ملف تفتحه الشروق : الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الرابع)
محمد جاد - صفية منير - مجدى أبوالفتوح - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رجال الأعمال وتحديدا أصحاب المصانع
منهم.. من أكثر فئات المجتمع اعتراضا على قانون الضرائب العقارية لما
سيفرضه عليهم من أعباء ضريبية تزيد من تكاليف الإنتاج.. «لا
يوجد بلد فى العالم تفرض حكومته ضريبة عقارية على الأراضى الصناعية لذلك
نطالب بإعفاء تلك الأراضى من الضريبة العقارية»، تبعا لما جاء على لسان
نبيل فريد حسنين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرى.
ويتساءل
حسنين «كيف يتم فرض ضريبة ثابتة على أراضى الصناعة فى الوقت الذى تحقق فيه
المصانع خسائر، خاصة فى ظل ظروف الأزمة المالية الراهنة.
ويعتبر
القانون أن الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من
المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض
أعباء جديدة عليها.
وتبعا للقانون يتم تقدير الضريبة المستحقة على
المنشآت الصناعية، من خلال تحديد المساحة التى تشغلها المبانى بالمتر
المربع من المساحة الكلية للمنشأة، ثم تحديد قيمة المبانى من خلال ضرب
مساحتها فى سعر المتر المربع للأرض ثم تحديد القيمة الايجارية السنوية
للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة للمبانى. ويتم خصم ٣٢٪ من هذه مقابل
مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.
وصرح
يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم تقدير متر الأرض لهذه الوحدات عند
حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.
«سعر
200 جنيه للمتر تم ذكره فى القانون كسعر استرشادى، ولا أحد يعرف حتى الآن
كيف سيتم تقييم سعر الأرض، تبعا لمحسن عبدالله المحاسب القانونى ورئيس لجنة
الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار، مشيرا إلى أن الجمعية
تطالب بتقييم أسعار أراضى الصناعة عند احتساب الضريبة عليها بالسعر الذى تم
شراؤها به أو بأعلى منه بنسبة مقبولة وليس بالسعر السوقى لهذه الأراضى
«لأن المصانع لا تتاجر فى هذه الأراضى».
تضارب فى القوانين ومن
أبرز النقاط التى تثير اعتراضات المستثمرين فى قانون الضرائب العقارية
الجديد هو ما ذكره نصا بأنه «يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون» فى الوقت
الذى تمنح فيه قوانين أخرى إعفاءات من الضرائب العقارية للمصانع المقامة
فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة، وهو ما يعنى أن قانون
الضرائب العقارية يهدد بإلغاء هذه الإعفاءات.
كما يشير أشرف
عبدالغنى، المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إلى أن
القانون فى حسابه للضرائب العقارية المفروضة على المصانع يفترض أن 60% من
مساحة الأرض المبنى عليها المصنع مستغلة وبالتالى يحاسبه عليها ضريبيا،
بينما فى الواقع هناك مصانع لا تستغل إلا 30% أو 50% من مساحة الأرض، وهو
ما يستوجب إعادة النظر فى هذا الافتراض و«هناك حاجة لتوصيف واضح فى القانون
للأرض المستغلة» على حد قول عبدالغنى، حيث إن بعض الأراضى لا تستخدم بصفة
مستديمة وتستغل كجراج مؤقت أو مخازن مؤقتة.
مآخذ آخر لعبدالغنى على
القانون «هو عدم تمييزه للمشروعات الصناعية الصغيرة فى المعاملة الضريبية
على الرغم من أن قانون الضرائب على الدخل يمنحها بعض المزايا كوسيلة لتخفيف
الاعباء عليها»، تبعا لعبدالغنى.
ووفقا للقانون الجديد تظل
الشركات ملزمة بدفع الضرائب العقارية حتى وإن توقفت عن النشاط، ولا تسقط من
عليها الضريبة إلا فى حالات التهدم الكلى والجزئى ويرى عبدالغنى ضرورة
إعادة النظر فى وضع هذه الشركات لأن القانون بذلك قد يفرض الضرائب على
شركات متوقفة لا تدر الربح على أصحابها.
مشاكل الاستثمار السياحى والعقارى كما
سيتسبب قانون الضرائب العقارية فى خلق «ضغوط على الاستثمار العقارى» وفقا
لعبدالغنى، حيث إنه يفرض الضريبة على العقارات التامة (أى التى تم الانتهاء
من بنائها) حتى وإن لم يكن تم بيعها بعد.
أما مستثمرو قطاع
السياحة فيطالبون بمحاسبتهم وفقا للطريقة المحاسبية المعروفة بالقيمة
الاستبدالية والتى تستبعد تكاليف التجهيزات بالمنشأة عند تقييم القيمة
الإيجارية للفنادق.
كما يطالب مستثمرو هذا القطاع بتأجيل المحاسبة على
الضريبة العقارية لمدة عام، نظرا لأن هذا القطاع يعمل بنظام الحجز المسبق
«وتم إبرام التعاقدات مع العملاء بدون حساب تكلفة هذه الضريبة الجديدة»،
كما أوضح محسن عبدالله.
وعلى الجانب الآخر يرى عدد من خبراء
الضرائب أن المنشآت الصناعية غير مضارة من القانون الجديد وأنه من الطبيعى
أن تعامل معاملة المساكن، فيشير حمدى هيبة، مستشار ضريبى وعضو مجلس إدارة
جمعية الضرائب المصرية، إلى أن تمييز المصانع عن المساكن فى العبء الضريبى
لا يحقق العدالة الضريبية، وأنه من الأسلم محاسبة الاثنين بنفس الطريقة
بشرط تطبيق مبدأ التدرج فى سعر الضريبة.
أما عبدالله العدلى، شريك
الضرائب بمكتب برايس وتر هاوس كوبر، أيضا أنه ليس من الضرورى تمييز المصانع
فى المحاسبة على الضريبة العقارية نظرا إلى أن هذا القطاع يحصل بالفعل على
مميزات عدة كدعم الصادرات.
الضرائب العقارية تنهى عهد العوائد وجنيهاتها القليلة قانون الضرائب العقارية جاء ليحل محل قانون العوائد، وهو القانون رقم 56 لسنة 54، والذى تم تعديله بالقانون 136 لسنة 81.
ووفقا
لقانون العوائد، فإن العقارات التى تم بناؤها بعد عام 70، وحتى تاريخ
إصدار التعديل، كانت معفاة من الضريبة، إلا إذا كانت من المبانى الفاخرة.
ويتم
تحديد نوع المبنى، إذا كان فاخرا أم لا، من خلال رخصة البناء، ومن خلال
لجان تحديد الإيجارات التى تتشكل من ممثلين من المجالس المحلية بالمدينة،
وكان يشترك فى هذه اللجان موظفون من وزارة الإسكان. والعقارات الفاخرة،
وطبقا للقانون هى المبانى التى تتمتع وحداتها ببعض المواصفات، منها أن تكون
حوائطها مطلية بألوان الزيت، وأرضيتها مغطاة بالباركيه، وكانت السمة
الأساسية لهذا القانون.
وحسب بنود قانون العوائد القديم كان مالك
العقار (وهو المنزل بأكمله، وليس الوحدة السكنية (الشقة)، كما فى قانون
الضرائب العقارية الحالية)، يُحاسب على أساس القيمة الايجارية للوحدة والتى
تختلف تبعا لعدد الغرف فى الوحدة ومستوى التشطيب فيها.
وكان يتم
تحصيل كامل الضريبة العقارية على العقارات المنشأة خلال المدة من 61 إلى
69، فيما أعفى القانون العقارات المنشأة خلال الفترة من 1970، وحتى عام
1977، وهو ما خلق حالة من الارتباك حيث جعل عقارات متعددة فى مبنى واحد
ولكن تم بناؤها على مدى سنوات مختلفة بعضها يسدد ضرائب وبعضها لا يسدد،
تبعا لما ورد على موقع مصلحة الضرائب العقارية.
أما قانون الضرائب العقارية الجديد لرقم 196 لسنة 2008، فيعفى ملاك العقارات المبنية قبل 1977.
وكان
يعاب على قانون العوايد أنه لا يطبق على العقارات التى تقع خارج كردونات
المدن المعتمدة منذ عام 1884. «ومن ثم أوجد القانون عدم عدالة فى التطبيق»،
تبعا لما جاء على موقع المصلحة.
أم قانون 2008 فيخضع كل عقارات تزيد قيمته على 500 ألف جنيه للضريبة العقارية.
وكان
قانون العوايد يتسم «بوجود تدرج فى نسبة الضريبة المفروضة على العقارات»،
كما جاء على لسان سمير مرقص، أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية. بينما يوحد
قانون الضريبة العقارية الحالى نسبة الضريبة بـ10%.
وكانت نسبة
الضريبة تبدأ من 10% من القيمة الايجارية السنوية، فبالنسبة للوحدات التى
يتجاوز إيجار الغرفة فيها على 3 جنيهات، أى أن الوحدة السكنية، المكونة من
غرفتين، وإيجارها الشهرى 6 جنيهات، كان صاحب العقار يسدد عنها سنويا، 7.2
جنيه وهى عشر القيمة الايجارية السنوية البالغة 72 جنيها.
وترتفع
نسبة الضريبة إلى 15%، بالنسبة للوحدة السكنية التى يزيد إيجار الغرفة بها
شهريا على 3 جنيهات، ولا يزيد على 5 جنيهات، أى أن الوحدة المكونة من ثلاث
غرف، وإيجارها الشهرى 15جنيها، يسدد عنها صاحب العقار 27 جنيها سنويا.
وتزيد
نسبة ضريبة العوائد إلى 20% للوحدة السكنية التى يتراوح إيجار الغرفة بها
من 5 إلى 8 جنيهات، أى أن الوحدة المكونة من ثلاث غرف وإيجارها الشهرى 24
جنيها يسددها عنها صاحب العقار 57.6 جنيه.
وترتفع نسبة الضريبة إلى 30% من قيمة الإيجار السنوى للوحدة وتصل نسبة الضريبة إلى أقصاها 40% بالنسبة للوحدات السكنية.
وبالإضافة
إلى النسب السابقة فإن صاحب العقار كان يسدد 6% تحت بند مصروفات دفاع
ومرافق من قيمة الإيجار السنوى، «أى أن الضريبة كانت تصل إلى ما دون 50% فى
أعلى شريحة لها»، حسب مرقص.
ويحاسب القانون الجديد أى مالك عقار
(ويقصد به الوحدة السكنية وليس العمارة بأكملها كما كان الحال فى القانون
القديم)، حسب قيمة هذه الوحدة، فإذا كان السعر السوقى لهذا العقار يقل عن
500 ألف جنيه، فهى معفاة تماما من سداد أى ضريبة، ويحاسب كل من تزيد القيمة
السوقية لعقاره على هذا الحد.
وتصل قيمة الضريبة المفروضة على
العقار الذى تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه إلى 30 جنيها فقط، ويتم حساب
الضريبة على الوحدات من خلال القيمة الايجارية التقديرية لهذه الوحدة،
والتى تتم بمعرفة لجنة مشكلة من رئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية،
وعضوية مندوب من وزارة المالية ووزارة الإسكان، وعضوية اثنين من المكلفين
بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح
المجلس الشعبى للمحافظة.
وتبعا لمرقص يحاسب قانون الضريبة العقارية
الوحدة على اعتبار أنها تساوى 60% فقط من القيمة السوقية لها، وعليه فإن
الوحدة التى يصل سعرها إلى 500 ألف جنيه، تحسب بـ300 ألف جنيه فقط، ويقدر
القانون الجديد للضريبة العقارية القيمة السنوية لإيجار هذه الوحدة بـ3% من
هذه القيمة، أى أن هذه الوحدة إذا تم تأجيرها خلال عام ستدر على صاحبها 9
آلاف جنيه، تخصم منها مصروفات صيانة تقدر بـ30%، ليصبح المبلغ المتبقى 6300
جنيه، يخصم منه قيمة 6 آلاف جنيه، وهى حد الإعفاء الذى وضعه قانون الضريبة
العقارية، وتحسب الضريبة العقارية بنسبة 10% على المتبقى أى أن الضريبة
المستحقة على العقار المقدر قيمته السوقية بـ500 ألف جنيه، ثلاثون جنيه
فقط.
وبالنسبة للعقار الذى تصل قيمته السوقية مليون جنيه، ووفقا لهذا النموذج الحسابى تكون الضريبة المستحقة عليه سنويا 660 جنيها.
ويرى
مرقص أن نسبة الـ10% ضريبة على ملاك العقارات تعد «نسبة مقبولة جدا،
مقارنة بالنسب التى كانت تفرض من قبل على ملاك العقارات المؤجرة».
ويرفض
مرقص فكرة أن تفرض ضريبة تصاعدية، قائلا: «كلما كانت الضريبة تصاعدية
تتسبب فى هروب الممولين، حيث كانت تصل نسبة التهرب فى قانون الضرائب على
الدخل القديم إلى 60%».
(العشوائية) تسيطر على الاستثمار فى الواحات البحرية5%
فقط من مساحة مصر، هو حجم المساحة التى يقطنها المصريون على ضفتى النهر
وفى دلتاه، وبفعل تآكل الرقعة الزراعية، وتنامى أعداد السكان، اتجهت الدولة
عبر حكوماتها المتعاقبة إلى التشجيع على ما وصفته بـ«غزو الصحراء»، لكن
الفكرة فقدت سموها وأهميتها بفعل «دهاليز» القوانين المنظمة لاستصلاح
الأراضى، والتى تصدر تباعا لمواجهة المغامرين من واضعى اليد، والمقامرين
ممن احترفوا النصب، والمتاجرين بأراضى الدولة.
ولأن القوانين أرسيت
«للتحايل عليها» ــ كما يحلو للبعض أن يردد ــ فإن الحكومة تتعامل فى بعض
الأحيان حيال «قوانينها المنتهكة بشىء من الصلف»، وهو ما تثبته الإجراءات
التى اتخذت فى الواحات البحرية من عمليات ردم لنحو 23 بئرا جوفية، بدعوى
أنها «مخالفة».
«الشروق» توجهت إلى الواحات البحرية، وتحديدا إلى
مدينة البويطى للوقوف على مشاكل الاستصلاح، وطرق نصب «الشراك» للطامحين فى
تملك الاراضى، وكذلك العقبات التى يواجهها المستثمرون، فى المدينة التى تعد
نموذجا يجسد الأزمة.
«غالبية المستثمرين فى الواحات البحرية من
المتعدين على أراضى للدولة، دخلوا الواحات تحت شعار الاستثمار ولكن بأساليب
غير مشروعة»، هذا ما يراه أحمد وصفى مدير الإشغالات فى الواحات البحرية،
والذى رافقنا فى جولتنا بتكليف من تيسير عبدالفتاح رئيس المركز.
ويقول
وصفى: «المستثمر يأتى إلى الواحات ويقابل أى مواطن ليس له صفة ويشترى منه
الفدان بــ 20 إلى 100 جنيه بموجب عقد عرفى يقر فيه ــ الواحاتى ــ إنه
تنازل عن وضع يديه من الأرض للمستثمر، والذى يحصل غالبا على مساحة تتراوح
بين 50 و10 آلاف فدان، يبيعونها لمواطنين من القاهرة عن طريق الإعلانات فى
الصحف وعلى شبكة الانترنت، بوصفها أراضى للاستصلاح الزراعى، أو لإقامة
مشاريع سياحية على طريق الواحات البحرية بأسعار خيالية، تصل إلى 5 آلاف
جنيه للفدان.
ويضيف: «لا يوجد فى الواحات سوى 3 مستثمرين فقط يمكن
وصفهم بالجادين، أولهم، وضع يديه على قطعة أرض مساحتها نحو 10 آلاف فدان،
استصلح نحو ألفين فدان، يزرعهما برسيم حجازى، وبطاطس، وأشجار فاكهة، وموالح
وخضراوات، والثانى وضع يدة على 1000 فدان إستصلحها جميعها، أما الثالث
فأنشأ شركة للأعشاب الطبية ووضع يده على 1000 فدان استصلح نصفها».
المتاهة
يتم
تقنين أوضاع المستثمرين عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية، بصفتها صاحبة الولاية على الأرض ــ وفقا للقانون رقم 148 لسنة
2006 ــ والذى ينص على أن كل قطعة أرض يقننها صاحب الولاية، وبذلك يدخل فى
ولاية الهيئة الأراضى الواقعة خارج كردون المبانى بمسافة 2 كيلومتر.
وحين
يتوجة المستثمر من واضعى اليد إلى الهيئة لتقنين وضعه، تطالبه الأخيرة
بتوفير مصدر للرى، وأن تكون الأرض مزروعة، فيتوجه صاحب الطلب إلى إدارة
الرى لاستخراج تصريح لحفر بئر، وهو الطلب الذى يلقى رفض الادارة لعدم وجود
مستندات تثبت ملكيتة للأرض ــ وفقا للوائح ــ وبالتالى يلجأ المستثمر لحفر
آبار مخالفة فى أى قطعة أرض يشتريها من السماسرة فى الواحات أو خارجها، حتى
يتمكن من زراعتها وتقنينها حسب قوانين الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية.
فالقوانين تشترط أن يقدم المستثمر خريطة مساحية
بالإحداثيات معتمدة من مهندس نقابى، وأن يسدد رسم معاينة الأرض على
الطبيعة للتأكد من جديته، وأن يكون خاضعا لقرار رئيس الوزراء الخاص بواضعى
اليد قبل سنة 2006، وأن تكون الأرض المراد تقنينها داخل الخطة الاستراتيجية
للاستصلاح والاستزراع حتى سنة 2017.
