ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الثاني)
آخر تحديث:
الخميس 11 فبراير 2010 2:05 م
بتوقيت القاهرة تعليقات:
2 شارك بتعليقك
مى قابيل-أحمد إسماعيل - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تصوير:راندا شعث
Share
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اطبع الصفحة
بينما تضم محافظة مطروح مئات القصور
والشاليهات فى منطقة الساحل الشمالى، فإنه فى محافظات الصعيد، خاصة فى
القرى، يقل وجود العقارات التى تنطبق عليها شروط الضريبة، وفى الحالتين
تخصص 25% من حصيلة الضريبة العقارية فى كل محافظة لتنميتها. مى قابيل تبحث
تأثر المحليات بقانون الضرائب الجديد. الضريبة العقارية تحرم سكان المحافظات من مواردها توجه
حصيلة الضرائب العقارية فى دول العالم المختلفة للمحليات، حيث تقوم فلسفة
فرض هذه الضريبة على أنها وسيلة تمويل ذاتى، تمكن المحافظات والأحياء
والقرى من تقديم خدماتها للمواطن، وبالتالى يعود نفعها على دافع الضريبة
بشكل مباشر، دون أن تدخل فى الموازنة العامة للدولة، على اعتبار أن جميع
أنواع الضرائب الأخرى تدخل فى الخزانة العامة. ويعتبر تمتع المحليات بهذا
التمويل الذاتى أساسيا لتحقيق اللامركزية التى تتيح لكل الوحدات الإدارية
داخل الدولة أن توجه الموارد للاحتياجات الحقيقية لسكانها.
ولكن
يعطى قانون الضرائب العقارية المصرى الجديد لكل محافظة 25% ممما تحصله من
مواطنيها من ضريبة، بعد أن كان نصيبها منها 100%، وهو ما يراه بعض الخبراء
ضربا لاستقلالية المحليات وفرص تنمية مواردها، بينما يراه آخرون فرصة
لزيادة دخلها فى ضوء الارتفاع المتوقع فى الحصيلة بعد تطبيق القانون
الجديد.
ورغم أن مصر تتبنى مشروعا كبيرا لتحقيق اللا مركزية، فإن
قانون الضرائب العقارية الجديد يوجه إليه ضربة كبيرة، كما تقول ضحى
عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية، «فبموجب سياسة
اللا مركزية التى تتبعها الدولة، يقوم كل من وزير المالية ووزير التخطيط
بتفويض سلطاتهما للمحافظين فى تحديد احتياجات كل محافظة»، وهو ما يعنى
مزيدا من السلطات الإدارية، التى تتطلب بالضرورة قدرا موازيا من الاستقلال
المالى.
وفى المقابل فإن المحليات تعتمد فى 90% تقريبا من انفاقها
على الدولة، «وتعد الضرائب العقارية مصدرا رئيسيا يمكنها الاعتماد عليه فى
زيادة مواردها، بما يساعدها على تحقيق قدر من الاستقلالية»، فإذا بالقانون
يغلق أمامها هذا الباب، «أى أننا نتجه لمزيد من المركزية»، كما تقول
عبدالحميد.
وتبلغ جملة نفقات الإدارة المحلية، المدرجة فى مشروع
ميزانية العام المالى الجارى، 2009/2010، نحو 46.9 مليار جنيه، بينما تبلغ
الإيرادات المتوقعة، بعيدا عن التمويل من الخزانة العامة للدولة، 4.23
مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية، وهو ما يشير إلى عجز شديد فى
ميزانيات المحليات.
وقد وجهت حصيلة الضرائب العقارية فى مصر، مع
اختلاف مسمياتها، منذ بداية تطبيقها فى أواخر القرن التاسع عشر، إلى
المحليات، بحسب حسن هيكل، محاسب قانونى وخبير ضرائب، إلا أن هذا المبدأ
تغير مع القانون الجديد للضرائب العقارية، الذى يقضى بأن تحصل كل محافظة
على 25% فقط من الحصيلة التى جمعتها، بشرط ألا يقل عما حصلته فى العام
السابق لتطبيق القانون (٢٠٠٦/٢٠٠٧)، «وهو ما يعنى أن القانون يخالف الفكرة
الأساسية للضريبة»، بحسب هيكل.
ويعتبر لجوء الدولة للاستحواذ على
75% من حصيلة الضرائب العقارية فى المحافظات، لتدخل فى الخزانة العامة،
طريقة لسد العجز المالى المتزايد، بدلا من تحسين كفاءة تحصيل الموارد
العامة من الضرائب وغيرها، تبعا لعبدالحميد. وتشير بيانات الموازنة العامة
إلى أن العجز الكلى فيها قد بلغ ٥٧٫٥ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام
المالى الحالى، من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٠٩، مقابل ٣٦٫١ مليار جنيه خلال نفس
الفترة من العام السابق. وبلغ العجز فى العام المالى الماضى، 2008/2009،
71 مليار جنيه، بما يوازى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
ويرى
عبدالفتاح الجبالى، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
بالأهرام، أن المحليات ستستفيد بدرجة أكبر فى ظل القانون الجديد، لأنه رغم
توجيه حصيلة الضريبة العقارية، تبعا للقانون القديم، إلى المحليات بالكامل،
إلا أنها كانت «ضئيلة» بالنظر إلى أن إجمالى الضريبة فى مصر يزيد قليلا
على 300 مليون جنيه، وفقا لآخر البيانات، بينما يتيح القانون الجديد موارد
تقدر بأضعاف هذا المبلغ.
ورغم أنه من الأفضل، نظريا، أن توجه
الضريبة بنسبة 100% للمحليات، أسوة بدول العالم، تبعا للجبالى، إلا أن هذا
الوضع «كان سيخلق تفاوتا كبيرا بين المحافظات»، حيث تتمتع محافظة مثل
مطروح، التى تتبعها مارينا وقرى سياحية فاخرة فى الساحل الشمالى، بإيرادات
ضخمة من الضرائب العقارية، فيما تحرم من مثل هذا الإيراد محافظات الصعيد.
لذلك سيتم وفقا للقانون تحصيل الضرائب من مختلف المحافظات، وتدخل فى
الموازنة العامة للدولة.
ثم توزع على كل محافظة نسبة 25% على الأقل
من إيراداتها، وهى نسبة قابلة للتعديل بقرار من رئيس الوزراء، «وإمكانية
زيادة هذه النسبة تعتبر ضرورية لتنمية المحافظات الفقيرة والأكثر احتياجا،
إذ إنها تتيح الفرصة للأخذ من المحافظات الغنية، لتمويل الخطط التنموية
للمحافظات الفقيرة، والتى لا تملك ثروة عقارية تُدر عليها إيرادا».
وتشير
تجارب الدول الأخرى ــ والتى توجه حصيلة الضرائب العقارية كاملة للمحليات
ــ إلى وجود آليات يمكن تطبيقها لتحقيق التكافؤ بين المحافظات، بحسب ضحى
عبدالحميد، موضحة أن كثيرا من الدول تنشئ «صندوقا للتوازن»، لأن هناك
محافظات تكون غنية بمواردها الطبيعية وأخرى تكون فقيرة، «فتوجه نسبة تتراوح
بين 60 و75% من الحصيلة للمحافظة التى جمعت منها الضريبة، وتوضع النسبة
الباقية فى صندوق يعاد توزيعه على المحافظات الأفقر».
كيف تملأ إقرار الضريبة العقارية ؟ لم
يقتصر الجدل الثائر حول الضريبة العقارية على سعرها ومن سيضطر لدفعها، فقد
جمعت الشكوى من صعوبة فهم بنود الإقرارات الضريبية نسبة كبيرة ممن سحبوها
من المأموريات الضريبية. توجد ثلاثة أنواع من الإقرارات
خاصة بالضريبة العقارية: النوع الأول (أخضر اللون) وهو النموذج الخاص
بالوحدات السكنية (الشقق) والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية (أى المكاتب
التى لا تستخدم لغرض الإقامة). بينما يختص الثانى (أزرق اللون) بالمنشآت
الصحية والتعليمية والرياضية، أما الثالث (ذو اللون الأزرق أيضا) فخاص
بالوحدات التجارية والإدارية (مصانع وشركات).
وعند ملء الإقرارات
الثلاثة، المكون كل منها من سبع صفحات، يكتب فى الصفحة الأولى عنوان العقار
فقط، بينما تتضمن الصفحة الثانية بعض الإرشادات للتعرف على كيفية كتابة
الإقرار.
ويقصد بـ«العقار» فى هذا القانون وحدة سكنية أو تجارية
(شقة أو محل) واحدة فقط وليس كامل العقار، بمعنى أنه لو أن شخصا يمتلك
عقارا مكونا من خمس شقق، فإن الحساب الضريبى يكون عن كل وحدة على حدة.
وتتضمن
الصفحة الثالثة بيانات مالك العقار، بالإضافة إلى بيانات مقدم الإقرار،
فقد يكون مقدم الإقرار هو نفسه صاحب العقار، وقد يكون شخصا آخر غير صاحب
العقار أى وكيل عنه أو أحد السكان المنتفعين بوحدة لديه وفى هذه الحالة
تختلف بيانات مقدم الإقرار عن بيانات صاحب العقار ، وفى نهاية الصفحة يقوم
مقدم الإقرار بكتابة اسمه بالإضافة إلى توقيعه.
