سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: قانون الحريات النقابيه الإثنين 05 سبتمبر 2011, 12:05 am | |
| قانون الحريات النقابية – الباب الرابع
الباب الرابع
الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال
المادة الثانية والثلاثون للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي. المادة الثالثة والثلاثون يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بطلب الإيداع مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ويعلن الاتحاد النقابي عن قيده بالنشر في جريدة الوقائع المصرية. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول الطلب. المادة الرابعة والثلاثون لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين. المادة الخامسة والثلاثون يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن قيده، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى. المادة السادسة والثلاثون
| |
|
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
| موضوع: رد: قانون الحريات النقابيه الإثنين 05 سبتمبر 2011, 10:05 am | |
| منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة ماما هنا | |
|
سامي عمار عضو فعال
| موضوع: رد: قانون الحريات النقابيه الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 8:09 pm | |
| :1ط:
مجهود رائع تستحق الاشاده عليه | |
|