سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون النقابات العمالية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رأفت جابر على
مشرف قسم الضرائب العقاريه
مشرف قسم الضرائب العقاريه
رأفت جابر على


علم بلدك : مصر
شخصية مفضله : شيخنا الجليل الشيخ محمد متولى الشعراوى
ذكر

قانون النقابات العمالية Empty
مُساهمةموضوع: قانون النقابات العمالية   قانون النقابات العمالية Emptyالخميس 20 سبتمبر 2012, 12:13 am


قانون النقابات العمالية.

باسم الشعب
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون بشأن النقابات العمالية.
المادة الثاني
يلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976م وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل
الأساسية التى يكفلها الدستور مع مراعاة اتفاقيات العمل الدولية المصدق
عليها من الحكومة المصرية.
المادة الرابعة
تستبدل عبارة (المنظمة
النقابية المعنية) بعبارات (اللجنة النقابية) و(النقابة العامة المعنية)
و(الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) أينما وردت فى قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها .
المادة الخامسة.
على المنظمات النقابية الحالية توفيق أوضاعها وإجراء الانتخابات لمجالس
إداراتها وفق أحكام هذا القانون فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وأملاكها وفق ما
نصت عليه لائحتها ونظامها الأساسي.
المادة السادسة
يصدر وزير
القوى العاملة والهجرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة
لتنفيذه والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية في
موعد غايته 60يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون النقابات العمالية
الباب الأول
التعاريف و أحكام عامة
الفصل الأول :
التعاريف :
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها :
العمل: هو كل جهد بدني أو ذهني لقاء أجر.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر، سواء كان عمله دائمًا أو مؤقتًا ، أو عرضيًا، أو موسميًا.
الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم، وأصحاب الحرف الحرة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان يخضع للقانون العام أو الخاص.
المنشأة: كل هيئة أو مرفق أو مشروع أو شركة أو غيرها تخضع للقانون العام
أو الخاص, ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به
المركز الرئيسي.
النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال بمحض إرادتهم على مستوى المنشأة أو الحرفة وتم تأسيسه وفقاً لأحكام هذا القانون.
نقابات العمال العامة: كل نقابة يتم تشكيلها بمعرفة عدد من النقابات
العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الحرفة أو النطاق
الجغرافي.
الاتحاد العام للعمال: هو كل اتحاد يتم تشكيله من نقابات عمالية أو نقابات العمال العامة فيما بينها وفقاً لإرادتها.
المنظمة النقابية: يقصد بها كل نقابة عمالية أو نقابة عمال عامة أو اتحاد عام للعمال.
تشكيلات المنظمة النقابية: تتكون من الجمعية العمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية.
ممثلو العمال: يقصد بهم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية, وكذلك
العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث باسمهم أو نيابة عنهم فى
التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية.
العمل النقابى:
جهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة.
الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.
الفصل الثانى
الأحكام العامة :
مادة (2)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقًا لأحكام هذا
القانون اعتباراً من تاريخ إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية
المختصة، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون.
مادة (3)
للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها الناشئة عن علاقات العمل.
ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل.
مادة (4)
يكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها في التشاور الثلاثي والمفاوضة
الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون
العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى
لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها ، وتختار كل منظمة ممثليها في الفريق.
على أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر عدداً ثم الأسبق تأسيساً.
وعند الاختلاف فى تحديد عدد الأعضاء تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقاً لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.
مادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على :
1 - العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة.
2 - العاملين بشركات القطاع العام.
3 - العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون.
4 - العاملين بالقطاع الخاص.
5 - العاملين بالقطاع التعاوني.
6 - العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك.
7 - العاملين لحسابهم والحرفيين.
8 - العاملين غير المنتظمين والموسميين.
9 - العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات.
10 - أصحاب المعاشات.
11 - العاملون بالزراعة أو الري أو الصيد.
12 - العاملون بالخدمة المنزلية.
مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين العاملين والمجندين للخدمة الوطنية في الجيش والشرطة.
مادة (7)
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون والنظام العام، ولو
كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية
المقررة فيه.
مادة (8)
يحظر إنشاء أى منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي.
مادة (9)
لمجالس إدارة المنظمات النقابية وضع قواعد التفرغ الكلى والجزئي للقيام بمهام النشاط النقابي لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها،
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره
وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز والأرباح ومكافآت
الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى
المالي كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة
الفعلية للعامل.
وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
ويحدد عدد الأعضاء المتفرغين كلياً وفقاً للآتي:-
- عضو واحد لإجمالي عدد أعضاء جمعية عمومية أكثر من 100 وأقل من 500 عضو.
- عضوان لإجمالي عدد أعضاء جمعية عمومية من 500 إلى 1000 عضو.
- يضاف عضو عن كل ألف من أعضاء الجمعية العمومية بعد الألف عضو الأولى وبحد أقصى 7 أعضاء.
ولا يكون التفرغ إلا للمنظمات النقابية الأكثر عدداً، وما يزيد على ذلك تتحمل المنظمة النقابية مستحقات العضو المتفرغ.
مادة (10)
للعاملين بالمنشات التى يعمل بها 250 عامل على الأقل الحق فى تشكيل نقابة عمالية شرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عامل .
ويجوز للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم فى مستوى المهنة أو الحرفة.
للحرفيين و العاملين بالمهن و الأعمال الحرة الحق فى تشكيل نقابات عمالية شرط ألا يقل عدد المؤسسين للنقابة عن خمسين عضواً .
الباب الثانى
تكوين النقابات
الفصل الأول:
الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية:
مادة (11)
للعمال– دون تميز- الحق- ودون إذن – في تكوين منظمات نقابية ، وكذلك حق
الانضمام إليها أو الانسحاب منها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ونظامها
الأساسي شريطة عدم المخالفة لهذا القانون و النظام العام.
مادة (12)
لا يجوز حرمان أي عامل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة العمالية أو
الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو
الانسحاب منها.
مادة (13)
للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها
الأساسية ولوائحها الإدارية والمالية شريطة عدم مخالفتها لهذا القانون و
للنظام العام، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم إدارتها ونشاطها ،
وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد
هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
مادة (14)
يحظر التمييز في
الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام
الأساسي للنقابة، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز
بينهم بسبب اختلاف اللون ، أو الجنس أو الدين أو الأصل العرقي، أو الوضع
الاجتماعي، أو الرأي السياسي.
ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا
من حقوق الإنسان أو حقوق العمال والحريات الأساسية للعمل سواء للمنضمين أو
غير المنضمين إليها.
مادة (15)
يحظر على النقابات والاتحادات العمالية تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية أو الميليشيات , ذات الطابع العسكري.
الفصل الثانى : تأسيس المنظمات النقابية العمالية:
مادة (16)
يتم إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية بالجهة الإدارية
المختصة وفقًا لتاريخ التقدم لطلبها، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - كشف بعدد أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية مبين به اسم كل
منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته وتوقيعه.
2 -
عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة
المنظمة النقابية ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقًا عليها من
الشهر العقاري .
3 - عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
4 - عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 - كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم.
6 - كشف بأسماء مؤسسي النقابة مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم.
7 - إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة وفقا لأحكام هذا القانون.
8 - فى حالة المنظمات النقابية العامة يتم اضافة اسم المنشأة التى يمثلها
إلى كشف اعضاء الجمعية العمومية بالاضافة لكشوف باعضاء الجمعيات العمومية
للنقابات العمالية المنضمة.
وعلى الجهة الإدارية تسليم خطاب للممثل
القانوني لفتح حساب للنقابة بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم
الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لأعتماد أختامها للمطابع
الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع
المصرية.
ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع.
مادة (17)
لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الادارى المختصة للاعتراض على
تأسيس المنظمة النقابية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر بالوقائع المصرية
وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق
المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.
الباب الثالث
البنيان النقابي لمنظمات العمال
الفصل الأول: البنيان النقابي
مادة (18)
يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
- النقابات العمالية
- النقابات العامة العمالية.
- الاتحادات العامة للعمال.
وللمنظمات النقابية اختيار الشكل الذى تراه.
مادة (19)
يكون تشكيل النقابة العامة العمالية بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية تضم خمسة عشر ألف عاملاً على الأقل.
ويكون تشكيل الاتحاد العام للعمال على المستوى القومي بما لا يقل عن عشرة
من النقابات العامة العمالية تضم في عضويتها مائتين وخمسين ألف عامل على
الأقل.
وعلى الوزارة المختصة والمهتمين بالعمل النقابي العمالى تشجيع
التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من اجل التكتل النقابي وتحقيق
الوحدة النقابية.
مادة (20)
مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات
النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة
المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.
ويجب إجراء
الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً
الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويتم تحديد مواعيد إجراء
الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي.
يتم الترشح والانتخاب تحت إشراف قضائي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة بناء على طلب المنظمات النقابية.
مادة (21)
يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية النظام الأساسي للمنظمة موقعا منهم،
ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل
بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها، ومنطقة عملها، وأغراضها،
وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها
التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة
المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي
وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها.
مادة (22)
يحدد النظام
الأساسي للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية،
وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع
الحر السري المباشر، على أن تتضمن شروط الترشح لمجلس إدارة المنظمة
النقابية القواعد التالية:
1- أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية.
2- أن يجيد القراءة والكتابة.
3- ألا يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش.
ويستثنى من هذا الشرط المنظم النقابية لأصحاب المعاشات.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضاً فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية.
و ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد، وعند
تعدد الفروع للمنشأة الواحدة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقا لعدد
أعضاء المنظمة فى كل فرع.
مادة (23)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لمنظمتين نقابيتين فى نفس المستوى النقابي وفى نفس ذات الدورة.
مادة (24)
إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها
العمومية؛ يتقدم ممثلها المفوض بذلك بطلب إيداع التعديل مؤرخاً وموقعاً من
الممثل القانوني للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق بالطلب النظام
الأساسي المعدل، ويتم إيداع التعديل فى ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة
الإدارية بعد قيده في السجل المعد لذلك, وتسليم الممثل القانوني للمنظمة
خطاباً من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل
بالوقائع المصرية.
مادة (25)
للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار
حلها وفقاً للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام
الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها ، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا
القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة الواقع فى دائرتها مقر المنظمة
النقابية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
الفصل الثانى :
النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال
مادة (26)
تباشر المنظمة النقابية كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في
الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف
العمل.
مادة (27)
للمنظمات النقابية العمالية في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها الحق فيما يلي :
1- نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال
2- رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم.
3- المشاركة وإبداء الرأي في اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها
أو تعديلها.
4- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
5- إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل والتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات
سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقاً لأحكام القوانين
المعمول بها فى تلك التخصصات.
مادة (28)
للنقابات العامة والاتحادات العامة العمالية الحق فيما يلى:
1- المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية العربية والأفريقية و الدولية.
2- المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.
الفصل الثالث :الموارد المالية:
مادة (29)
للمنظمات النقابية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم
الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية، كما يجوز لها إنشاء
وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نواد رياضية، وغير
ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات
باسمها من الهيئات والمؤسسات المصرية ويحظر عليها قبول الهبات والتبرعات من
الأفراد ومن الجهات الأجنبية.
ويتم صرف موارد المنظمات النقابية في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.
مادة (30)
تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية على نظامها المالي والمحاسبي
ونظام الرقابة المالية الإدارية على ميزانياتها وأنشطتها على أن يقوم
الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعتها، وعليها أن تودع أموالها أحد البنوك أو
صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنه وفقاً للضوابط
التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.
وتعتبر أموال هذه المنظمات في
حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
الباب الرابع من قانون العقوبات .
الفصل الرابع : حقوق النشاط النقابي للعمال
مادة (31)
تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى يعدها مجلس إدارة المنظمة
النقابية لأعضائه، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج
مأمورية بأجر كامل.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر دورة
تدريبية أو تثقيفية أو مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت
والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلاً.
مادة ( 32 )
لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة
الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليها تمكين الأعضاء النقابيين من القيام
بهذه الأنشطة وعلى الأخص:
1- الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.
2- إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة .
3- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقاً لأحكام قانون العمل.
مادة (33)
يحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد
العمال، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتعد من الأعمال
المحظورة على الأخص ما يلي:
1- الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية.
2- التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.
3- إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.
4- تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير انتمائهم النقابي.
مادة (34)
لا يجوز توقيع عقوبة الفصل أو الوقف لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن
العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً إلا بناء على حكم من
السلطة القضائية المختصة.
مادة (35)
لا يجوز نقل العامل المنتخب في
إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات ، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير
موقع عمله الأصلي بغير موافقته الكتابية على ذلك.
ماده (36)
لا
يجوز البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية
للنقابات إلا بحضور مندوب عن المنظمة النقابية التى ينتمي إليها ، وللنقابة
حق حضور التحقيقات مع العامل وتوكيل محام للدفاع عنه، ولا يخل ذلك بحق
العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيقات.
الباب الرابع
النقابات العامة والاتحادات العامة للعمال
مادة (37)
للمنظمات النقابية فيما بينها حق تكوين النقابات العامة العمالية أو
الاتحادات العامة للعمال وفقاً لإرادتها سواء كان ذلك على مستوى الصناعة أو
المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي وفقاً للضوابط الواردة بهذا القانون.
مادة (38)
يتقدم عضو النقابة العامة أو الاتحاد المفوض بطلب القيد مؤرخاً وموقعاً من
ممثله القانوني المفوض منه بذلك إلى الجهة الإدارية، ويرفق بالطلب النظام
الأساسي متضمناً اسم المنظمة النقابية، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه ،
ونطاق عملها الجغرافي، وتعلن المنظمة النقابية عن قيدها بالنشر بجريدة
الوقائع المصرية و إحدى الصحف اليومية ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن
قبول الطلب.
مادة (39)
لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد
وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس
الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام،
ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق المواطنة المتساوية لجميع
المصريين.
مادة (40)
يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة
الإدارية المختصة للاعتراض على إنشاء المنظمات النقابية للعمال خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ النشر، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة ولا تخل
إقامة الدعوى بحق المنظمات النقابية للعمال في ممارسة أنشطتها لحين الفصل
في الدعوى .
الباب الخامس
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية.
مادة (41)
يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه الممثل القانوني للمنظمة النقابية
ومجلس إدارة المنظمة النقابية متضامنين في حالة تعمد إعطاء بيانات غير
حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة لأحكام
هذا القانون.
مادة (42)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد
عن خمسة آلاف جنيه كل من يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة أو تعطيل أحكام المواد
(32، 33،35) من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم
المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (43)
يعاقب بغرامة
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل صاحب عمل يخالف
أحكام المادة (35) من هذا القانون على أن يستحق العامل أجره الشامل
وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائي.
مادة (44)
تؤول المبالغ المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن تخصص 75% منها الى المنظمة النقابية المعنية.
الباب السادس
إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية
مادة (45)
تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة
بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة فى كافة مراحل
التقاضي.
مادة (46)
تعفى المنظمات النقابية من:
أ- ضريبة
المباني والضرائب الإضافية المقررة عليها بالنسبة للعقارات التى تملكها أو
تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون
الإدارة المحلية.
ب- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات
الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع
الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها.
ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية.
ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم القانونية.
كما لا يجوز التصرف فى قطع الغيار وأدوات التشغيل اللازمة لها بأي صورة من الصور.
ج- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة إلى كل
ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات وأوراق والمطبوعات والدفاتر
والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.
د- الرسوم المستحقة على العقود و
المحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية أو تعديل نظامها الداخلي ورسوم
التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير
على الدفاتر وترقيمها وختمها.
هـ- رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على
المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق
العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص فى هذه
العقود.
و- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات
والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية والتى تبرمها لممارسة
نشاطها.
ز- نصف قيمة ما يوجب نشره فى هذا القانون أو اللوائح التى تصدر بناء على أحكامه بالوقائع المصرية.


رأفت جابر على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : قانون النقابات العمالية Bvvnbv%20%2827%29
قانون النقابات العمالية 13197183651
ذكر

قانون النقابات العمالية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقابات العمالية   قانون النقابات العمالية Emptyالسبت 22 سبتمبر 2012, 7:08 am

فيها مواد رائعة جدا ليس للموظف الذى خرج معاشا الاستمرار فى العمل النقابى الا فى نقابة النعاشات
وايضا تعتبر المهمة النقابية باجر كامل وحوافز وعمل رسمى
وايضا لايجوز فصل النقيب الا بحكم محكمة
ولكن اتمنى الا تتكرر النقابات فى المصلحة الواحدة حتى لاتذهب ريحها وقوتها وهيبتها فالاتحاد قوة
ولكن فى مضمونها مواد جميلى يقبلها العقل والمنطق
شكرا استذ رافت جزاك الله خيرا على مجهودك فى متابعة تلك الاخبار المهمة




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون النقابات العمالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: النقابه العامة والمستقلة-
انتقل الى: