للائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية 196لسنة2008
مشروع
اللائحة والتي تتضمن 21 مادة بالاضافة إلي 4 مواد اصدار نصت المادة
الثانية فيها علي ان تسري احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي
الوجه الآتي:
1- تسري احكام القانون اعتبارا من 24/6/2008 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يستمر العمل بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 إلي ان تبدأ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة .2008
3- تحصل الضريبة المستحقة والمربوطة وفقا لاحكام القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي يبدأ فيها اجراءات الربط.
وتضمن الباب الأول من اللائحة احكاما عامة في 4 مواد:
* مادة 1: يقصد بالمكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
1-
المالك الذي تثبت له صفة الملكية من خلال العقود أو الأحكام أو اعلامات
الوراثة المسجلة "المشهرة" وكذا المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني.
2- كل من تحققت له صفة الملكية من واقع ما يقدمه من مستندات بخلاف ما تقدم.
3- المنتفع أو المستغل الذي له حق عيني العقار المبني من واقع ما يقدم من مستندات لاثبات ذلك.
4-
الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو المحدد بالقوانين أو لوائح التأسيس أو
القرارات المعتمدة من السلطة المختصة والممثل القانوني للشخص الطبيعي غير
كامل الأهلية هو الولي الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة
المختصة.
* مادة 2: تبدأ إجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وفقا لما يلي:
1- يتم البدء في اعادة التقدير الخمسي قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.
2-
يصدر قرار وزاري متضمنا تحديد القواعد الخاصة بتقدير القيمة الايجارية
السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساسا لحساب الضريبة وكذا بداية
ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
3- يتم الاعلان في بداية
اجراءات اعادة التقدير بكافة الوسائل المرئية المسموعة والمقروءة ليتسني
للمكلفين بأداء الضريبة تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة قانونا.
4-
وضع خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر
والتقدير للقيمة الايجارية وبمراعاة ألا يترتب علي اعادة التقدير الخمسي
زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30%
من التقدير الخمسي السابق و45% للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض
السكن.
5- يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في
المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها
العقارات - مجال المدن والأحياء - اجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس
الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية
كما يتم اخطار المكلفين بأداء الضريبة بها بكتاب موصي عليها بعلم الوصول
لفتح باب الطعن عليها أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون الموضح
إجراءات عملها بهذه اللائحة