الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذهاعلى الوجه المبين فى الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصاتالمنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.مادة(139): لرئيس الجمهوريةأن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة(140): يؤدى نائب رئيسالجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمينالآتية:
"
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامةأراضيه".
مادة(141): يعينرئيسالجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراءوالوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
مادة(142): لرئيسالجمهوريةحق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسةالجلسات التى يحضرها،كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة(143): يعين رئيسالجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجهالمبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
مادة(144): يصدررئيسالجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أوتعطيل لها أوإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أنيعين القانون من يصدرالقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة(147): إذاحدث فى غيبةمجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهوريةأن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوةالقانون.
ويجب عرض هذه القرارات علىمجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهاإذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أولاجتماع له فى حالة الحل أو وقفجلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها منقوة القانون دون الحاجةإلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثررجعى ما كان بهامن قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترةالسابقة أوتسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذاالإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة(149): لرئيس الجمهوريةحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة(150): رئيس الجمهوريةهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,
مادة(151): رئيسالجمهوريةيبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوةالقانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاللأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التىيترتب عليها تعديلفى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التىتحمل خزانة الدولة شئيا منالنفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقةمجلس العشب عليها.
مادة(152): لرئيس الجمهوريةأن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة
مادة(153): الحكومة هىالهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء،وتوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة(154): يشترطفيمن يعينوزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمساوثلاثين سنة ميلادية علىالأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنيةوالسياسية..
مادة(155): يؤدى أعضاءالوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:
"
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ -الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسةالعامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
.ب -توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لهاوالهيئات والمؤسسات العامة.
ج -إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفق لللقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
.د -إعداد مشروعات القوانين والقرارات
.هـ -إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
.وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز -عقد القروض ومنحها وفقا لأحكامالدستور.
ح -ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة(157): الوزير هو الرئيسالإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولةويقوم بتنفيذها.
مادة(158
): لايجوز للوزيرأثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياأو صناعيا، أو أ،يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أويبيعها شيئا من أمواله، أوأن يقايضها.
مادة(159
): لرئيس الجمهوريةولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمالوظيقته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراحيقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاءالمجلس.
مادة(160): يوقفمن يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمتهدون اقامة الدعوى عليهأو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءاتالمحاكمة وضماناتها والعقاب علىالوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث
: الإدارة المحلية
مادة(161): تقسم جمهورية مصرالعربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منهاالمحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصيةالاعتبارية إذا أقتضت المصلحةالعامة ذلك.
ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية منتوفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسنإدارتها‏.
مادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريقالانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقلالسلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
مادة(163): يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردهاالمالية، وضماناتأعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع
: المجالس الشعبية المتخصصة
مادة(164):
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة
فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية،
ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية