صلاح الدين عضو VIP
| موضوع: زكاة الأرض المعدة للتجارة الجمعة 20 أغسطس 2010, 6:12 pm | |
| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول الدكتور "يوسف القرضاوي" عن زكاة الأرض : إن الأرض التي يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين، بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تُقوّم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، عن كل ألف: خمسة وعشرون جنيهًا، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا: لا تُزكّى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال، وفيه الزكاة، وهذا هو الأولى.ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال، مثل: حالة الكساد، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض، بثمن معين، ثم ترخص الأرض، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشتريًا إلا بثمن زهيد، في مثل هذه الحالة، يمكن الإفتاء بمذهب مالك.أما الأرض التي يشتريها مثلاً بعشرة آلاف، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن، فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم؛ فعلى صاحبها أن يقوّمها سنويًّا، بواسطة الخبراء، أو بالتقريب، ويخرج زكاتها. والله أعلم. Read more: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
|
سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: رد: زكاة الأرض المعدة للتجارة الجمعة 20 أغسطس 2010, 7:38 pm | |
| | |
|