انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع فنادق ومنتجعات السياحة المملوكة لوزارة الداخلية للضريبة العقارية فى ظل أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية.
وأرسل يوسف بطرس غالى، وزير المالية إلى مجلس الدولة يسأله عن قانونية خطاب تلقاه من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، يتضرر فيه من تحصيل الضريبة العقارية على مبانى فندق اللوتس لضباط الشرطة بالأقصر وقرية «جراند سيزر ريزورت» بمدينة الغردقة، المملوكين لوزارة الداخلية، بحجة أن عوائد استثمار الفندقين وفوائضهما تخصص لأغراض النفع العام لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيا وصحيا.
وأوضح وزير المالية أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية من الفندق والقرية السياحية لأن بهما محالا تجارية مؤجرة للغير، وأن الضريبة المستحقة على القرية حتى نهاية 2009 تبلغ مليونا و800 ألف جنيه، وأن الضريبة المستحقة على الفندق 30 ألف جنيه.
وقال المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن المشرع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية وحدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء فى كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية التى يشغلها الموظفون، سواء كانت هذه الملكية خاصة أو عامة، على أن يكون العقار المعفى من الضريبة مخصصا فقط للمنفعة العامة، وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على فنادق وزارة الداخلية.
وأضافت الفتوى أن الداخلية تدير الفندق والقرية السياحية بشكل تجارى وذلك من خلال تأجير المحال التجارية بفندق اللوتس للغير، وإسناد إدارة قرية جراند إلى شركة لإدارة الفنادق، والتى تقوم باستغلال مركز الغطس والنادى الصحى بالقرية تجاريا، مما يجعل الفندقين «محض استثمار» لوزارة الداخلية، ويطبق عليهما شروط تحصيل الضريبة العقارية بالكامل.