سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: قانون الحريات النقابيه الباب الثالث الإثنين 05 سبتمبر 2011, 12:10 am | |
| قانون الحريات النقابية – الباب الثالث
الباب الثالث
البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال
الفصل الأول
البنيان النقابى
المادة التاسعة عشرة يجوز تكوين الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة. وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابي وتحقيق الوحدة النقابية. وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل ، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل. المادة العشرون يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها ، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها. المادة الحادية والعشرون يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش – ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل. وعلى ألاّ يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن سبعة أعضاء. المادة الثانية والعشرون إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية ؛ يتقدم ممثلها المفوَّض بذلك بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي المعدل، ويتم إيداع التعديل في ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة الإدارية بعد قيده في السجل المعد لذلك، وتسليم الممثل القانوني للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بجريدة الوقائع المصرية. المادة الثالثة والعشرون للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
الفصل الثانى
النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال
المادة الرابعة والعشرون تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون. المادة الخامسة والعشرون للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها وقدرات أعضائها ؛ الحق فيما يأتي: - نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال والوقاية من مخاطر العمل. - رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني. - إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة. - تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها. - إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل. - المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية الدولية والعربية والإفريقية. - تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.
الفصل الثالث
الموارد المالية
المادة السادسة والعشرون للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات – من غير أشخاص وجهات أجنبية – وفقا لما يقرره نظامها الأساسي. ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية ، ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها. ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا. ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. المادة السابعة والعشرون تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي والمحاسبي، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي. وتنتخب الجمعية العمومية – وقت انتخاب مجلس الإدارة – ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية. وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية. وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الفصل الرابع
حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال
المادة الثامنة والعشرون لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص: أ ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل. ب) إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة. ج ) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل. المادة التاسعة والعشرون يُحظَر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال ، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتُعد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي: أ ) الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة. ب) إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة. ج) التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابي مشروع. د ) إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي. هـ) تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي. المادة الثلاثون لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى. المادة الحادية والثلاثون
| |
|
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
| موضوع: رد: قانون الحريات النقابيه الباب الثالث الإثنين 05 سبتمبر 2011, 10:03 am | |
| منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة ماما هنا | |
|