سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تابع اللائحه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع اللائحه Bvvnbv%20%2827%29
تابع اللائحه 13197183651
ذكر

تابع اللائحه Empty
مُساهمةموضوع: تابع اللائحه   تابع اللائحه Emptyالسبت 21 أغسطس 2010, 5:40 am

مادة "11" :
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات
القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليها في المادة
13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
كما تقوم مديريات
الضرائب العقارية بتعليق صورة من الإعلان في كل من "المديريات ومأموريات
الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجالس المدن
والأحياء - أجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك
شبكة المعلومات الدولية" علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة
الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.
ويكون علي مأموريات الضرائب العقارية
الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار
إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة
الثابت بسجلاتها او بالاقرار المقدم منه علي ان يوضح بالاخطار تاريخ حصول
النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك في نفس يوم تاريخ
النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الاداء بمجرد حصول النشر.
الفصل الثاني
الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية
مادة "12":
للمكلف
بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء
منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقيمة الايجارية والضريبة
السنوية. علي ان يراعي ما يلي:
1 أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لذلك
الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية او المأمورية الواقع في دائرتها
العقار وذلك مقابل ايصال او بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية
او المأمورية. علي ان يتضمن الطلب اسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات
المؤيدة لذلك.
2 ان يرفق بالطلب ما يدل علي سداد مبلغ قدره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات
الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو
من يفوضه في ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة "16" من القانون دون أداء
التأمين المشار إليه إذا رأت تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه أقل
من القيمة الحقيقية.
3 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بأوراق او
مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الطعن للتأثير علي قرارها بتعرض للعقوبة
المنصوص عليها في المادة "31".
مادة "13":
تشكل في كل محافظة لجنة
طعن أو أكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة "17" من القانون يعرض بتشكيلها
علي الوزير لاصدار القرار اللازم وتكون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير
العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية كل من:
1 أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديريات الضرائب العقارية الواقع في دائراتها العقار محل الطعن.
2 ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة
3
اثنين من المهندسين الاستشاريين في مجال الانشاء أو من ذوي الخبرة في مجال
تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا
يكون انعقاد اللجنة صحيحاً الا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل من بينهم
الرئيس وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع اعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون قرار اللجنة نهائياً.
وللمكلف
بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك
القرارات امام القضاء الاداري في خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بقرار
لجنة الطعن ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
مادة "14":
يكون مقر لجان
الطعن في مديرية الضرائب العقارية وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير
قيمتها الايجارية والاطلاع علي كافة الاوراق والمستندات التي تقدم اليها
اثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن. ولها استدعاء الطاعن
لمناقشته إذ لزم الامر.
مادة "15":
تشكل أمانة لكل لجنة طعن يصدر بها قرارمن رئيس المصلحة ويجب ان تمسك السجلات الآتية:
1
سجل قيد الطعون من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون
حسب تاريخ ورودها ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن واثبات عدد
المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد
التأمين وتاريخها.
2 سجل محاضر الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة.
3 سجل لقيد اخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
4 أية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي النموذج المعد لذلك مع




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكنج
المدير العام
المدير العام
الكنج


علم بلدك : مصر
ذكر

تابع اللائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع اللائحه   تابع اللائحه Emptyالسبت 21 أغسطس 2010, 2:35 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saiedepied.yoo7.com
 
تابع اللائحه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: ضريبة المبانى والملاهى-
انتقل الى: