الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في
الدستور.
المادة (87) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس
الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من
العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في
مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس
الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم
واحد. وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات
علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة
تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون
وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى
الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن
تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف
اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ
عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام
القانون.
المادة (90) يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأن أرعى
مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة (91) يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (93) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في
صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في
صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا
تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (94) إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال
ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد
هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو
أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو
مقاولاً.
المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب
على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من
المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (97) مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
المادة (98) لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
المادة (99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات
جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد
المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما
اتخذ من إجراء.
المادة (100) مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته
في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر
فيه باطلة.
المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي
العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم
الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة
العامة للدولة.
المادة (102) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة،
أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس
الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس
من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (104) يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (106) جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل.
ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في
جلسة علنية أو سرية.
المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات
التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة
مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة (108) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من
مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن
يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي
تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء
مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له
من قوة القانون .
المادة (109) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
المادة (110) يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه
بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال
إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر
المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة (111) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة (112) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة (113) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في
هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس
وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
المادة (114) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
المادة (115) يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من
بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت
على مشروع الموازنة بابا بابا.
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى
ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في
النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق
إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن
تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذا لم يتم
اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة
لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (116) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة
العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر
بقانون.
المادة (117) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها بابا
بابا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (119) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد
من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء
غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (120) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة (121) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق
مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات
التي تتولى تطبيقها.
المادة (123) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في
العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد
والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (124) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه
أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس
مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة
الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة
إلى استجواب.
المادة (125) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو
نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في
حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة (126) الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول
عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس
الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد
استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر
قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة
بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة (127) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء،
ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد
استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس
خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس
الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور
الانعقاد.
المادة (128) إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو
نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس
الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
المادة (130) لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط
إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو
أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس
بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي
موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن
تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات
التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض
ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (132) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً
يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام
المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة (133) يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها
إلي مجلس الشعب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق
المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة
الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، كان لرئيس
الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس
أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن
يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس
ولجانه.
المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا
الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت
معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة .
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن
يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.