سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

  لائحة النظام الاساسى لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل :  لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة Bvvnbv%20%2827%29
 لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة 13197183651
ذكر

 لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة Empty
مُساهمةموضوع: لائحة النظام الاساسى لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة    لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة Emptyالجمعة 14 أكتوبر 2011, 5:39 pm

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة



النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

لائحة النظام الاساسى

لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة

تمهيد :

لما كان الدستور المصري قد نص في مادته السادسة والخمسين على أن " إنشاء
النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون , وتكون لها
الشخصية الاعتبارية 000 " وكان مايعنيه المشرع الدستوري بالأساس الديمقراطي
هو " توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي الذي يقضى من بين
مايقضى به أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية
قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذي يستتبع عدم
جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله "

الطعن رقم ( 47 ) لسنة ( 3 ق ) دستورية عليا الصادر بتاريخ 11/6/1983 .

ولما كان " البين من دستور منظمة العمل الدولية , إن مبدأ الحرية النقابية
يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي كذلك
تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لأطر
التقدم وفى هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته
الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم

( 87 ) في شان الحرية النقابية , النافذة إحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950 , والتي تخول العمال دون

تمييز من اى نوع الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق , ودون تقيد بغير القواعد المنصوص

عليها في دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة , وتنظم بها على الأخص طرق إدارتها

وبرامجها ومناحي نشاطها وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها , أو الحد من ممارستها لتلك

الحقوق أو تعطيلها ( المواد 1 , 2 , 3 منها ) 00 بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك , لايجوز

حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الإدارية

وكذلك اقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين
الاتفاقية رقم ( 98 ) في شان التنظيم النقابي النافذة أحكامها اعتبارا من 8
يوليو سنة 1951 , والتي كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من
أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال في مجال استخدامهم , إخلالا بحريتهم
النقابية , ويكون ضمان هذه الحماية لازما بوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد
بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلى منظمة نقابية , أو
حمله على التخلي عن عضويته فيها , أو معاملته إجحافا لانضمامه إليها , أو
لإسهامه في نشاطها بعد انتهاء عمله " .

ولما كان الدستور المصري
قد كفل " بنص المادة 56 جوهر الإحكام التي انتظمتها هاتان الاتفاقيتان
الدوليتان , والتي تعتبر مصر طرفا بتصديقها عليهما "

ولما كانت "
حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي , وكذلك حرية النقابة ذاتها في أدارة
شئونها , بما في ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها ,
وطرائق عملها , وتشكيل أجهزتها الداخلية , وأحوال اندماجها في غيرها
ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها , لاينفصلان عن إنتاجها
الديمقراطية أسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها
وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها
0000000 دون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها , ووسائل
تحقيقها , وطرق تمويلها , وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها , ويجوز –
بوجه خاص – إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق , ولا أن يكون تمتعها
بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها , ولا أن يكون
تأسيسها رهنا بإذن من الجهة الإدارية , ولا أن تتدخل هذه الجهة في عملها
بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقابا لها , ولا
أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه اكفل لتامين مصالح أعضائها
والنضال من اجلها "



( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادر بتاريخ 15 ابريل 1995 )

ولما كان العاملون بالضرائب العقارية يحق لهم وفقا لذلك تأسيس نقابتهم , وإقرار لائحة نظامها الاساسى وفقا للأسس المقررة أعلاه .

فقد أقرت الجمعية العمومية اللائحة الآتية موادها :

( 1 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

أحكام لائحة النظام الاساسى

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى :

تتكون نقابة العاملين في الضرائب العقارية بمقتضى الدستور المصري,
واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 87 , 98 الموقع عليهما من الحكومة المصرية ,
وأحكام القانون المصري التي تتماشى معها .

المادة الثانية :

مقر المنظمة النقابية :

تتخذ نقابة العاملين بالضرائب العقارية مقرا لها بالقاهرة الكبرى , وتتخذ
هيئاتها النقابية بالمحافظات مقرات لها في النطاق الجغرافي التابع للمحافظة
, ويجوز لها اتخاذ مقرا مؤقتا في حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم 00 وفى
جميع الأحوال يجوز للهيئات النقابية أن تتخذ مقرات لها في مواقع العمل التي
يعمل بها أعضاؤها .

المشاركة في كافة تشريعات العمل وكافة التشريعات المتصلة بالعمل النقابي .

المادة الثالثة :

نطاق عمل المنظمة النقابية :

تمثل نقابة العاملين بالضرائب العقارية أعضاءها المنضمين إليها من
العاملين في الضرائب العقارية في كافة مواقعها التي تشملها جمهورية مصر
العربية .

الباب الثاني

أهداف النقابة وأنشطتها

مادة 1 :

تعمل نقابة العاملين بالضرائب العقارية من اجل تحقيق الأهداف الآتية :

تحسين شروط وظروف العمل في الضرائب العقارية , والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لأعضائها جميعا دون تمييز – على الأخص – فيما يلي :

تعديل هياكل الأجور بما يضمن مستوى معيشة لائق للعاملين في الضرائب
العقارية وعائلاتهم , وبما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم .

تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين في الضرائب العقارية وإقرانهم من العاملين في أعمال الضرائب والإعمال المالية الأخرى .

وضع أسس عادلة لاحتساب الحوافز .

مادة 2 : تعمل النقابة على تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها التالية :

تمثيل أعضائها من العاملين في الضرائب العقارية – دون حاجة إلى توكيل خاص –
في منازعات العمل الفردية والجماعية , سواء بالتدخل فيها أو اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتسويتها , وفى اتخاذ جميع إجراءات التقاضي نيابة عن
أعضائها , وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات
العمل .

إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية في جميع مايتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته في الضرائب العقارية .

تمثيل العاملين في جميع اللجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون – وعلى
الأخص – لجان شئون العاملين , والجزاءات والتظلمات , والسلامة والصحة
المهنية , والعمل على توسيع نطاق المشاركة العمالية وتمثيل العاملين في
اللجان والهيئات التي تضطلع بمناقشة الخطط والقرارات المتعلقة بالعمل –
وعلى الأخص – الخطط التي تحتسب الحوافز وفقا لمعدلات تحقيقها , والسياسات
البيئية , والإجراءات الواجب اتخاذها لتامين بيئة العمل .

( 2)



النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعي العمالي وحفز المشاركة العمالية
الديمقراطية من خلال إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات التي تمكنها
من تحقيق أغراضها .

حفز المبادرات العمالية والمساعدة على تطويرها
في مجال إنشاء صناديق الزمالة وصناديق التأمين التكميلية لتحقيق التكافل
الأجتماعى ، وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابة لحاجاتهم المباشرة
والملحة .

مساعدة العمال على رفع مستواهم المهني ، وتطوير
مشاركتهم الاجتماعية في الأنشطة المحلية والاشتراك في الأندية الرياضية
والمحافل المختلفة .

مادة 2 مكرر : إضافة : المشاركة في كافة التشريعات المتصلة بالعمل النقابي .

الباب الثالث

العضوية والبنية النقابية

الفصل الأول : العضوية

مادة 3 : تتكون نقابة العاملين بالضرائب العقارية من جميع موظفيها المنضمين إلى عضويتها .

مادة 4 : يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في أحد مواقع العمل بالضرائب العقارية ، ويتقدم راغب

الانضمام بطلب إلى أي من الهيئات النقابية ، وتقر عضويته بمجرد تقدمه بالطلب ، أو الأعراب

عن رغبته في الانضمام بأية صورة من الصور ، ويحتسب تاريخ انضمامه من اليوم المحدد

لتقدمه بالطلب .

مادة 5 : تعديل

يسدد عضو النقابة اشتركا شهريا بحد أدنى ( 2 ) جنيه لاغير وذلك اعتبارا من 1/10/2011 .

مادة 6 : يكون للعضو الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية حق الاحتفاظ بعضويته ، كما

يكون للعضو الذي تم نقله أو فصله تعسفيا حق الاحتفاظ بعضويته ، ويتمتع بسائر حقوق

العضوية والترشيح والانتخاب للهيئة النقابية في المحافظة التي كان يعمل بها أو التي انتقل إليها

أيهما أفضل له .

مادة 7 : يتقدم العضو الراغب في الانسحاب من النقابة بطلب الانسحاب إلى الهيئة العامة للمحافظة أو أي

من الهيئات النقابية أو إلى المفوض النقابي في موقعة ، وتتخذ الهيئة العامة بالمحافظات أجراء

رفع اسمه من كشوف العضوية ، والاشتراكات ، وفى جميع الأحوال تنتهي عضويته اعتبارا من

تاريخ تقديم الطلب .

الفصل الثاني : الجمعية العمومية للنقابة:

مادة 8 : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للنقابة التي تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها وتتكون

من جميع أعضاها المنضمين إليها والمسددين اشتراكاتها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين

مادة 9 : تعقد الجمعية العمومية دورة إنعاقادها العادية مرة كل عام ويتكون جدول أعمالها مما يلي :

مناقشة تقرير سكرتارية الهيئة العامة للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهي وإقراره .

مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الجديد وإقرارها .

مناقشة ميزانية العام المنتهي والتقرير المالي وإقرارها .

مناقشة موازنة العام الجديد وإقرارها .

مناقشة وإقرار أي تعديلات مقترح إدخالها على لائحة النظام الأساسي .

ما يستجد من أعمال .

( 3 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

مادة 10 : تدعو الهيئة العامة إلي اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لإنعاقادها بشهرين على أن

يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح ويتم توزيع التقارير وخطط العمل المقدمة قبل موعد

الانعقاد بشهر واحد على الأقل كما يتم توزيع أية مقترحات بتعديل لائحة النظام الأساسي موضحا

بها المادة المقترح تعديلها ونص التعديل .

مادة 11 : يكون انعقاد الجمعية العمومية في دورة طارئة غير عادية بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة

العامة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية وتقوم الهيئة العامة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد

واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أن يتم توزيع جدول الأعمال والمستندات اللازم مناقشاتها

قبل الموعد للانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل .

مادة 12 : يجوز انعقاد الجمعية علي حلقتين تنعقد الأولى منها في مواقع العمل ويتم خلالها مناقشة جدل

الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة والتصويت عليها على أن يتم تفويض مفوضي العاملين

بمواقع العمل لحضور الحلقة الثانية من الجمعية العمومية وتقديم محاضر اجتماع وتصويتات

الحلقة الأولى إليها كما يجوز انعقاد الجمعية العمومية على ثلاث حلقات في الحالات التي يتعذر

فيها اجتماع مفوضي العاملين بمواقع العمل جميعهم مرة واحدة فيكون اجتماعهم في كل محافظة

حلقة ثانية لجمعية العمومية على أن يقوم المفوضين بتفويض أعضاء الهيئة العامة للمحافظة مع

من يرون إضافته إليهم من الأعضاء بحضور الحلقة الثالثة والأخيرة من الجمعية العمومية وفي

جميع الأحوال يكون لأعضاء الجمعية العمومية حق تقرير الطريقة المناسبة لانعقادها حال تعذر

حدوث ذلك في اجتماع عام كما يكون لهم تفويض من يرونه بحضور الاجتماع العام وبما

يقررونه له من الاختصاصات .

مادة 13 : للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أنة

يشترط في هذه الحالة حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل دورة الانعقاد التي

تناقش أمر الحل .

الفصل الثالث : هيئات وسكرتارية النقابة

مادة 14 : تعديل

مدة الدورة النقابية لجميع الهيئات النقابية المنتخبة ثلاثة أعوام كاملة ولا يجوز الترشح لأكثر من

دورتين متتاليتين في هيئة مكتب اللجنة الفرعية والنقابة العامة ولا يجوز انتخابه بعد بلوغه السن

القانونية بل يستكمل الدورة النقابية التي تم الترشح عليها فقط وتبدأ الدورة في اليوم التالي لإعلان

تشكيل هذه الهيئات وفقا لنتيجة الانتخابات وتقوم السكرتارية العامة للنقابة قبل شهرين من تاريخ

انتهاء الدورة – بالإعلان عن فتح باب الترشيح للهيئات النقابية والجدول الزمني للانتخاب

وإجراءاتها على أن تنتهي جميع هذه الإجراءات قبل انتهاء الدورة القادمة .

مادة 15 : ينتخب جميع أعضاء الهيئات العامة للنقابة انتخابا حرا سريا مباشرا ويتمتع جميع الأعضاء بحقي

الترشيح والانتخاب للهيئات النقابية دون تميز بينهم ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم

عليه بعقوبة مقيدة للحرية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره

على انه لا يعد من قبيل التميز ما تنص عليه هذه اللائحة فيما يلي من قواعد التمثيل النسبي

النوعي والجغرافي .

( 4 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

مادة 16 : إذا خلا احد المقاعد في إحدى الهيئات النقابية ( السكرتارية العامة للنقابة أو السكرتارية العامة

للمحافظة ) لأي سبب من الأسباب حل محل العضو الغائب من يليه في عدد الأصوات الحاصل

عليها في الانتخابات الأخيرة مع مراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تنص علية اللائحة فيما

تشترط من تمثيل المواقع والمحافظات فإذا كانت الهيئة قد تم اختيارها بالتذكية أو تعذر ذلك لأي

سبب من الأسباب يتم إجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالي على أن تعلن الهيئة عن فتح باب

الترشيح لهذا الموقع قبل إجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالي على أن تعلن الهيئة عن فتح باب

الترشيح لهذا الموقع قبل إجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل .. على أنة يمكن للهيئة أن

تستمر في ممارسة أنشطتها ومهامها إذا لم يكن إجراء الانتخابات متاحا ما لم يتمسك أعضاء

الجمعية العمومية في الموقع أو المحافظة التي كان يمثلها العضو الغائب بحقهم في التمثيل النسبي

وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة النقابية الاستمرار في عملها ما لم يقل عدد الأعضاء المتواجدين

عن نصف العدد الأصلي للأعضاء .

أولا : الهيئات ( السكرتاريات ) العامة للمحافظة

مادة 17 : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية في كل محافظة سكرتارية عامة للمحافظة تتولى تنظيم العمل النقابي

مادة 18 : تتكون السكرتارية العامة للمحافظة من عدد فردي من الأعضاء يمثل أعضاء النقابة في المحافظة

بنسبة عضو عن كل مائة وخمسين عضوا ( 1 : 150 ) وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى

للسكرتارية عن تسعة أعضاء ( 9 ) ولا يزيد الحد الأقصى عن خمسة وثلاثين عضوا ( 35 ) على

أن تمثل مواقع العمل الاداريه ( كل مأمورية أو مديرية ) بعضو واحد على الأقل في السكرتارية

فإذا زاد عدد أعضاء السكرتارية عن ضعف عدد مواقع العمل الإدارية يمثل كل موقع عمل بعضوين

على الأقل ويراعى التمثيل النوعي للنساء العاملات في السكرتارية كما يراعى التمثيل النوعي

للوظائف المختلفة قدر الإمكان .

ثانيا : الهيئة ( السكرتارية ) العامة للنقابة :

مادة 19 : تتكون السكرتارية العامة للنقابة من عدد فردي من الأعضاء يتراوح بين خمسة وثلاثين وثلاثة

وأربعين عضوا على أن تمثل كل محافظة بعضا واحد على الأقل وتمثل المصلحة العامة بعضو

ويراعى ألا يقل تمثيل النساء العاملات عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموع أعضاء السكرتارية

مادة 20 : ينتخب النقيب العام والسكرتارية العامة للنقابة من جمعيتها العمومية التي يكون لها الحق فى تجديد

الثقة بها أو سحبها من كل دورة انعقاد لها على انه يكون لأعضاء الجمعية العمومية تفويض

السكرتيرات العامة للمحافظة بانتخاب النقيب وأعضاء السكرتارية العامة .

ثالثا : المفوضين :

مادة 21 : ينتخب أعضاء النقابة في كل موقع من مواقع العمل الإدارية عدد من المفوضين لا يقل عن ثلاثة

على أن تمثل من خلالهم الوظائف النوعية الثلاثة الرئيسية ( صراف ، مأمور ، كاتب ) ويمكن

زيادة عدد المفوضين لتمثيل الوظائف النوعية الأخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

( 5 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

رابعا : اختصاصات الهيئات النقابية :

مادة 22 : تختص السكرتارية العامة للنقابة بما يلي :-

إدارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية وفقا للخطة المقررة من الجمعية العمومية للنقابة .

إجراء ما يتعلق بأوضاع وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعي على المستوى
القومي في جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته في الضرائب العقارية .

تمثيل أعضائها من العاملين في الضرائب العقارية دون حاجه إلى توكيل خاص في
منازعات العمل الفردية والجماعية سواء بالتدخل فيها أو اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتسويتها وفي اتخاذ جميع إجراءات التقاضي نيابة عن أعضائها وإقامة
الدعاوي القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .

إبداء الرأي في القوانين والقرارات الوزارية والإدارية ذات الشأن والتي تتصل على نحو أو أخر بمصالح العاملين في الضرائب العقارية .

إعداد وتنظيم برامج النقابة على المستوى القومي في جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى .

إنشاء وتطوير ومتابعة الصندوق العام للإضراب ووضع لائحته وميزانيته على أن يتم إقرارها من الجمعية العمومية .

مساعدة العاملين على تطوير انشتطهم الاجتماعية والتكافلية من خلال حفز مبادراتهم في هذا الشأن وتقديم الدعم الفني والأدارى لها .

تتولى السكرتارية العامة التنسيق بين أنشطة هيئات المحافظات ، وتبادلها الخبرات والدعم المشترك

تتولى السكرتارية العامة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية
والطارئة – وفقا للشروط المحددة في المادة 9 من هذه اللائحة- وأعداد
التقارير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الأعضاء في المواعيد المقررة ،
واتخاذ الإجراءات الازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التي
يقررها أعضاؤها .

مادة 23 : تختص السكرتاريات العامة للمحافظات بما يلي :

تقوم كل سكرتارية بإدارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية على مستوى
المحافظة التي تمثلها وفقا للسياسات العامة للنقابة والخطة المقرة من
الجمعية العمومية للنقابة .

إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام
الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية على مستوى المحافظة في جميع ما يتعلق
بأوضاع العمل وعلاقاته في الضرائب العقارية .

تمثيل أعضائها من
العاملين في الضرائب العقارية على مستوى المحافظة دون حاجة إلى توكيل خاص
في منازعات العمل الفردية والجماعية سواء بالتدخل فيها واتخاذ الإجراءات
اللازمة لتسويتها وفي اتخاذ جميع إجراءات التقاضي نيابة عن أعضائها وإقامة
الدعاوي القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .

إعداد وتنظيم برامج النقابة على مستوى المحافظة في جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى .

مساعدة العاملين على تطوير أنشطتهم الاجتماعية والتكافلية على مستوى
المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من خلال حفز مبادراتهم في هذا الشأن
وتقديم الدعم الفني والإداري لها .

مادة 24 : يختص مفوضي العاملين في مواقع العمل وتمثيلهم تمثيلا مباشرا وذلك خلال :-

العمل على حل منازعات العمل ومشاكله التي تبرز في الموقع من خلال التفاوض مع الإدارة والتسوية

الودية للنزاع .

إدارة العمل النقابي في موقع العمل ، ووضع مشاكل الموقع أمام السكرتارية العامة للمحافظة .

متابعة أعمال السكرتارية العامة للمحافظة في الموقع وحفز مشاركة العاملين في العمل النقابي .

( 6 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

المشاركة مع مفوضي المواقع الأخرى في تقديم مقترحات العمل النقابي
للسكرتارية العامة للمحافظ وإبلاغها بأية ملاحظات تتعلق بأدائها يقدمها
أعضاء النقابة في مواقعهم .

تنظيم عمليات الاجتماع بالتمرير لأخذ
تصويتات العاملين في مشاريع القرارات المطروحة للتصويت سواء في حلقات
الجمعية العمومية أو في شأن السياسيات العامة للنقابة ذات الأهمية التي
تطرح للتصويت العام ( اتفاقية عمل جماعية أو ما يمثلها ) .

ينعقد
مؤتمر المفوضين على مستوى كل محافظة قبيل انعقاد الجمعية العمومية كما
ينعقد بالمشاركة مع السكرتارية العامة للمحافظة حال تفويضه من أعضاء
الجمعية العمومية للمحافظة ليتولى بعض اختصاصات الجمعية العمومية .

خامسا : تقسيم وهيئات المكاتب في الهيئات النقابية :

مادة 25 : يقرر أعضاء السكرتارية العامة للنقابة نظام تقسيم العمل النقابي ، وتوزيع الاختصاصات فيما بينهم

على النحو الذي يستجيب للحاجات التي ينبغي تلبيتها ، وينتخبون من بينهم من يتحمل المسؤوليات

التالية :

• نائب نقيب .

• سكرتير عام .

• أمين صندوق .

• أمين عضوية .

• أمين متابعة واتصال .

• أمين نشاط اجتماعي .

• أمين تثقيف وتدريب .

• أمين علاقات عربية ودولية .

وفي جميع الأحوال يمكن إضافة أو دمج بعض المسئوليات تبعا للأحوال على أن يتوفر – على الأقل -

رئيس النقابة ( نقيب )، وسكرتير عام ، وأمين صندوق .

ويمثل النقابة قانونا رئيسها أمام جميع الجهات ، كما يتوقع كل كافة مكاتبها ومحاضرها .

ويكون السكرتير العام مسئولا عن إمساك جميع الدفاتر والملفات والمراسلات الخاصة بالنقابة ، كما

يشرف على كافة الأعمال الإدارية بالنقابة .

ويتولي أمين صندوق النقابة إدارة أموالها، ويكون مسئولا عن إيراداتها ومصروفاتها، وإيداع أموالها احد

البنوك ، وصرف ما يتقرر صرفة بواقع إذن صرف موقع من الرئيس ، ومنه .

مادة 26 : ينتخب أعضاء السكرتارية العامة للمحافظة من بينهم هيئة مكتب يتحمل أعضاؤها المسئوليات التالية :

• رئيس نقابة

• نائب رئيس

• نائب رئيس ثان

• سكرتير عام

• سكرتير عام مساعد

• أمين صندوق

• أمين صندوق مساعد

ويمكن إضافة ما يرى الأعضاء إضافته من المسئوليات تبعا للأحوال على أن يتوفر - على الأقل - رئيس

النقابة ( نقيب )، وسكرتير عام ، وأمين صندوق ويكون لهم ذات الاختصاصات المنصوص عليها لقرنائهم

في المادة25 وذلك في النطاق الجغرافي للمحافظة .

مادة 26 مكرر :إضافة

يتم انتخاب ممثل اللجنة النقابية الفرعية ليكون ممثلا لها في النقابة العامة بشرط ألا يكون هو النقيب.

( 7 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

الباب الرابع

النظام المالي للنقابة

مادة 27: تتكون موارد النقابة مما يلي :

o رسم الانضمام واشتراكات العضوية .

o عائد توزيع مطبوعات ونشرات النقابة .

o عائد الحفلات والتفاعليات التي تنظمها النقابة .

o الإعانات والهيئات التي تقبلها النقابة بما لا يتعارض مع لائحة نظامها الأساسي .

مادة 28 : تودع أموال النقابة في احد البنوك العاملة في مصر أو احد صناديق التوفير .

مادة 29 : تبدأ السنة المالية للنقابة في يناير من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ اعتماد

لائحة النظام الأساسي وحتى نهاية العام سنويا وتتخذ قرار تعيين محاسب قانوني إذا رأت ما يقتضي ذلك .

مادة 30 : تضع السكرتارية العامة موازنتها للعام الجديد موضحا بها البنود العامة للإنفاق وتضع السكرتارية العامة

للمحافظات موازناتها على أن تقدم السكرتارية العامة الموازنة جميعها لاجتماع الجمعية العمومية العادية

التي تقر الموازنات أو تعدلها وفقا لسياساتها العامة .

مادة 31 : يتم توزيع المخصصات المالية للسكرتارية العامة النقابة ولكل محافظة وفقا لموازنتها المقرة من الجمعية

العمومية فإذا تعذر تدبير الموارد الكافية لتغطية أوجه الصرف والإنفاق المحدد بكل ميزانية يتم توزيع

المخصصات بنسبة المتوفر إلى المطلوب على كل سكرتارية .

مادة 32 : إذا زادت موارد النقابة عن أوجه الصرف والإنفاق المحدد في موازنتها يتم إيداعها في وديعة مغلقة

كاحتياطي نقدي للنقابة .

مادة 33 : تنتخب الجمعية العمومية وقت انتخاب مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم

تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ويكون محاسبين ولا يجوز عزلهم إلا

بموافقة الجمعية العمومية ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا ما تبين لها قيام

المنظمة في صرف الأموال في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية وفي كل الحالات لابد

أن يتعين على المنظمة النقابية إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدا لمدا الشفافية .

مادة 34 : العضو الذي يغيب عن حضور اجتماعات سكرتارية المحافظة والنقابة ثلاثة جلسات متصلة أو ستة جلسات

متقطعة خلال الدورة النقابية يفقد موقعة النقابي ويحل محلة التالي في الأصوات أو يتم انتخاب البديل له

لشغل هذا الموقع ويطبق وذلك منذ إقرار التعديلات بالجمعية العمومية .

مادة 35 : تفوض النقابة العامة وهيئة مكتبها بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لإجراء انتخاب اللجان الفرعية

بالمحافظات ولا يكون اللجنة السابقة أي صلاحيات في فترة الانتخابات سوى تيسير الأعمال النقابية وذلك

قبل ستون يوما من تاريخ انتهاء الدورة النقابية .

مادة 36 : مخاطبة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بتشكيل لجنة للأشراف ومراقبة انتخابات النقابة العامة وهيئه

مكتبها .

ماده 37 : لهيئة مكتب النقابة العامة الحق في تشكيل لجنة تحقيق في أي مشاكل تخص أعمال اللجان النقابية على أن

ترفع لجان التحقيق تقاريرها إلى هيئة الكتب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

مادة 38 : تجديد نسبة ( 25 % ) على الأقل في المستويات النقابية للشباب و السيدات .

( 8 )



تمهيد :

لما كان الدستور المصري قد نص في مادته السادسة والخمسين على أن " إنشاء
النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون , وتكون لها
الشخصية الاعتبارية 000 " وكان مايعنيه المشرع الدستوري بالأساس الديمقراطي
هو " توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي الذي يقضى من بين
مايقضى به أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية
قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذي يستتبع عدم
جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله "

الطعن رقم ( 47 ) لسنة ( 3 ق ) دستورية عليا الصادر بتاريخ 11/6/1983 .

ولما كان " البين من دستور منظمة العمل الدولية , إن مبدأ الحرية النقابية
يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي كذلك
تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لأطر
التقدم وفى هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته
الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم

( 87 ) في شان الحرية النقابية , النافذة إحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950 , والتي تخول العمال دون

تمييز من اى نوع الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق , ودون تقيد بغير القواعد المنصوص

عليها في دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة , وتنظم بها على الأخص طرق إدارتها

وبرامجها ومناحي نشاطها وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها , أو الحد من ممارستها لتلك

الحقوق أو تعطيلها ( المواد 1 , 2 , 3 منها ) 00 بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك , لايجوز

حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الإدارية

وكذلك اقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين
الاتفاقية رقم ( 98 ) في شان التنظيم النقابي النافذة أحكامها اعتبارا من 8
يوليو سنة 1951 , والتي كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من
أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال في مجال استخدامهم , إخلالا بحريتهم
النقابية , ويكون ضمان هذه الحماية لازما بوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد
بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلى منظمة نقابية , أو
حمله على التخلي عن عضويته فيها , أو معاملته إجحافا لانضمامه إليها , أو
لإسهامه في نشاطها بعد انتهاء عمله " .

ولما كان الدستور المصري
قد كفل " بنص المادة 56 جوهر الإحكام التي انتظمتها هاتان الاتفاقيتان
الدوليتان , والتي تعتبر مصر طرفا بتصديقها عليهما "

ولما كانت "
حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي , وكذلك حرية النقابة ذاتها في أدارة
شئونها , بما في ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها ,
وطرائق عملها , وتشكيل أجهزتها الداخلية , وأحوال اندماجها في غيرها
ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها , لاينفصلان عن إنتاجها
الديمقراطية أسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها
وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها
0000000 دون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها , ووسائل
تحقيقها , وطرق تمويلها , وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها , ويجوز –
بوجه خاص – إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق , ولا أن يكون تمتعها
بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها , ولا أن يكون
تأسيسها رهنا بإذن من الجهة الإدارية , ولا أن تتدخل هذه الجهة في عملها
بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقابا لها , ولا
أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه اكفل لتامين مصالح أعضائها
والنضال من اجلها "



( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادر بتاريخ 15 ابريل 1995 )

ولما كان العاملون بالضرائب العقارية يحق لهم وفقا لذلك تأسيس نقابتهم , وإقرار لائحة نظامها الاساسى وفقا للأسس المقررة أعلاه .

فقد أقرت الجمعية العمومية اللائحة الآتية موادها :

( 1 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

أحكام لائحة النظام الاساسى

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى :

تتكون نقابة العاملين في الضرائب العقارية بمقتضى الدستور المصري,
واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 87 , 98 الموقع عليهما من الحكومة المصرية ,
وأحكام القانون المصري التي تتماشى معها .

المادة الثانية :

مقر المنظمة النقابية :

تتخذ نقابة العاملين بالضرائب العقارية مقرا لها بالقاهرة الكبرى , وتتخذ
هيئاتها النقابية بالمحافظات مقرات لها في النطاق الجغرافي التابع للمحافظة
, ويجوز لها اتخاذ مقرا مؤقتا في حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم 00 وفى
جميع الأحوال يجوز للهيئات النقابية أن تتخذ مقرات لها في مواقع العمل التي
يعمل بها أعضاؤها .

المشاركة في كافة تشريعات العمل وكافة التشريعات المتصلة بالعمل النقابي .

المادة الثالثة :

نطاق عمل المنظمة النقابية :

تمثل نقابة العاملين بالضرائب العقارية أعضاءها المنضمين إليها من
العاملين في الضرائب العقارية في كافة مواقعها التي تشملها جمهورية مصر
العربية .

الباب الثاني

أهداف النقابة وأنشطتها

مادة 1 :

تعمل نقابة العاملين بالضرائب العقارية من اجل تحقيق الأهداف الآتية :

تحسين شروط وظروف العمل في الضرائب العقارية , والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لأعضائها جميعا دون تمييز – على الأخص – فيما يلي :

تعديل هياكل الأجور بما يضمن مستوى معيشة لائق للعاملين في الضرائب
العقارية وعائلاتهم , وبما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم .

تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين في الضرائب العقارية وإقرانهم من العاملين في أعمال الضرائب والإعمال المالية الأخرى .

وضع أسس عادلة لاحتساب الحوافز .

مادة 2 : تعمل النقابة على تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها التالية :

تمثيل أعضائها من العاملين في الضرائب العقارية – دون حاجة إلى توكيل خاص –
في منازعات العمل الفردية والجماعية , سواء بالتدخل فيها أو اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتسويتها , وفى اتخاذ جميع إجراءات التقاضي نيابة عن
أعضائها , وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات
العمل .

إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية في جميع مايتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته في الضرائب العقارية .

تمثيل العاملين في جميع اللجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون – وعلى
الأخص – لجان شئون العاملين , والجزاءات والتظلمات , والسلامة والصحة
المهنية , والعمل على توسيع نطاق المشاركة العمالية وتمثيل العاملين في
اللجان والهيئات التي تضطلع بمناقشة الخطط والقرارات المتعلقة بالعمل –
وعلى الأخص – الخطط التي تحتسب الحوافز وفقا لمعدلات تحقيقها , والسياسات
البيئية , والإجراءات الواجب اتخاذها لتامين بيئة العمل .

( 2)



النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعي العمالي وحفز المشاركة العمالية
الديمقراطية من خلال إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات التي تمكنها
من تحقيق أغراضها .

حفز المبادرات العمالية والمساعدة على تطويرها
في مجال إنشاء صناديق الزمالة وصناديق التأمين التكميلية لتحقيق التكافل
الأجتماعى ، وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابة لحاجاتهم المباشرة
والملحة .

مساعدة العمال على رفع مستواهم المهني ، وتطوير
مشاركتهم الاجتماعية في الأنشطة المحلية والاشتراك في الأندية الرياضية
والمحافل المختلفة .

مادة 2 مكرر : إضافة : المشاركة في كافة التشريعات المتصلة بالعمل النقابي .

الباب الثالث

العضوية والبنية النقابية

الفصل الأول : العضوية

مادة 3 : تتكون نقابة العاملين بالضرائب العقارية من جميع موظفيها المنضمين إلى عضويتها .

مادة 4 : يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في أحد مواقع العمل بالضرائب العقارية ، ويتقدم راغب

الانضمام بطلب إلى أي من الهيئات النقابية ، وتقر عضويته بمجرد تقدمه بالطلب ، أو الأعراب

عن رغبته في الانضمام بأية صورة من الصور ، ويحتسب تاريخ انضمامه من اليوم المحدد

لتقدمه بالطلب .

مادة 5 : تعديل

يسدد عضو النقابة اشتركا شهريا بحد أدنى ( 2 ) جنيه لاغير وذلك اعتبارا من 1/10/2011 .

مادة 6 : يكون للعضو الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية حق الاحتفاظ بعضويته ، كما

يكون للعضو الذي تم نقله أو فصله تعسفيا حق الاحتفاظ بعضويته ، ويتمتع بسائر حقوق

العضوية والترشيح والانتخاب للهيئة النقابية في المحافظة التي كان يعمل بها أو التي انتقل إليها

أيهما أفضل له .

مادة 7 : يتقدم العضو الراغب في الانسحاب من النقابة بطلب الانسحاب إلى الهيئة العامة للمحافظة أو أي

من الهيئات النقابية أو إلى المفوض النقابي في موقعة ، وتتخذ الهيئة العامة بالمحافظات أجراء

رفع اسمه من كشوف العضوية ، والاشتراكات ، وفى جميع الأحوال تنتهي عضويته اعتبارا من

تاريخ تقديم الطلب .

الفصل الثاني : الجمعية العمومية للنقابة:

مادة 8 : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للنقابة التي تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها وتتكون

من جميع أعضاها المنضمين إليها والمسددين اشتراكاتها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين

مادة 9 : تعقد الجمعية العمومية دورة إنعاقادها العادية مرة كل عام ويتكون جدول أعمالها مما يلي :

مناقشة تقرير سكرتارية الهيئة العامة للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهي وإقراره .

مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الجديد وإقرارها .

مناقشة ميزانية العام المنتهي والتقرير المالي وإقرارها .

مناقشة موازنة العام الجديد وإقرارها .

مناقشة وإقرار أي تعديلات مقترح إدخالها على لائحة النظام الأساسي .

ما يستجد من أعمال .

( 3 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

مادة 10 : تدعو الهيئة العامة إلي اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لإنعاقادها بشهرين على أن

يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح ويتم توزيع التقارير وخطط العمل المقدمة قبل موعد

الانعقاد بشهر واحد على الأقل كما يتم توزيع أية مقترحات بتعديل لائحة النظام الأساسي موضحا

بها المادة المقترح تعديلها ونص التعديل .

مادة 11 : يكون انعقاد الجمعية العمومية في دورة طارئة غير عادية بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة

العامة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية وتقوم الهيئة العامة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد

واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أن يتم توزيع جدول الأعمال والمستندات اللازم مناقشاتها

قبل الموعد للانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل .

مادة 12 : يجوز انعقاد الجمعية علي حلقتين تنعقد الأولى منها في مواقع العمل ويتم خلالها مناقشة جدل

الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة والتصويت عليها على أن يتم تفويض مفوضي العاملين

بمواقع العمل لحضور الحلقة الثانية من الجمعية العمومية وتقديم محاضر اجتماع وتصويتات

الحلقة الأولى إليها كما يجوز انعقاد الجمعية العمومية على ثلاث حلقات في الحالات التي يتعذر

فيها اجتماع مفوضي العاملين بمواقع العمل جميعهم مرة واحدة فيكون اجتماعهم في كل محافظة

حلقة ثانية لجمعية العمومية على أن يقوم المفوضين بتفويض أعضاء الهيئة العامة للمحافظة مع

من يرون إضافته إليهم من الأعضاء بحضور الحلقة الثالثة والأخيرة من الجمعية العمومية وفي

جميع الأحوال يكون لأعضاء الجمعية العمومية حق تقرير الطريقة المناسبة لانعقادها حال تعذر

حدوث ذلك في اجتماع عام كما يكون لهم تفويض من يرونه بحضور الاجتماع العام وبما

يقررونه له من الاختصاصات .

مادة 13 : للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أنة

يشترط في هذه الحالة حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل دورة الانعقاد التي

تناقش أمر الحل .

الفصل الثالث : هيئات وسكرتارية النقابة

مادة 14 : تعديل

مدة الدورة النقابية لجميع الهيئات النقابية المنتخبة ثلاثة أعوام كاملة ولا يجوز الترشح لأكثر من

دورتين متتاليتين في هيئة مكتب اللجنة الفرعية والنقابة العامة ولا يجوز انتخابه بعد بلوغه السن

القانونية بل يستكمل الدورة النقابية التي تم الترشح عليها فقط وتبدأ الدورة في اليوم التالي لإعلان

تشكيل هذه الهيئات وفقا لنتيجة الانتخابات وتقوم السكرتارية العامة للنقابة قبل شهرين من تاريخ

انتهاء الدورة – بالإعلان عن فتح باب الترشيح للهيئات النقابية والجدول الزمني للانتخاب

وإجراءاتها على أن تنتهي جميع هذه الإجراءات قبل انتهاء الدورة القادمة .

مادة 15 : ينتخب جميع أعضاء الهيئات العامة للنقابة انتخابا حرا سريا مباشرا ويتمتع جميع الأعضاء بحقي

الترشيح والانتخاب للهيئات النقابية دون تميز بينهم ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم

عليه بعقوبة مقيدة للحرية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره

على انه لا يعد من قبيل التميز ما تنص عليه هذه اللائحة فيما يلي من قواعد التمثيل النسبي

النوعي والجغرافي .

( 4 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

مادة 16 : إذا خلا احد المقاعد في إحدى الهيئات النقابية ( السكرتارية العامة للنقابة أو السكرتارية العامة

للمحافظة ) لأي سبب من الأسباب حل محل العضو الغائب من يليه في عدد الأصوات الحاصل

عليها في الانتخابات الأخيرة مع مراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تنص علية اللائحة فيما

تشترط من تمثيل المواقع والمحافظات فإذا كانت الهيئة قد تم اختيارها بالتذكية أو تعذر ذلك لأي

سبب من الأسباب يتم إجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالي على أن تعلن الهيئة عن فتح باب

الترشيح لهذا الموقع قبل إجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالي على أن تعلن الهيئة عن فتح باب

الترشيح لهذا الموقع قبل إجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل .. على أنة يمكن للهيئة أن

تستمر في ممارسة أنشطتها ومهامها إذا لم يكن إجراء الانتخابات متاحا ما لم يتمسك أعضاء

الجمعية العمومية في الموقع أو المحافظة التي كان يمثلها العضو الغائب بحقهم في التمثيل النسبي

وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة النقابية الاستمرار في عملها ما لم يقل عدد الأعضاء المتواجدين

عن نصف العدد الأصلي للأعضاء .

أولا : الهيئات ( السكرتاريات ) العامة للمحافظة

مادة 17 : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية في كل محافظة سكرتارية عامة للمحافظة تتولى تنظيم العمل النقابي

مادة 18 : تتكون السكرتارية العامة للمحافظة من عدد فردي من الأعضاء يمثل أعضاء النقابة في المحافظة

بنسبة عضو عن كل مائة وخمسين عضوا ( 1 : 150 ) وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى

للسكرتارية عن تسعة أعضاء ( 9 ) ولا يزيد الحد الأقصى عن خمسة وثلاثين عضوا ( 35 ) على

أن تمثل مواقع العمل الاداريه ( كل مأمورية أو مديرية ) بعضو واحد على الأقل في السكرتارية

فإذا زاد عدد أعضاء السكرتارية عن ضعف عدد مواقع العمل الإدارية يمثل كل موقع عمل بعضوين

على الأقل ويراعى التمثيل النوعي للنساء العاملات في السكرتارية كما يراعى التمثيل النوعي

للوظائف المختلفة قدر الإمكان .

ثانيا : الهيئة ( السكرتارية ) العامة للنقابة :

مادة 19 : تتكون السكرتارية العامة للنقابة من عدد فردي من الأعضاء يتراوح بين خمسة وثلاثين وثلاثة

وأربعين عضوا على أن تمثل كل محافظة بعضا واحد على الأقل وتمثل المصلحة العامة بعضو

ويراعى ألا يقل تمثيل النساء العاملات عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموع أعضاء السكرتارية

مادة 20 : ينتخب النقيب العام والسكرتارية العامة للنقابة من جمعيتها العمومية التي يكون لها الحق فى تجديد

الثقة بها أو سحبها من كل دورة انعقاد لها على انه يكون لأعضاء الجمعية العمومية تفويض

السكرتيرات العامة للمحافظة بانتخاب النقيب وأعضاء السكرتارية العامة .

ثالثا : المفوضين :

مادة 21 : ينتخب أعضاء النقابة في كل موقع من مواقع العمل الإدارية عدد من المفوضين لا يقل عن ثلاثة

على أن تمثل من خلالهم الوظائف النوعية الثلاثة الرئيسية ( صراف ، مأمور ، كاتب ) ويمكن

زيادة عدد المفوضين لتمثيل الوظائف النوعية الأخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

( 5 )

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة

رابعا : اختصاصات الهيئات النقابية :

مادة 22 : تختص السكرتارية العامة للنقابة بما يلي :-

إدارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية وفقا للخطة المقررة من الجمعية العمومية للنقابة .

إجراء ما يتعلق بأوضاع وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعي على المستوى
القومي في جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته في الضرائب العقارية .

تمثيل أعضائها من العاملين في الضرائب العقارية دون حاجه إلى توكيل خاص في
منازعات العمل الفردية والجماعية سواء بالتدخل فيها أو اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتسويتها وفي اتخاذ جميع إجراءات التقاضي نيابة عن أعضائها وإقامة
الدعاوي القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .

إبداء الرأي في القوانين والقرارات الوزارية والإدارية ذات الشأن والتي تتصل على نحو أو أخر بمصالح العاملين في الضرائب العقارية .

إعداد وتنظيم برامج النقابة على المستوى القومي في جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى .

إنشاء وتطوير ومتابعة الصندوق العام للإضراب ووضع لائحته وميزانيته على أن يتم إقرارها من الجمعية العمومية .

مساعدة العاملين على تطوير انشتطهم الاجتماعية والتكافلية من خلال حفز مبادراتهم في هذا الشأن وتقديم الدعم الفني والأدارى لها .

تتولى السكرتارية العامة التنسيق بين أنشطة هيئات المحافظات ، وتبادلها الخبرات والدعم المشترك

تتولى السكرتارية العامة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية
والطارئة – وفقا للشروط المحددة في المادة 9 من هذه اللائحة- وأعداد
التقارير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الأعضاء في المواعيد المقررة ،
واتخاذ الإجراءات الازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التي
يقررها أعضاؤها .

مادة 23 : تختص السكرتاريات العامة للمحافظات بما يلي :

تقوم كل سكرتارية بإ




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هنا جلال
مدير إدارى المنتدى
مدير إدارى المنتدى
هنا جلال


علم بلدك : مصر
شخصية مفضله :  لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة 1342907773303
دعاء :  لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة 1342907773642
 لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة 133271191531
المزاج :  لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة 1342907773271
انثى
الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية

 لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة Empty
مُساهمةموضوع: رد: لائحة النظام الاساسى لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة    لائحة النظام الاساسى  لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة Emptyالجمعة 02 ديسمبر 2011, 2:42 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي  إلى الثانوية العامة
ماما هنا

                    
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لائحة النظام الاساسى لنقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "المالية" تستجيب لمطالب العاملين بالضرائب العقارية
» أعلن العاملين بالضرائب العقارية بالاسماعيلية الانضمام الى زملائهم فى باقى المحافظات
» بعد تجميد قانون الضريبة العقارية..النقابة المستقلة تحذر من المساس بمكاسب العاملين
» الى كل العاملين بالضرائب العقاريه
» محضر اجتماع الجمعيه العموميه لنقابه العاملين بالضرائب العقاريه 6 اكتوبر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: النقابه العامة والمستقلة-
انتقل الى: