سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Bvvnbv%20%2827%29
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 13197183651
ذكر

مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty
مُساهمةموضوع: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954   مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد 21 أبريل 2013, 10:19 pm

مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
من حيث المدى الزمنى للحصر والتقدير
196
ينص على انه كل خمس سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية كل فترة بسنة على
الاقل وثلاث سنوات على الاكثر منها سته اشهر لتلقى الاقرارات
القانون 56 كل عشر سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية الحصر السابق بعامين مع تلقى الاقرارات خلال الستة اشهر الاولى من العامين
......................................................................................................
من حيث تشكيل لجان الحصر والتقدير
196
ينص على لجنة الحصر والتقدير تشكب برئاسة مندوب المصلحة وعضوية مندوب من
وزارة الماليه ومندوب من وزارة الاسكان واثنان من ملاك العقارات يختارهما
المحافظ
56 ينص على ان لجنة الحصر مكونة من مامور ضرائب عقارية وكاتب او صراف كفء بالاضافة الى عامل يقوم باعمال الترقيم
ولجنة
تقدير القيمة الايجارية من مامور ضرائب وصراف وكاتب كفء مختلفان عن لجنة
الحصر بالاضافة الى عضوين يمثلان ملاك العقارات يعينها المحافظ
..........................................................................................
النطاق المكانى لفرض الضريبة
القانون 196جميع العقارات التامة والمشغولة على غير اتمام ومافى حكمها فى جميع انحاء الجمهورية
القانون 56
العقارات
التامة او المشغولة على غير اتمام ومافى حكمها داخل كردونات المدن الواردة
بالجدول المرافق للقانون وللتوضيح الجدول عبارة عن اسماء المدن الخاضعة
للضريبه
.................... مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
سعر الضريبة
القانون
196 لسنة 2008 ضريبته 10% لكافة العقارات السكنيه او غير السكنية من صافى
الايجار السنوى بعد استبعاد 30% لمقابلة مصروفات الترميم والاصلاح للوحدات
السكنية 32% لغير السكنية مع الغاء ضريبة الخفر
القانون 56 لسنة 1954
ضريبته 10% من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 20% مقابل الصيانة والاصلاح
للوحدات غير السكنية اما الوحدات السكنية تتراوح نسبة الضريبة تتراوح بين
10% و40% حسب متوسط ايجار الغرفة من 3 الى 10 جنيه فاكثر بالاضافة الى
ضريبة الخقر بنسبة 20% من الضريبة الاصلية
استحقاق الضريبة
تستحق
الضريبة فى القانون 196 على قسطين يونيو وديسمبر بعد نشر التقديرات
والاخطار بها مع جواز تقسيط المبالغ التى يتاخر ربطها لمده مماثلة قادمة
وحدث تعديل فيها حيث تبدأ الضريبة فى يوليو بدلا من يناير وهذا حتى الان
ولانستطيع تحديد هل التطبيق فعلا كما هو فى التعديلات
فى القانون 56 تستحق على قسطين يناير ويوليو بعد نشر التقديرات بالجريده الرسمية وتبدا من يناير التالى لتاريخ النشر
..................- اقرارات الممولين ملاك العقارات
القانون 196
فى
حالة الحصر الخمسى يقدم الاقرار فى النصف الثانى من العام السابق على
اجراء الحصر العام . اما فى الحصر السنوى المستجدات فيقدم فى ميعاد اقصاه
نهاية شهر ديسمبر
القانون 59
فى حالة الحصر العام كل عشر سنوات يقدم
الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر اما فى حالة الحصر السنوى
للمستجدات يقدم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام عن التغيرات او المستجدات
من اول السنة حتى نهاية شهر اكتوبر وما يستجد خلال شهر نوفمبر وديسمبر يقدم
قبل نهاية شهر ديسمبر من العام
7- العقوبات المتعلقة بالاقرارات
القانون 196
غرامة
200 الى 2000 جنيه عند الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات غير
صحيحة تؤثر على الضريبة بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى
حالة العودة للمخالفة خلال ثلاث سنوات غرامة 1000 الى 5000 جنية وتعويض مثل
الضريبة فى حالة التلاعب فى بيانات الاقرارات للتهرب من الضريبة
القانون 56 غرامة تعادل 25% من الضريبة المربوطه او المعفى منها العقار عند عدم تقديم الاقرار فى موعده
غرامة
تعادل الضريبة المقررة او المعفى منها العقار عند تقديم الاقرار به بيانات
غير صحيحة او مضللة يقصد بها التهرب من الضريبة ولمرة واحده
8- الطعن على التقديرات او النظلم منها وجهة الاختصاص
القانون 196
تشكل
لجان طعن بقرار وزير المالية بكل محافظة برئاسة احد ذوى الخبرة وعضوية
احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين
الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير
ولجان الطعن .ويصدر القرار خلال ثلاثون يوما من تقديم الطعن ويكون نهائيا
اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية
القانون 56
بعد نشر
الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال 6 اشهر من النشر
بالجريدة الرسمية امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية
بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من
الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ
....

.....................................




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» الضريبة العقارية بين قانون 196 لعام 2008 وقانون 56 لسنة 1954
» القانون 196 لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: