الفصل الرابع: السلطة القضائية
مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاهاالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
: القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فىقضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
مادة(167): يحدد القانون الهيئات القضائيةواختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائهاونقلهم.
مادة(168): القضاة غير قابلين للعزل، وينظمالقانون مساءلتهم تأديبيا.
مادة(169): جلساتالمحاكم علنية إلا إذا قررتالمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالأداب وفى جميع الأحوال يكون النطقبالحكم فى جلسة علنية.
مادة(170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة علىالوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاءفيها.
مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة،ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانوناختصاصاته الأخرى.
مادة(173): تقومكل هيئة قضائية علي شئونها,ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائيةيرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونهاالمشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
مادة(175):
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية
القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه
المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة(176): ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
مادة(177): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
مادة(178):
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى
الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم
القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب
مادة(179):
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب,
وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة
مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من
الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من
الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية
أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في
الدستور أو القانون.
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
مادة(180):
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها
حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء
تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
مادة(182):
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون
اختصاصاته الأخرى.
مادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن،
وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها
القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الباب السادس: احكام عامة وانتقالية
مادة(185): مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة(186): يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
مادة(187):
لا تسسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
مادة(188):
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها
بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.
مادة(189):
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة
المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على
الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
مادة(190): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
مادة(191):
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا
ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة
فى هذا الدستور.
مادة(192): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
مادة(193): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الباب السابع: احكام جديــــدة(1)
مادة(194):
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا
والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس علي مايلي:
1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري
علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في
المادة 189
2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و48 و62
و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176
و177و178 و179 و183 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور.
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة،
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيس
مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى
وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص
للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي
منهما علي النص، عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس
الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي
الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا
فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما
يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى
الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت
دون مناقشة.
مادة(195): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:
1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3. مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مادة(196): يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
مادة(197):
يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل
دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.
مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة(199):
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته.
مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
مادة(201): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
مادة(202):
لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات
أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
مادة(203):
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما
طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار
الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ
الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة(204):
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل
قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
مادة(205):
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و88 فقرة
ثانية و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105
و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا
الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري
ورئيسه.
الباب السابع: احكام جديــــدة(1)
الفصل الثانى: سلطة الصحافة
مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
مادة(207):
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل
التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى
إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور
والقانون.
مادة(208):
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو
إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
مادة(211): يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على
المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام
والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.