نكاح المحارم عند البهائية
ما بين منكر ومثبت...
هل يعتقد البهائيين بجواز نكاح المحارم ؟
هل هناك نصوص تثبت ما يذهب إليه من ينسب ذلك للبهائية ؟
هل هي حقيقية يحاول البهائيون إخافائها ؟ ولماذا ؟
إن المطّلع على الكتب البهائية ومنها كتاب الأقدس يرى أن نص التحريم يخص
زوجة الأب فقط ففي كتاب الأقدس الفقرة 107 هذا النص من بهاء الله:
" قد حرّمت عليكم ازواج ابآئكم انّا نستحي ان نذكر حكم الغلمان اتّقوا الرّحمن يا ملأ الامكان ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللّوح ولا تكونوا في هيمآء الشّهوات من الهآئمين " 107
إن النص صريح في تحريم زوجة الأب. ولكن أين الباقي ؟ أين العمات أين
الخالات؟ وعندما استحى الله – والعياذ بالله – من الحق في ذكر حكم الغلمان
هل استحى أيضا في ذكر حكم العمات والخالات ؟! والله لا يستحيي من الحق. وفي شرح هذه الفقرة لبيت العدل الأعظم نجد أنهم قالوا: الزّواج
من زوجة الأب محرّم بصريح هذا النّصّ. ويسري هذا التّحريم أيضاً على
الزّواج من زوج الأمّ. فالحكم الّذي أنزله حضرة بهاء الله ليحكم علاقة بين
رجل وامرأة، يسري أيضاً – مع ما يلزم من تغيير – على العلاقة المماثلة بين
امرأة ورجل، ما لم يتبيّن استحالة ذلك.
وهذا الشرح أيضا يدل على تحريم زوجة الأب فقط وزوج الأم بالمقابلة.
وهذا كلام عبد البهاء يؤيد أن النص يحرم زوجة الأب فقط وهو تكملة للكلام السابق لبيت العدل:
"لقد
أكّد كلّ من حضرة عبد البهاء وحضرة وليّ أمر الله أنّ اكتفاء الكتاب
الأقدس في باب زواج الأقارب على تحريم زوجة الأب وحدها، لا يعني إباحة
الزّواج بين باقي المحارم"
وهذا
اعتراف صريح بأن النص لا يحرم الا زوجة الأب ولكن كيف فهم عبد البهاء أن
النص لا يعني إباحة باقي المحارم ونحن نقرأ انه اكتفى بتحريم زوجة الأب فقط
بشهادة عبد البهاء نفسه ؟وكيف فهم عبد البهاء أن النص يحرم باقي المحارم ؟
وما هو النص الذي سيستند إليه في فهم تحريم بقية المحارم؟
للأسف لم نجد أن عبد البهاء ذكر نصاً في مكان آخر لم يطلع عليه مثلا
البهائيون ؟ ولكنه اكتفى بأن يسند التحليل والتحريم إلى بيت العدل!! كما
يقول بيت العدل في تكلمة النص السابق:
فقد صرّح ۲٤۱ حضرة بهاء الله أنّ تحريم الزّواج وتحليله بين الأقارب هما من الأمور الّتي ترجع إلى تشريع بيت العدل
الأمولعل
بهائياً يقول أن الاقارب غير المحارم لينجو من القول بجواز نكاح العمة
والخالة وربما الأخت أيضاً. ولكن عبد البهاء يرد على كل بهائي يريد أن يسلك
سبيل التحريف كما سلكه البهاء نفسه وابنه باسم التأويل للنصوص والكلمات عن
ظاهرها وبهذا النص القاطع يخبرنا عبد البهاء بالحقيقة المخفية
لا يحرم نكاح الأقارب ما دام البهائيون قلة ضعفاء. ولما تقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يقدر الزواج بين الأقارب
وهذا يدل على انه لا يحرم بكلام عبد البهاء . ومن هم الأقارب هنا ؟ هل هم العمات والخالات ؟ ام بناتهن ؟
لقد
استخدم عبد البهاء الأقارب والمحارم في جملة واحدة مما يدل على ترادفهما –
أي انهما بمعنى واحد – وهذا النص هو ما ذكره بيت العدل في شرحه على الفقرة
107 السابقة ونصعه مرة أخرى للتأكيد :
لقد
أكّد كلّ من حضرة عبد البهاء وحضرة وليّ أمر الله أنّ اكتفاء الكتاب
الأقدس في باب زواج الأقارب على تحريم زوجة الأب وحدها، لا يعني إباحة
الزّواج بين باقي المحارم فقد صرّح ۲٤۱ حضرة بهاء الله أنّ تحريم الزّواج وتحليله بين الأقارب هما من الأمور الّتي ترجع إلى تشريع بيت العدل
ونلاحظ في هذا النص ما يلي:
1- أنه سمى الباب في كتاب الأقدس باب زواج الأقارب ويشمل الزوجة وهي من المحارم !
2-
أنه قال " لا يعني اباحة الزواج بين باقي المحارم " أي أنه اعتبر زوجة
الأب الان من المحارم.ثم ذكر النتيجة وهي " أنّ تحريم الزّواج وتحليله بين
الأقارب هما من الأمور الّتي ترجع إلى تشريع بيت العدل "
3-
إن التبديل بين ذكر الأقارب والمحارم يعني أنه قصد معنى واحد. ثم هو يذكر
أن هذه الأمور ترجع إلى تشريع بيت ويدل على ذلك أنه قال في مكاتيبه
لا يحرم نكاح الأقارب ما دام البهائيون قلة ضعفاء. ولما تقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يقدر الزواج بين الأقارب
وقد يقول بهائي بأن تحريم العمة والخالة والرضيعة وغيرها مذكور في كتاب قيوم الأسماء للباب علي محمد الشيرازي
فنقول له:
المعروف
عند العقلاء أن النص المتأخر ناسخ للمتقدم ولو كان نص قيوم الأسماء غير
منسوخ لم ينسه المعصوم عبد البهاء الشارح لكتب بهاء الله حتى يذكّره
البهائيون فيصححوا لمعصومهم.
وهل نسيه أيضا بيت العدل ولم يورد هذا النص في شرح الفقرة ؟
لقد
لاحظ كثير من العقلاء أن البهائيين يحاولون بشتى الوسائل نفي هذه العقيدة
عنهم ولكن ليس لأنهم لا يؤمنون بها ولكنها قد تُبعد الناس عنهم وتنفرهم عن
البهائية. فتجدهم مثلا يذكرون ما قاله عبد البهاء في نصحيته في عدم الزواج
من الأقارب
كلّما
بعدت صلة الدّم بين الزّوجين كان ذلك أفضل، لأنّ مثل هذا الزّواج يهيّئ
الأساس للسّلامة البدنيّة للبشر، ويبعث على المودّة بين بني الإنسان
وهذه نصيحة منه وليست الزاماً للبهائيين بأن لا يفعلوا. وقد بين ذلك عبد البهاء في شرحه السابق.
اتمنى ان اكون اضفت شيئا جديدا لك عزيزي القارئ