وفى النموذج الأول،
يتعين على المُلاك من أصحاب الملفات الضريبية، أى لو كانوا شخصيات
اعتبارية أو من أصحاب المهن الحرة كالطبيب أو المحامى، أن يكتبوا بيانات
رقم الملف الضريبى، ورقم التسجيل الضريبى، بالإضافة إلى رقم السجل التجارى.
بالإضافة لعنوان المراسلات الخاص بمالك العقار، حيث تقوم مصلحة الضرائب
بإرسال الإخطارات الضريبية على هذا العنوان لإعلامهم بالإعفاء أو بالدفع،
كما يكتب فى هذه الصفحة بيانات العقار والموقع الخاص بالوحدة، بالإضافة إلى
تاريخ إتمام بناء العقار، وعدد الوحدات فى كل دور. ويذكرأن قانون الضريبة
العقارية يستثنى كل العقارات التى تم بناؤها قبل عام77.
وتتضمن
الصفحة الخامسة البيانات الخاصة بالوحدة سواء كانت شقة أو محلا تجاريا أو
شقة مستغلة لأغراض تجارية مثل رقم الدور الذى تقع فيه الوحدة بالإضافة إلى
تاريخ البناء ووقت إشغالها، ونوعها من حيث سكنى أو غير سكنى، واسم ساكن هذه
الوحدة بإلاضافة إلى مساحتها وعدد الحمامات والغرف، ومستوى التشطيب
والقيمة الإيجارية (إذا كانت مؤجرة)، حيث تكتب القيمة الإيجارية من واقع
عقد الإيجار مرفق معه صورة من العقد، واستثنى القانون، العقارات التى تقل
قيمة إيجارها السنوى عن ستة آلاف جنيه.
ويختلف النموذج الخاص
بالوحدات التجارية والإدارية فى هذه الصفحة، حيث يكتب فيها الاسم التجارى
للمبنى وعدد الأدوار والمساحة الإجمالية ونوع الاستغلال تجارى أو خدمى أو
إدارى. فإذا كانت المنشأة صحية يضاف إليها بيانات عن عدد غرف العمليات وعدد
الأسر التى تعالج فى هذه المنشأة، بالإضافة إلى نوع المنشأة من حيث مستشفى
وعيادات مستقلة أو مركز طبى....الخ، وإذا كانت المنشأة تعليمية يكتب فيها
نوع النشاط والمتمثل فى حضانة أو مدرسة ثانوية أو إعدادية أو كلية
تخصصية.....الخ، بينما إذا كانت المنشأة رياضية يكتب فيها عدد الأعضاء
المشتركين فيها ومتوسط الاشتراك وإجمالى مساحات الملاعب وعدد حمامات
السباحة.
وتتعدد هذه الصفحة بتعدد الوحدات، فلكل وحدة صفحة خاصة بها وترفق هذه الصفحات الملحقة بالإقرار الرئيسى.
وتختص
الصفحة السادسة من جميع الإقرارات بملحقات العقار أو المنشآت التجارية
والصحية، ويكتب فيها بيانات الخاصة بالجراج والبدروم ومحطات تقوية المحمول،
من حيث النوع والقيمة الإيجارية لكل ملحق، ويكون أهم ما فى هذه الصفة هو
التوقيع بصحة كل البيانات الواردة والمسئولية القانونية عن صحة البيانات.
والصفحة
الأخيرة فى الإقرارات عبارة عن ايصال يستلمه مقدم الإقرار، ويملؤه الموظف
الموجود بمأموريات الضرائب، والذى يقوم بمراجعة جميع البيانات والتأكد من
صحتها، بينما يقوم موظف آخر بتسليم المواطنين الإيصال وذلك لتقديمه عند
الحاجة.
ويذكر أنه قد تم مد المهلة المتاحة لتقديم الإقرارات
الضريبية حتى نهاية مارس المقبل، ويترتب على عدم تقديم الإقرار غرامة
تتراوح قيمتها ما بين 200 ــ 2000 جنيه.
«وعلى الرغم من وجود هذه
الصفحة فإننا لا نفهم ماذا يكتب فى هذا الإقرار، خاصة أنه عند النظر فى
الصفحة الثالثة تجد خانة باسم مقدم الإقرار، وأخرى باسم المالك»، وفقا
لمحمد عبدالقادر صاحب أحد العقارات بالهرم.
.