مشروع قانون الحريات النقابيه
اقرت
اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بشكل نهائي مشروع قانون الحريات النقابية
الذي أعدته اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة
والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال.
<="" div="" border="0">
وتم احالة المشروع بشكل نهائي لمجلس الوزراء... لاقراره واصداره من المجلس العسكري مرسوم بقانون.
وأكد عبدالحميد بلال انه تم ادخال14 تعديلا جديدا علي المشروع المقترح
تقدم بها اتحاد عمال مصر اثناء مناقشته وتم ادخال تعديلين من جانب أعضاء
اللجنة التشريعية علي المشروع وذلك بعد الحوار المجتمعي الذي استمر شهرين
حول المشروع.
وينص مشروع القانون الذي حصل عليه الأهرام علي تحديد الصفة التمثيلية
للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وابرام اتفاقيات
العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقا للتمثيل النسبي
لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل
منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق. وقال
بلال ان أحكام المشروع المقترح تسري علي الوزارات ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني
والعاملين المدنيين في الشرطة والإنتاج الحربي والقطاع الاستثماري والقطاع
المشترك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفروع الشركات متعددة
الجنسية وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعاملين لحسابهم وأصحاب المهن
الحرة والعمال المؤقتين وأصحاب المعاشات والوكلاء المفوضين الذين يمثلون
أصحاب الأعمال.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي العسكريين العاملين والمجندين للخدمة
العامة في الجيش والشرطة ويقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف هذا القانون كما
يحظر تشكيل نقابات أو منظمات أصحاب اعمال علي أساس ديني أو سياسي أو
حزبي.
وتعفي من الرسوم والمصروفات القضائية واتعاب المحاماة في جميع مراحل
التقاضي الدعاوي الناشئة والمنازعات المتعلقة بالقانون التي يرفعها العمال
أو منظماتهم النقابية وللعاملين بالمنشآت التي يعمل بها250 عاملا علي
الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط الا يقل عدد المؤسسين عن خمسين
عاملا ويحق للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن ذلك الحق في
تكوين نقابة عمالية الاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة كما لا
يجوز لأصحاب الأعمال تكوين منظمة إذا قل عددد المؤسسين عن10 أعضاء.
وتؤول المبالغ المحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون إلي الوزارة المختصة
علي ان يخصص05% منها للمنظمة النقابية المعنية ولا يجوز حرمان أي عامل أو
صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس نقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي
يختارها أو الانضمام إليها ولا يجوز اكراهه علي الانضمام لنقابة دون ارادته
أو الانسحاب منها.
كما حظر المشروع التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لاي أسباب ولا
يجوز ان يتضمن النظام الأساسي للنقابية أو قواعد انضمام العمال إليها أو
عضويتهم بها أي تمييز بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو الدين أو حتي الوضع
الاجتماعي أو الرأي السياسي.
ولا يجوز حرمان العمال من الاستفادة من حقوقهم ومزاياهم عند الانسحاب من
منظمة نقابية والانضمام لاخري وينص المشروع انه يحق للعمال ولاصحاب الأعمال
دون تمييز ودون اذن تكوين منظمات عمالية يختارونها وكذلك حق الانضمام
إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات علي الا تخالف النظام العام.
وحظر المشروع علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الاعمال
تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري