سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تابع اللائحه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع اللائحه Bvvnbv%20%2827%29
تابع اللائحه 13197183651
ذكر

تابع اللائحه Empty
مُساهمةموضوع: تابع اللائحه   تابع اللائحه Emptyالسبت 21 أغسطس 2010, 5:42 am

الباب الرابع
الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة "16":
يراعي عند تطبيق حكم المادة "18" من القانون ما يلي:
1
لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب
إداراتها أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها يشترط ما يلي:
أ أن تكون هذه الجمعية مسجلة وفقاً للقانون.
ب ان تكون مملوكة للجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها.
أما
العقارات ذات الريع المملوكة لتلك الجمعيات او المنظمات العمالية وكذلك
الشقق او الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
2 تعفي المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارتي التربية والتعليم العالي.
3 تعفي المستشفيات والمستوصفات والمبرات الصادر بشأنها ترخيص من وزارة الصحة والسكان.
4 تعفي الملاجيء الخاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
5 تعفي المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها.
6 تعفي كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستة آلاف جنيه.
فإذا
ما زادت القيمة الايجارية عن هذا المبلغ فيخصم مبلغ ستة آلاف جنيه من صافي
القيمة الايجارية بعد خصم مصاريف الصيانة "30%" مع اخضاع ما زاد عن ذلك
للضريبة بواقع 10%.
7 تعفي الاحواش ومباني الجبانات
8 تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون بشرط:
أ أن تكون هذه المراكز مسجلة وفقاً للقانون
ب أن تكون هذه المراكز معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
9
تعفي العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط التحقق من ملكيتها
لتلك الجهات وان تكون المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها.
فإذا لم
يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي
وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
10 تعفي
العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك
بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرارالمقدم من المكلف بأداء
الضريبة وفقاً لهذا القانون.
11 الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي تحقيق الربح.
وفي
جميع الاحوال إذا زالت عن أي عقار أسباب الاعفاء من الضريبة وجب علي
المكلف بأدائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في
دائراتها العقار. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة
ربط العقار بالضريبة اعتباراً من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال
سبب الاعفاء عنه.
وعلي المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقرارات
المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الاعفاء موضحاً بها
تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنها.
12 إذا ما تقدم المكلف بأداء
الضريبة بمستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه
حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "ب" من القانون.
مادة "17":
ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة "19" من القانون وفقاً لقواعد واجراءات الرفع الآتية:
1
يقدم المكلف بأداء الضريبة عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها طلب إلي
مأمورية الضرائب العقارية المختصة متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع
الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعاً بالمستندات إن وجدت علي ان يقيد الطلب
في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2 لا يقبل
طلب الرفع إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً
عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها علي ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل
طلبه.
3 علي المكلف بأداء الضريبة تقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
4
تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها
للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها.
والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من مديرية الضرائب العقارية.
5-
ترفع الضريبة بناء علي قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن من
أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتي التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
6-
يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك
أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة "17" من القانون والتي تتولي نظر
الطعن وفقاً لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المشار إليها بهذه اللائحة.
وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
7-
إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار
برفع الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند
"د" من القانون.
مادة "18":
إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة يراعي الآتي:
1-
أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بإخطار لمأمورية الضرائب العقارية المختصة
والواقع في دائرتها العقار خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع.
ويقيد الإخطار في السجل الموجود بالمأمورية والمعد لهذا الغرض موضحاً به تاريخ تقديم الإخطار للمأمورية.
2- يعاد ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع وذلك بعد التحقق من أن الإخطار قدم خلال المدة المحددة بالمادة "22" من القانون.
3-
يعاد ربط الضريبة اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب
الرفع وحتي نهاية المدة المقررة للتقدير والمنصوص عليها في المادة "4" من
هذا القانون.
الباب الخامس
تحصيل الضريبة
مادة "19":
تحصل الضريبة المستحقة وفقاً للقانون علي قسطين متساويين وبمراعاة ما يلي:
1- يستحق القسط الأول من أول يناير حتي اليوم الأخير من شهر يونيو.
2- يستحق القسط الثاني من أول يوليو حتي اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات السنة.
3- يجوز للمكلف بأداء الضريبة سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول دون إلزامه بذلك.
وفي جميع الأحوال يكون السداد مقابل إيصال أو مستند دال علي ذلك.
4-
تقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب علي مدة مساوية
لمدة التأخير ويصدر قرار التقسيط من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من
يفوضه بعد العرض بأسباب التأخير في الربط للعمل علي تلافيها مستقبلاً.
مادة "20":
إذا
تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن سدادها في المواعيد المقررة وفقاً للقانون.
يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة ويراعي ما يلي:
1-
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن
سداد الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقاً لأحكام نصوص المواد 24.
25. 26 من القانون فضلاً عن العقوبات المقررة في الباب السادس منه.
2- يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
3-
إخطار المتسأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع
المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليها
علي أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
4- يستمر تحصيل الضريبة من
المستأجرين في حدود الأجرة إلي أن يتم سداد كامل الضريبة المستحقة أو قيام
المكلف بأداء الضريبة بسدادها أوثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
مادة
"21":تشكل لجنة في كل مديرية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل
درجته عن مستشار مساعد وعضوية مدير مديرية الضرائب العقارية وممثل لوزارتي
المالية والتضامن الاجتماعي لتلقي وبحث طلبات المكلفين بأداء الضريبة من
غير القادرين علي الوفاء بها بمديريات الضرائب العقارية وذلك في ضوء
المستندات المقدمة التي تؤيد طلبها علي أن ترفع اللجنة مذكرة لرئيس المصلحة
بتوصيتها بقبول موضوع الطلب من عدمه مشفوعة بالأسباب المؤيدة لذلك
لاستصدار القرار اللازم من وزير المالية ويتم إخطار الطالب بالقرار الصادر
بناءً علي بحث طلبه.
وفي حالة إقرار تحمل الحكومة الضريبة المستحقة يتم التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وإذا ما حدثت أي تغييرات أدت إلي جعله قادرا علي أداء الضريبة وجب عليه تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون.
علي
أن تشكل لكل مديرية أمانة للجنة المشار إليها لاستلام الطلبات وتسجيلها
بالدفاتر المعدة لذلك تمهيداً لعرضها علي اللجنة وإثبات جميع الإجراءات
التي اتخذت نحو الطل




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صلاح الدين
عضو VIP
عضو VIP
صلاح الدين


ذكر

تابع اللائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع اللائحه   تابع اللائحه Emptyالسبت 21 أغسطس 2010, 2:33 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع اللائحه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: ضريبة المبانى والملاهى-
انتقل الى: