سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56 الخميس 18 أبريل 2013, 6:07 am | |
| 7- الطعن على التقديرات او التظلم منها وجهة الاختصاص القانون 196 تشكل لجان طعن بقرار من وزير المالية بكل محافظة برئاسةاحد ذوى الخبرة وعضوية احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ويكون نهائيا اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية القانون 56 بعد نشر الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال ستة شهور من النشر بالجريده الرسميه امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ
8- الاعفاءات العقارات المملوكه للجمعيات الخيرية المسجلة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات ومقار الاحزاب السياسيه والنقابات المهنية والاحواش والجبانات ومراكز الشباب والعقارات المملوكة لجهات حكومية اجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح وكذلك كل وحده فى عقار تقل قيمتها الايجارية عن 6000 جنيه ويخضع مازاد عن ذلك الا انه صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 103 لسنة 2012 لرقع حد الاعفاء الى 24000 جنيه للوحده الواحده بشرط ان تكون وحده واحده لكل مالك
القانون 56 حددت الماده 21 و22 مكرر عشرة حالات للاعفاء العقارات المملوكة للدولة والابنية الخاصة باقامة الشعائر الدينية والعقارات المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية والرياضية بشروط محددة والمستشفيات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة ودور السفارات والقنصليات بالاضافة الى العقارات التى لايزيد دخلها السنوى عن 18 جنية للمول فى انحاء الجمهورية وكذلك العقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية ومبانى العزب المقامة فى الاراضى الزراعية والاحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الحيازات بالاضافة الى العقارات المملوكة لروساء وملوك الدول الاجنبية المخصصة للاستعمال الشخصى وكذلك الاعفاءات المقررة بالقوانين 169 لسنة 1961 و49لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 واعفاءات اخرى للمساكن الشعبية والنقابات والمجتمعات العمرانية الجديدة ولمدة 10 سنوات والاحزاب والمناطق الحرة ودور العرض السينمائى ولمدة 5 سنوات
| |
|