الفقه للشهادة الإعدادية
إعداد : عادل شحاتة
أستاذ الفقه بقطاع المعاهد الأزهرية
س1: ما الوديعة؟ وما حكمها؟ ومتي تكون الوديعة واجبة؟ ومتي تكون محرمة؟ وما أركانها؟ وما الحكم إذا تلفت الوديعة أو هلكت عند المودع دون تفريط منه أو اهمال؟ وما الحكم إذا ثبت اهماله أو تعديه؟ وهل يجوز للمودع طلب الأجرة من صاحب الوديعة نظير حفظة لها؟ ولماذا؟
س2: ما الجهاد لغة وشرعا؟ وما حكمه؟ ومتي يكون الجهاد فرض عين؟ ومتي يكون فرض كفاية؟ وما حكمة مشروعية الجهاد؟ وهل تكره شريعة الإسلام أحدا علي الدخول في الإسلام؟ ولماذا؟
س3: بين الحكم فيما يأتي مع التوجيه:
س4: أ أذكر بايجاز أسباب الميراث.
ب توفي عن: جد ابن ابن أخ لأم.
بين من يرث ونصيبه. ومن لا يرث وسبب منعه في المسألة السابقة.
الإجابة :
ح1:
* تعريف الوديعة: هي مال يضعه الإنسان عند غيره لكي يحفظه له.
* حكمها: الاباحة والجواز. لأنه لم يرد نص شرعي بمنعها.
* تكون الوديعة واجبة "من حيث قبولها": كما إذا خاف إنسان من ظالم أن يأخذ منه ماله. فيجب في هذه الحالة علي الشخص الأمين القادر علي حفظ هذا المال. أن يقبل حفظه من صاحبه صيانة له من التعدي عليه.
* وتكون الوديعة محرمة: ما إذا علم المودع عنده. أن المال الذي يراد ايداعه عنده مسروق أو مغتصب. فيحرم عليه في هذه الحالة قبوله. لأن في قبوله إعانة للسارق أو للغاصب أو للمعتدي. وإعانة هؤلاء محرمة شرعا.
* أركان الوديعة:
ويشترط في المودع والمودع عنده. أن يكونا بالغين عاقلين. رشيدين. تتحقق فيهما الأهلية للتصرف.
* إذا تلفت الوديعة أو هلكت عند المودع دون تفريط منه أو إهمال: فلا يضمن المودع عنده الوديعة.
* إذا ثبت إهماله أو تعديه: يضمن المودع عند الوديعة.
* يجوز للمودع طلب الأجرة من صاحب الوديعة نظير حفظه لها:
لأن الحفظ قد يكلف المودَع عنده جهدا ومالا.
ج2: تعريف الجهاد:
الجهاد لغة: مأخوذ من الجهد بمعني المشقة.
وشرعا: بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله تعالي ومن أجل الدفاع عن الدين. وعن النفس. وعن الوطن. وعن المال. وعن كل ما يجب الدفاع عنه من أجل دحر المعتدين. ونصرة المظلومين.
* حكم الجهاد: واجب علي كل مسلم. بالغ. عاقل. قادر علي تكاليفه ومشقاته.
* يكون الجهاد فرض عين: إذا هاجم العدو أرض الوطن.وطلب ولي الأمر من جميع أفراد الدولة الجهاد. ففي هذه الحالة يتعين الجهاد علي كل فرد قدر استطاعته.
* ويكون الجهاد فرض كفاية: إذا أعدت الدولة جيشا من أبنائها يستطيع أن يقف في وجه المعتدين. وهذا ما يشير إليه قوله تعالي: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".
* حكمة مشروعية الجهاد: شرع الجهاد لدفع عدوان المعتدين. ولنصرة المظلومين. ولإعلاء كلمة رب العالمين. ولقتال الباغين. قال تعالي "وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".
* شريعة الإسلام لا تكره أحدا علي الدخول في الإسلام: لأن العقائد لا اكراه عليها. قال تعالي.. "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
ح3:
* حدوث عيب في المبيع بعد الشراء: يسقط الرد. لأن المشتري أخذ المشتري "السلعة" سليما فلا يجوز له أن يرده معيبا.
* إذا زوجت المرأة نفسها أو غيرها بدون ولي: كان العقد باطلا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" ولما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. والسلطان ولي من لا ولي له".
* من اكره علي السرقة: لا يقام عليه الحد. لأن الاكراه يسلبه حريته. وسلب الحرية يسقط التكليف.
* سرق طعاما ليأكله من شدة الجوع: لا يقام عليه الحد لوجود الضرورة التي ألجأت السارق لهذا الفعل وهي عدم الموت جوعا.
ج4:
* أ أسباب الميراث: 1 القرابة: سواء أكانت قرابة "أصلية" كالآباء والأمهات والأبناء. أم قرابة "فرعية" كالأعمام والعمات وفروعهم.
ح 4: ب للجد: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر لابن الابن: الباقي تعصيبا. ولا شيء للأخ لأم لحجبه بالأصل الوارث والفرع الوارث.
والله الموفق1 حدث في المبيع عيب بعد الشراء. 2 زوجت المرأة نفسها أو غيرها. 3 أكره علي السرقة. 4 سرق طعاما ليأكله من شدة الجوع. 1 المودِع: بكسر الدال. وهو الشخص الذي يضع شيئا يملكه عند غيره. 2 المودَع عنده: بفتح الدال. وهو الشخص الذي يقبل حفظ هذه الوديعة من غيره. 3 وديعة: وهي الشيء المودع عند الغير. ويشترط فيها أن تكون شيئا محترما له قيمة. 4 صيغة: وهو كل ما يفهم منه طلب الحفظ. وقبول الطرفين عن رضا. 2 الزواج الصحيح: بأن يعقد الزوج علي زوجته عقدا صحيحا سواء دخل بها أم لم يدخل بها. 3 الولاء.