«يمكن حفر البئر فى الواحات
البحرية بشرط وجود سند ملكية للأرض، وأن يكون الخزان الجوفى يسمح بحفر بئر،
وأن يكون الرى حديث، وذلك بالطبع يأتى بعد موافقة الآثار على الحفر،
وموافقة الإدارة الزراعية، وتقديم رسم هندسى وخريطة بإحداثيات الأرض معتمدة
من مهندس نقابى، فإذا كان للأرض حيازة زراعية، ومسجلة بسجلات الأراضى
الزراعية، رخصنا بالحفر، تلك هى الشروط التى حددها المهندس محمد سعادة خلف
الله رئيس قسم التصرفات بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية.
ويقول
خلف الله: «البئر على عمق 350 مترا يكلف 450 ألف جنيه، و600 متر يكلف 750
ألف جنيه، ويكفى لرى مساحة تتراوح من 10 إلى 15 فدانا».
شركات وهمية «جميع
شركات بيع الأراضى فى الوحات، هى شركات وهمية، تنصب على المواطنين، لأن
جميع الأراضى هنا ملك للدولة، ولم يصدر عقد تمليك لأى مستثمر»، مفاجأة
يؤكدها تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.
ويقول:
«اختصاصنا هو الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات، والـ23 بئرا
التى ردمناها كانت مخالفة والمستثمرون الذين حفروها، معتدين على أراضى
الدولة وسالبين لنحو 14 ألف فدان، ونراعى أن تكون الإزالات فى مهدها قبل أن
يصرف المستثمر أى مبالغ فى الاستصلاح، وحتى لا نحتاج إلى عمل دراسات أمنية
للإزالة».
وأضاف: «أصحاب شركات بيع الأراضى يستغلون العقد الوهمى
الذى يبرمونه مع أى شخص فى الواحات، ويضعون ايديهم على آلاف الأفدنة بأسعار
زهيدة تتراوح من 20 إلى 100 جنيه للفدان».
ويقول محمد عبدالقادر،
مدير السياحة بالواحات البحرية: «لا بد من وضع حدود للمناطق السياحية
والأثرية فى المنطقة، لأن بعض المستثمرين تعدوا على جبل المرصوصة بمنطقة
صحراء السوداء، وحفروا آبارا فى المناطق السياحية كمنطقة عين «أم اللفاع»
التى تم تخريبها».
وعن تقنين الأوضاع يقول المهندس أيمن المعداوى،
رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف والقائم بأعمال المدير التنفيذى
للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: «آخر موعد لتقنين أوضاع
واضعى اليد على أراضى الدولة يحل فى 3 مايو القادم، وفقا لقرار رئيس مجلس
الوزراء».
وأضاف: «إذا كانت الأرض تقع فى إطار المناطق المخصصة
للمشروعات تزال التعديات فورا، وإذا كانت داخل ولاية الهيئة يتم السير فى
إجراءات التقنين بشرط توفير مصدر رى دائم( بئر) وزارع الأرض قبل سنة 2006،
وإلا يكون عليها أى نزاع قضائى مع أى جهة أخرى».
ويلفت المعداوى
إلى أن الهيئة «من حقها التقنين لواضعى اليد حتى 100 فدان فقط، أما
المساحات الأكبر فيكون البت فيها من اختصاص مجلس إدارة الهيئة المشكل من 9
وزراء».
ويشير إلى أنه «صدر قرار جمهورى فى ديسمبر الماضى برقم 388
لسنة 2009، والذى يقضى بسحب جميع أراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية، وأن تعرض خطة جديدة سوف يتم الموافقة عليها».
(اطلعت
«الشروق» على خطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
لمعرفة أماكن ولاية الهيئة فى الواحات البحرية، وتضم 4 مناطق وهى الباويطى،
الحيز، العسيلة، ومشروع الهيئة لاستصلاح والاستزراع وفقا للخطة
الاستراتيجية حتى 2017 باستصلاح 21 ألفا و821 فدانا على حدود منطقة
الفرافرة).
تضارب
يؤكد مصدر مسئول بالهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ــ رفض ذكر اسمه ــ أن القرار
الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 يتعارض مع القانون 143 لسنة 1981 الذى نص على
أن ولاية الهيئة من حدود المحافظة بـ2 كيلو خارج حدود المحافظات.
ويقول:
«القرار الجمهورى رقم 154 حدد 59 منطقة هى ولاية الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنيمة الزراعية بإجمالى 14 مليون فدان، وكانت الهيئة العامة تضع
كل عام خطط لاستصلاح جزء من هذه الأرض منذ عام 1981، حتى سنة 1997، وتم
وضع الخطة الاستراتيجية للاستصلاح حتى سنة 2017 لاستصلاح واستزراع 3.4
مليون فدان».
ويوضح: «قرار رئيس الجمهورى بسحب 17 مليون فدان من
ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير، يتعارض مع الواقع لأن الهيئة
ولايتها 14 مليونا فقط».
ونعود إلى أحمد وصفى، مدير الاشغالات فى
المدينة، والذى يكشف جانب آخر من التضارب: «الدكتور محمود أبوالليل محافظ
الجيزة السابق أصدر قرار رقم 195 لسنة 2000 بشأن تقنين أوضاع أصحاب المنازل
المقامة على أملاك الدولة بالواحات البحرية، ولكن القرار فشل عند التطبيق
على أرض الواقع لأن تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى يفوق قدرات الأهالى
فى دفع رسوم التمليك، حيث وصل سعر المتر فى مدينة الباويطى 25 جنيها
للمتر».
ويضيف: «فى سنة 1973 حددت لجنة الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية سعر المتر بـ4 إلى 5 قروش، فى حين حددت لجنة
تثمين الأراضى، سعر المترفى تلك الفترة بـ 2.75 قرش بالإضافة إلى 7% مقابل
انتفاع لواضعى اليد حتى سنة 2000، أى أن قطعة الأرض التى مساحتها 100 متر
سوف يكون ثمن المتر فيها بـ37 جنيها، وهو سعر لا يقدر عليه المواطن فى
الواحات، أضف إلى ذلك أن الواحات تأرجح بين محافظات عديدة لأنها كانت فى
الماضى تابعة لمحافظة الصحراء الغربية، وفى الستينات لمحافظة مرسى مطروح،
ثم محافظة الجيزة، وأخيرا وفقا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 أصبحت
تابعة لمحافظة 6 أكتوبر».
مشاكل المستثمرين يروى
اللواء عبدالعزيز على عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للانتاج
الزراعى، المعوقات التى واجهها فى الواحات: «حصلنا على 1100 فدان بمنطقة
(أم حليف) على حدود منطقة الحيز، وأعددنا دراسة جدوى للمشروع، وأنشأنا طرقا
داخلية وحفرنا 20 بئرا بعمق 100 إلى 200 متر، واعددنا 18 محورا للرى
بالرش، ونجحنا فى استصلاح 3 آلاف فدان، قبل أن نطالب بتقنين أوضاعنا».
ويضيف:
«تقدمنا بطلب إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لمعرفة
الجهة صاحبة الولاية على الأرض تمهيدا لتقنين الأرض من الجهة صاحبة
الولاية، وكان الرد المركز الوطنى أن الأرض المقام عليها المشروع خارج
ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وخارج خطة الدولة
للاستثمار حتى 2017، وهو ما يعنى حسب ردهم أن الامر فى حاجة لاستصدار قرار
جمهورى لتقنين وضعنا».
وتؤكد سهير عوض مدير التخطيط والمتابعة
بالشركة، أن هناك نحو 140 شركة «جادة»، فشلت فى تقنين أوضاعها لمجرد أن
الأراضى التى وضعت يدها عليها، خارج الخطة الاستراتيجية للاستصلاح
والاستزراع حتى سنة 2017.
ويشكو أحمد موسى العضو المنتدب لشركة عرب
تورز، من المعوقات التى تواجة الاستثمار فى الواحات: «تقدمنا بطلب لمحافظة
الجيزة للاستثمار عام 2002 لشراء 100 فدان بغرض الاستثمار الزراعى
والسياحى، وتم تخصيص الأرض وتسلمناها فى 12مايو من نفس العام، بشكل غير
رسمى، وزرعنا 400 نخلة وانتهينا من الدراسات اللازمة للمشروع،
وبعد
ذلك تقدمنا بملف استثمار كامل للمحافظة فى 7 سبتمبر، سددنا الرسوم الخاصة
بالآثار، حتى الآن لم تتسلم الشركة الأرض رسميا، على الرغم من استعدادنا
لدفع أى رسوم، لاستكمال المشروع».