الحظر يعطل تطبيق الضريبة العقارية..حسن عباس:القانون سارى من أول يوليو
الخميس، 29 أغسطس 2013 - 08:09
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كتبت: منى ضياء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضرائب العقارية سارى منذ الأول من يوليو الماضى، رغم عدم البدء فى إخطار ملاك العقارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم حتى الآن.
وأشار عباس فى تصريحات لليوم السابع، أن إخطارات الضريبة تم إرسالها بالفعل لمديريات الضرائب العقارية، لكن لم تتسلمها المأموريات لإخطار ملاك العقارات بها حتى الآن بسبب الأحداث السياسية وحظر التجوال المفروض.
وأوضح عباس أنه فى حالة بدء استقرار الأوضاع سيتم إخطار المكلفين بأداء الضريبة بالقيمة المستحقة عليه، وله الحق فى الطعن على التقييم خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
وأوضح عباس أنه تم إلغاء العمل بنظام العوايد مع بداية تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 فى الأول من يوليو، مشيرا إلى أنه يتوقع تحصيل 3 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى من تطبيق الضرائب العقارية والتى تمثل نسبتها 10% من القيمة الإيجارية، فى حين أن أية متأخرات على ملاك العقارات من العوايد لا تسقط بتطبيق القانون الجديد.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جلال وزير المالية طالب فى اجتماع سابق بقيادات الضرائب العقارية، ضرورة إعادة النظر فى تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية، سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعى والخدمى، مشدداً على ضرورة مراعاة التوازن فى تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحاً أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثانى أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية، وهى الإجراءات المنتظر إعادة النظر فيها فى وقت لاحق.
وأشار جلال إلى أهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف فى التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقارى من خلال تيسير إجراءات التسجيل، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العينى فى هذا المجال، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وذلك بشكل متوازى مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات المبنية بالجمهورية.
وشهدت نهاية العام الماضى صدور قرار جمهورى بقانون رقم 103 لسنة 2012 بتعديلات قانون الضرائب إيجارية آلاف جنيه سنويا تعادل حوالى 500 ألف لقيمة العقار السوقية، إلى قيمة إيجارية قدرها 24 ألف جنيه سنويا تعادل قيمة سوقية للعقار بحوالى 2 مليون جنيه، بواقع إعفاء لوحدة واحدة فقط للمالك.
وكانت وزارة المالية تستعد لإجراء تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، إلا أن الأحداث السياسية المتلاحقة والتغيير الوزارى، حال دون إتمام إقرار التعديلات، والتى تعتمد على النص على الإعفاءين سابقى الذكر للعقارات السكنية، وإقرار القيمة الاستبدالية كأساس لتقييم العقارات ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والمحاجر والسياحية، وهو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله مع منظمات الأعمال حتى الآن.
وينص القانون السارى حاليا والصادر بالقرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012، على أن يصدر قرار بتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون أى أول أكتوبر المقبل، وهو ما لم يتم حتى الآن، فى الوقت الذى تطالب فيه الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والغرف السياحية بتأجيل تطبيق القانون بسبب الظروف الحالية التى رفعت من قيمة خسائرهم.
رأفت جابر على