يؤكد
ذلك ما ذكرناه من قبل: أن الاستثناء في الآية يفهم منه قصد الرخصة
والتيسير، وظهور الثياب الخارجية كالعباءة والملاءة ونحوهما أمر اضطراري
لا رخصة فيه ولا تيسير.
آية: "فاسألوهن من وراء حجاب"
ج
- ما ذكره صاحب أضواء البيان من الاستدلال بقوله تعالى في نساء النبي:
(وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
(الأحزاب: 53).
فإن
تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال
والنساء من الريبة في قوله تعالى: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) قرينة
واضحة على إرادة الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج
النبي -صلى الله عليه وسلم- لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من
الريبة منهن.
ولكن المتأمل في الآية وسياقها، يجد أن "الأطهرية"
المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك، فإن هذا
النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام. ولا يتصور من أمهات المؤمنين، ولا
ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن،
إنما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال
أحد الطرفين، بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما استدلال بعضهم بنفس قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب) فلا وجه له لأنه خاص بنساء النبي كما هو واضح، وقول بعضهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - لا يرد هنا؛ إذ اللفظ في الآية ليس عامًا. وقياس
بعضهم سائر النساء على نساء النبي مردود، لأنه قياس مع الفارق، فإن عليهن
من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد
من النساء. (الأحزاب: 32
حديث: "لا تنتقب المحرمة":
ما
رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال:
"لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" مما يدل على أن النقاب
والقفازين كانا معروفين في النساء اللواتي لم يحرمن.
ونحن
لا نعارض أن يكون بعض النساء في غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب والقفازين
اختيارًا منهن، ولكن أين في هذا الدليل على أن هذا كان واجبًا؟؟ بل لو
استدل بهذا على العكس لكان معقولاً، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في
الأصل مباحة، مثل لبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان
واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء - كما ذكرنا من قبل - بهذا الحديث نفسه: أن الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.
حديث عائشة في سدل الحجاب على وجهها في الحج:
هـ
- ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت: "كان الركبان
يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا حاذوا بنا
سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
والحديث لا حجة فيه لوجوه:
1ـ أن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال. ولا يحتج في الأحكام بضعيف.
2ـ أن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها لا يدل على والوجوب، فإن فعل الرسول نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟.
3ـ ما عرف في الأصول: أن وقائع الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال.
والاحتمال
يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصة
بهن، كحرمة نكاحهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما إلى ذلك. [25]
حديث: "المرأة عورة":
وـ
ما رواه الترمذي مرفوعًا: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" قال
الترمذي: حسن صحيح [26]. وأخذ منه بعض الشافعية والحنابلة: أن المرأة كلها
عورة ولم يستثنوا منها وجهًا ولا كفًا ولا قدمًا.
والصحيح أن الحديث لا يفيد هذه "الكلية" التي
ذكروها، بل يدل على أن الأصل في المرأة هو التصون والستر، لا التكشف
والابتذال، ويكفي لإثبات هذا أن يكون معظم بدنها عورة، ولو أخذ الحديث على
ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج، وهو خلاف الثابت بيقين.
وكيف
يتصور أن يكون الوجه والكفان عورة، مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب
كشفهما في الإحرام؟ وهل يعقل أن يأتي الشرع بتجويز كشف العورة في الصلاة،
ووجوب كشفها في الإحرام؟.
على
أن الحديث ما تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن ، ولم يصفه بالصحة بل
اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة ، وذلك لأن بعض رواته ليسوا في الدرجة العليا
من القبول والتوثيق ، بل لا يخلو من كلام في حفظهم [27].
سد الذريعة
زـ
وهناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحكمة من النصوص،
ذلكم هو سد الذريعة . فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّتْ كل الأسلحة
الأخرى.
وسد
الذريعة يقصد به منع شيء مباح، خشية أن يوصل إلى الحرام، وهو أمر اختلف
فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز، وموسع ومضيق، وأقام ابن القيم في "إعلام
الموقعين" تسعة وتسعين دليلاً على مشروعيته.
ولكن
من المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والأصول: أن المبالغة في سد
الذرائع كالمبالغة في فتحها، فكما أن المبالغة في فتح الذرائع قد تأتي
بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم ودنياهم، فإن المبالغة في سدها قد تضيع
على الناس مصالح كثيرة أيضًا في معاشهم ومعادهم.
وإذا فتح الشارع شيئًا بنصوصه وقواعده، فلا ينبغي لنا أن نسده بآرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله، أو نشرع ما لم يأذن به الله.
وقد
تشدد المسلمون في العصور الماضية تحت عنوان "سد الذريعة إلى الفتنة"
فمنعوا المرأة من الذهاب إلى المسجد، وحرموها بذلك خيرًا كثيرًا، ولم
يستطع أبواها ولا زوجها أن يعوضها ما يمنحها المسجد من علم ينفعها أو عظة
تردعها، وكانت النتيجة أن كان كثير من النساء المسلمات يعشن ويمتن، ولم
يركعن لله ركعة واحدة!.
هذا مع أن الحديث الصحيح الصريح يقول: "لا
تمنعوا إماء الله مساجد الله"! ، "وإذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد
فأذنوا لهن" ، "لا تمنعوا النساء النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" [28].
وفي
وقت من الأوقات دارت معارك جدلية بين بعض المسلمين وبعض حول جواز تعلم
المرأة، وذهابها إلى المدارس والجامعات. وكانت حجة المانعين سد الذريعة،
فالمرأة المتعلمة أقدر على المغازلة والمشاغلة بالمكاتبة والمراسلة، إلخ،
ثم انتهت المعركة بإقرار الجميع بأن تتعلم المرأة كل علم ينفعها، وينفع
أسرتها ومجتمعاتها، من علوم الدين أو الدنيا، وأصبح هذا أمرًا سائدًا في
جميع بلاد المسلمين، من غير نكير من أحد منهم، إلا ما كان من خروج على
آداب الإسلام وأحكامه.
ويكفينا
الأحكام والآداب التي قررها الشرع، لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن، من
فرض اللباس الشرعي، ومنع التبرج، وتحريم الخلوة، وإيجاب الجد والوقار في
الكلام والمشي والحركة. مع وجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات، وفي هذا
ما يغنينا عن التفكير في موانع أخرى من عند أنفسنا.
عرف بعض الأقطار الإسلامية بتغطية وجوه النساء:
ح - ومما يستدل به هنا كذلك العرف العام الذي جرى عليه المسلمون عدة قرون، بستر وجوه النساء بالبراقع والنُّقُب وغيرها.
وقد قال بعض الفقهاء:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار.
وقد
نقل النووي وغيره عن إمام الحرمين - في استدلاله على عدم جواز نظر المرأة
إلى الرجل - اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
ونرد على هذه الدعوى بجملة أمور:
1ـ أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة، وعصر الصحابة وخير القرون، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.
2ـ أنه لم يكن عرفًا عامًا، بل كان في بعض البلاد دون بعض، وفي المدن دون القرى والريف، كما هو معلوم.
3ـ
أن فعل المعصوم وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب، بل على
الجواز والمشروعية فقط، كما هو مقرر في الأصول، فكيف بفعل غيره؟.
ومن هنا لا يدل هذا العرف حتى لو سلمنا أنه عام على أكثر من أنهم استحسنوا ذلك، احتياطًا منهم، ولا يدل على أنهم أوجبوه دينًا.
4ـ
أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف العصر،
واقتضاه التطور في شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من الجهل
إلى العلم، ومن الهمود إلى الحركة، ومن القعود في البيت إلى العمل في
ميادين شتى.وما بني من الأحكام على العرف في مكان ما، وزمان ما يتغير
بتغيره.
شبهة أخيرة "فساد العصر:
وأخيرًا نعرض هنا لشبهة ذكرها بعض المتدينين الذين يميلون إلى التضييق على المرأة.
وخلاصتها: أننا
نسلم بالأدلة التي أوردتموها بمشروعية كشف المرأة لوجهها كما نسلم بأن
المرأة في العصر الأول عصر النبوة والراشدين كانت غير منقبة إلا في أحوال
قليلة.
ولكن
يجب أن نعلم أن ذلك العصر كان عصرًا مثاليًا، وفيه من النقاء الخلقي،
والارتقاء الروحي، ما يؤمن معه أن تسفر المرأة عن وجهها، دون أن يؤذيها
أحد. بخلاف عصرنا الذي انتشر فيه الفساد، وعم الانحلال، وأصبحت الفتنة
تلاحق الناس في كل مكان فليس أولى من تغطية المرأة وجهها، حتى لا تفترسها
الذئاب الجائعة التي تتربص بها في كل طريق.
وردي على هذه الشبهة بأمور:
أولاً:
أن العصر الأول وإن كان عصرًا مثاليًا حقًا، ولم تر البشرية مثله في
النقاء والارتقاء، لم يكن إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر،
وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنى، ومن أقيم عليه الحد،
ومن ارتكب ما دون الزنى، وكان فيه الفُسَّاق والمُجَّان الذين يؤذون
النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات
بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين: (ذلك
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
وقد
نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا عن
تصرفاتهم الشائنة، فقال تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم
مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلاً.
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً). (الأحزاب: 60، 61).
ثانيًا:
أن أدلة الشريعة - إذا ثبت صحتها وصراحتها - لها صفة العموم والخلود،
فليست هي أدلة لعصر أو عصرين، ثم يتوقف الاستدلال بها. ولو صح هذا لكانت
الشريعة مؤقتة لا دائمة، وهذا ينافي أنها الشريعة الخاتمة.
ثالثا:
أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا الشريعة بآرائنا، فالمشددون يريدون أن
ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيبون يريدون
أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، ونحوها.
والصواب
أن الشريعة حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع نحن لحكم
الشريعة، لا أن تخضع الشريعة لحكمنا: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت
السموات والأرض ومن فيهن). (المؤمنون: 71).
اعتبارات مرجحة لقول الجمهور:
أعتقد أن الأمر قد اتضح بعد ما ذكرنا أدلة الفريقين، وتبين لنا أن رأي الجمهور أرجح دليلاً، وأقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً.
ولكني أضيف هنا اعتبارات ترجيحية أخرى، تزيد رأي الجمهور قوة، وتريح ضمير كل مسلمة ملتزمة تأخذ به بلا حرج إن شاء الله.
لا تكليف ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح
أولاً:
إن الأصل براءة الذمم من التكاليف، ولا تكليف إلا بنص ملزم، لذا كان موضوع
الإيجاب والتحريم في الدين مما يجب أن يشدد فيه، ولا يتساهل في شأنه، حتى
لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، أو نحرم عليهم ما أحل الله لهم، أو
نحل لهم ما حرم الله عليهم، أو نشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى.
ولهذا
كان أئمة السلف يتورعون من إطلاق كلمة حرام إلا فيما علم تحريمه جزمًا كما
نقل ذلك الإمام ابن تيمية، وذكرته في كتابي "الحلال والحرام في الإسلام".
والأصل
في الأشياء والتصرفات العادية هو الإباحة، فما لم يوجد نص صحيح الثبوت،
صريح الدلالة على التحريم، يبقى الأمر على أصل الإباحة، ولا يطالب المبيح
بدليل، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، إنما المُطالب بالدليل هو
المحرم.
وفي
موضوع كشف الوجه والكفين لا أرى نصًا صحيحًا صريحًا يدل على تحريم ذلك،
ولو أراد الله تعالى أن يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب، وقد قال سبحانه:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 119)،
ولم نجد هذا فيما فصله لنا جَلَّ شأنه، فليس لنا أن نشدد فيما يسر الله
فيه، حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال في المطعومات: (قل آلله
أذن لكم أم على الله تفترون). (يونس: 59).
تغير الفتوى بتغير الزمان:
ثانيًا: إن المقرر الذي لا خلاف عليه كذلك: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
وأعتقد أن زماننا هذا الذي أعطى للمرأة ما أعطى، يجعلنا نتبنى الأقوال الميسرة، التي تدعم جانب المرأة، وتقوي شخصيتها.
فقد
استغل خصوم الإسلام من المنصرين والماركسيين والعلمانيين وغيرهم سوء حال
المرأة في كثير من أقطار المسلمين، ونسبوا ذلك إلى الإسلام نفسه، وحالوا
تشويه أحكام الشريعة وتعاليمها حول المرأة، وصوروها تصويرًا غير مطابق
للحقيقة التي جاء بها الإسلام.
ومن
هنا أرى أن من مرجحات بعض الآراء على بعض في عصرنا: أن يكون الرأي في صف
المرأة وإنصافها وتمكينها من مزاولة حقوقها الفطرية والشرعية، كما بينت
ذلك في كتابي "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية".
عموم البلوى
وأفضل
للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حتى لا تضع حاجزًا بينها وبين سائر
المسلمات، ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ بما تراه أحوط.
ثالثًا:
إن مما لا نزاع فيه: أن "عموم البلوى" من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم
ذلك المشتغلون بالفقه وأصوله، ولهذا شواهد وأدلة كثيرة.
وقد
عمت البلوى في هذا العصر، بخروج النساء إلى المدارس والجامعات وأماكن
العمل، والمستشفيات والأسواق وغيرها، ولم تعد المرأة حبيسة البيت كما كانت
من قبل. وهذا كله يحوجها إلى أن تكشف عن وجهها وكفيها، لضرورة الحركة
والتعامل مع الحياة والأحياء، في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم
والإفهام.
وليت
الأمر وقف عند المباح أو المختلف فيه من كشف الوجه والكفين، بل تجاوز ذلك
إلى الحرام الصريح من كشف الذراعين والساقين، والرءوس والأعناق والنحور،
وغزت نساء المسلمين تلك البدع الغربية "المودات" وغدونا نجد بين المسلمات الكاسيات العاريات، المميلات المائلات، اللائي وصفهن الحديث الصحيح أبلغ الوصف وأصدقه.
فكيف
نشدد في هذا الأمر، وقد حدث هذا التسيب والتفلت أمام أعيننا؟ إن المعركة
لم تعد حول "الوجه والكفين ": أيجوز كشفهما أم لا يجوز؟ بل المعركة
الحقيقية مع أولئك الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من المرأة
الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها الإسلامية، فتخرج كاسية
عارية، مائلة مميلة.
فلا يجوز لأخواتنا وبناتنا " المنقبات " ولا إخواننا وأبنائنا من " دعاة النقاب " أن يوجهوا رماحهم وسهامهم إلى أخواتهم " المحجبات " ولا إلى إخوانهم من " دعاة الحجاب " ممن اقتنعوا برأي جمهور الأمة. وإنما
يوجهونها إلى دعاة التكشف والعري والانسلاخ من آداب الإسلام. إن المسلمة
التي التزمت الحجاب الشرعي كثيرًا ما تخوض معركة في بيئتها وأهلها
ومجتمعها، حتى تنفذ أمر الله بالحجاب فكيف نقول لها: إنك آثمة عاصية، لأنك
لم تلبسي النقاب؟
المشقة تجلب التيسير
رابعا: إن إلزام المرأة المسلمة - وخصوصًا
في عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر والتشديد ما فيه،
والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشدة، وأقامه على السماحة
واليسر والتخفيف والرحمة، قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
(الحج: 78)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185).
(يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا). (النساء: 28).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: " بعثت بحنيفية سمحة " [29] فهي حنيفية في العقيدة، سمحة في الأحكام.
وقد
قرر فقهاؤنا في قواعدهم: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أمرنا نبينا -صلى
الله عليه وسلم- أن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وقد بعثنا ميسرين ولم
نبعث معسرين.
تنبيهات
على أن بعض التنبيهات مهمة ينبغي أن نذكرها:
1- أن كشف الوجه لا يعني أن تملأه المرأة بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعني أن تطيل أظافرها، وتصبغها بما يسمونه (المانوكير)
وإنما تخرج محتشمة غير متزينة ولا متبرجة، وكل ما أبيح لها هنا هو الزينة
الخفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغيره: الكحل في عينيها، والخاتم في يديها.
2- أن
القول بعدم وجوب النقاب، لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج
عليها، بل قد يستحب لها ذلك - في رأي بعض الناس ممن يميلون دائمًا إلى
تغليب جانب الاحتياط - إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها، وخصوصًا إذا كان
النقاب لا يعوقها ولا يجلب عليها القيل والقال. بل ذهب كثير من العلماء
إلى وجوب ذلك عليها. ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها تغطية الوجه
عند خوف الفتنة؛ لأن هذا أ مر لا ينضبط، والجمال نفسه أمر ذاتي، ورب امرأة
يعدها إنسان جميلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية.
وقد ذكر بعض المؤلفين أن على المرأة أن تستر وجهها إذا قصد الرجل اللذة بالرؤية أو وجدها!.
ومن أين للمرأة أن تعرف قصده للذة أو وجدانها؟؟.
وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة وتبتعد عنه، إذا لاحظت ذلك.
3ـ
أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه، فمن العلماء من جوز الكشف،
ولم يجز النظر، إلا النظرة الأولى العابرة، ومنهم من أباح النظر إلى ما
يباح كشفه لكن بغير شهوة فإذا وجد شهوة أو قصدها حرم النظر عليه وهو الذي
أختار.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
______________
- الهوامش
[1] الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).حاشية الصاوي على الشرح الصغير بتعليق د. مصطفى كمال وصفي، ط دار المعارف بمصر، 1/289
[3] المجموع 3/167، 168
[4] المغني 1/1، 6، ط المنار
[5] المجموع للنووي 3/169
[6] نيل الأوطار 2/55 ط دار الجيل بيروت
[7] انظر: الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية 31 من سورة النور
[8] المحلى 3/279
[9] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن بريدة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 7953
[10] رواه مسلم في "النكاح" برقم 1403
[11] ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 235
[12] الحديث في أبواب الحج، ورقمه 885
[13] نيل الأوطار جـ 6. دار الجيل، بيروت
[14] من سطة النساء: أي من خيارهن، والوسط: العدل والخيار
[15] السفعة - وزن غرفة - سواد مشرب بحمرة
[16] المحلى 3/280).
[17] الحديث (1141) من سنن أبي داود، وأخرجه النسائي أيضًا
[18] المحلى 11/221 مسألة رقم 1881
[19] أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10/192، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. والعير: الحمار. وقد ذكر قبله عدة أحاديث بمعناه
[20] في بعض النسخ "متنقبة" والمعنى: أنها تلبس النقاب تغطي به وجهها
[21] رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه برقم 2488).
[22] صحيح مسلم بشرح النووي 2/542، ط الشعب
[23] أي الخلخال ونحوه. وذلك في نفس الآية 31 من سورة النور
[24] مواهب الجليل 1/148 ط إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر
[25] مواهب الجليل من أدلة خليل 1/185).
[26] الحديث تفرد به الترمذي وقد رواه في أبواب الرضاع "1173" عن ابن مسعود
[27] وذلك مثل عمرو بن عاصم وهمام بن يحيى من رواة هذا الحديث
[28] رواهن مسلم عن ابن عمر في كتاب الصلاة ، الحديث رقم: (442: 136 ، 137 ، 138).
[29] رواه الإمام أحمد في مسنده).