المدى الزمنى للحصر والتقدير 196 ينص على انه كل خمس سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية كل فترة بسنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر منها سته اشهر لتلقى الاقرارات القانون 56 كل عشر سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية الحصر السابق بعامين مع تلقى الاقرارات خلال الستة اشهر الاولى من العامين ...................................................................................................... من حيث تشكيل لجان الحصر والتقدير 196 ينص على لجنة الحصر والتقدير تشكب برئاسة مندوب المصلحة وعضوية مندوب من وزارة الماليه ومندوب من وزارة الاسكان واثنان من ملاك العقارات يختارهما المحافظ 56 ينص على ان لجنة الحصر مكونة من مامور ضرائب عقارية وكاتب او صراف كفء بالاضافة الى عامل يقوم باعمال الترقيم ولجنة تقدير القيمة الايجارية من مامور ضرائب وصراف وكاتب كفء مختلفان عن لجنة الحصر بالاضافة الى عضوين يمثلان ملاك العقارات يعينها المحافظ .......................................................................................... النطاق المكانى لفرض الضريبة القانون 196جميع العقارات التامة والمشغولة على غير اتمام ومافى حكمها فى جميع انحاء الجمهورية القانون 56 العقارات التامة او المشغولة على غير اتمام ومافى حكمها داخل كردونات المدن الواردة بالجدول المرافق للقانون وللتوضيح الجدول عبارة عن اسماء المدن الخاضعة للضريبه .................... مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 سعر الضريبة القانون 196 لسنة 2008 ضريبته 10% لكافة العقارات السكنيه او غير السكنية من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 30% لمقابلة مصروفات الترميم والاصلاح للوحدات السكنية 32% لغير السكنية مع الغاء ضريبة الخفر القانون 56 لسنة 1954 ضريبته 10% من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 20% مقابل الصيانة والاصلاح للوحدات غير السكنية اما الوحدات السكنية تتراوح نسبة الضريبة تتراوح بين 10% و40% حسب متوسط ايجار الغرفة من 3 الى 10 جنيه فاكثر بالاضافة الى ضريبة الخقر بنسبة 20% من الضريبة الاصلية استحقاق الضريبة تستحق الضريبة فى القانون 196 على قسطين يونيو وديسمبر بعد نشر التقديرات والاخطار بها مع جواز تقسيط المبالغ التى يتاخر ربطها لمده مماثلة قادمة وحدث تعديل فيها حيث تبدأ الضريبة فى يوليو بدلا من يناير وهذا حتى الان ولانستطيع تحديد هل التطبيق فعلا كما هو فى التعديلات فى القانون 56 تستحق على قسطين يناير ويوليو بعد نشر التقديرات بالجريده الرسمية وتبدا من يناير التالى لتاريخ النشر ..................- اقرارات الممولين ملاك العقارات القانون 196 فى حالة الحصر الخمسى يقدم الاقرار فى النصف الثانى من العام السابق على اجراء الحصر العام . اما فى الحصر السنوى المستجدات فيقدم فى ميعاد اقصاه نهاية شهر ديسمبر القانون 59 فى حالة الحصر العام كل عشر سنوات يقدم الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر اما فى حالة الحصر السنوى للمستجدات يقدم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام عن التغيرات او المستجدات من اول السنة حتى نهاية شهر اكتوبر وما يستجد خلال شهر نوفمبر وديسمبر يقدم قبل نهاية شهر ديسمبر من العام 7- العقوبات المتعلقة بالاقرارات القانون 196 غرامة 200 الى 2000 جنيه عند الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة للمخالفة خلال ثلاث سنوات غرامة 1000 الى 5000 جنية وتعويض مثل الضريبة فى حالة التلاعب فى بيانات الاقرارات للتهرب من الضريبة القانون 56 غرامة تعادل 25% من الضريبة المربوطه او المعفى منها العقار عند عدم تقديم الاقرار فى موعده غرامة تعادل الضريبة المقررة او المعفى منها العقار عند تقديم الاقرار به بيانات غير صحيحة او مضللة يقصد بها التهرب من الضريبة ولمرة واحده 8- الطعن على التقديرات او النظلم منها وجهة الاختصاص القانون 196 تشكل لجان طعن بقرار وزير المالية بكل محافظة برئاسة احد ذوى الخبرة وعضوية احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .ويصدر القرار خلال ثلاثون يوما من تقديم الطعن ويكون نهائيا اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية القانون 56 بعد نشر الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال 6 اشهر من النشر بالجريدة الرسمية امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ ....
..................................... | |
|