[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]خبراء الدستور والقانون: المجلس العسكرى
يملك إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس ومعايير "تأسيسية"
الدستور دون استفتاء.. فرحات: المخرج الوحيد للمأزق الراهن.. والبنا: لا
داعى لإصدار إعلان دستورى الإثنين، 7 مايو 2012 - 01:04
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المجلس العسكرى
كتب محمود حسين ومروة عبد المقصود
أجمع عدد من الفقهاء والخبراء الدستوريين والقانونيين أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة يملك إصدار إعلان دستورى تكميلى، يحدد فيه صلاحيات
رئيس الجمهورية وينظم العلاقة بين الرئيس ومجلس الشعب والعلاقة بين مجلس
الشعب والحكومة، ويضع معايير للجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين أن الفترة
المتبقية ضيقة ولا تكفى لوضع دستور جديد للبلاد، خاصة فى ظل عدم الاتفاق
بين القوى السياسية والبرلمان على تشكيل الجمعية التأسيسية.
أكد الدكتور محمد نور الدين فرحات، أستاذ القانون الدستورى، أن المجلس
العسكرى يستطيع إصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد معايير للجمعية التأسيسية
لوضع الدستور ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيم العلاقة بين الرئيس
ومجلس الشعب وبين مجلس الشعب والحكومة إلى أن يتم وضع دستور جديد.
وقال "فرحات" لـ"اليوم السابع" إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب
السلطة الدستورية فى البلاد منذ توليه المسئولية فى 11 فبراير 2011، حتى
يتم وضع الدستور الجديد، والمجلس العسكرى أصدر الإعلان الدستورى وبه مواد
تم استفتاء الشعب عليها ومواد أخرى لم يتم الاستفتاء عليها ولم ينازعه أحد
فى سلطاته، وقام "العسكرى" بتعديل الإعلان الدستورى أكثر من مرة، وكذلك
تعديل مواد، تم استفتاء الشعب عليها ومنها المادتين 38 و39 المتعلقتين
بانتخابات مجلس الشعب والقوائم والإشراف القضائى على الانتخابات، ولم
ينازعه أحد فى سلطاته.
وأضاف "فرحات" أن هناك حكما صدر من المحكمة الإدارية العليا أكد أن سلطة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع القواعد الدستورية يستمدها من مشروعية
ثورة 25 يناير وليس من دستور 71، وبالتالى يستطيع المجلس العسكرى أن يصدر
إعلانات دستورية لاحقة، وأن يعدل المواد الموجودة فى الإعلان الدستورى
الحالى ويضيف إليها، وذلك بدون استفتاء عليها، وقد حصل ذلك بالفعل ولم
يعترض أحد عندما كان ذلك فى مصلحة القوى السياسية التى تعترض الآن.
وأكد الفقيه الدستورى أن إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى تكميلى يضع
معايير للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولتنظيم العلاقة بين الرئيس ومجلس
الشعب وبين مجلس الشعب والحكومة إلى أن يتم وضع دستور جديد، سيكون مخرجا
للأزمة والمأزق التى تمر به البلاد الآن خلال المرحلة الانتقالية، ويصب فى
مصلحة كافة القوى السياسية، مشددا على أن الفترة المتبقية بأى حال لا تكفى
لوضع دستور جديد للبلاد خاصة أننا حتى الآن لم نتفق بعد على تشكيل الجمعية
التأسيسية.
ومن جانبه، أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب،
والفقيه الدستورى، أن المجلس العسكرى يملك الصلاحيات الكاملة لتعديل
الإعلان الدستورى الحالى أو إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد فيه صلاحيات
الرئيس والعلاقة بين السلطات الثلاث ويحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية،
قائلا: " ويتعين على المجلس العسكرى أن يصدر إعلانا دستوريا بصلاحيات
الرئيس ومعايير اللجنة التأسيسية للخروج من المأزق الحالى والأزمة الراهنة
التى تمر بها البلاد".
أما الفقيه الدستورى الدكتور عاطف البنا، فأكد أنه لا يجب إصدار إعلان
دستورى أو أى تعديلات دستورية من قبل المجلس العسكرى أو غيره فى الوقت
الحالى، خاصة فى ظل وجود المواد المستفتى عليها، وإذا لزم الأمر وتم تعديل
الإعلان الدستورى فإنه يجب طرح أى مواد مضافة فى استفتاء شعبى.
وأضاف البنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد انتخاب مجلس الشعب
ووجود قواعد تحكم الفترة الانتقالية، فإنه ليس هناك داع لإعلان دستورى
جديد، مؤكدا أن الرئيس القادم يمكن أن يعمل وفق الإعلان الدستورى القائم
لمدة شهرين حتى وضع الدستور الجديد.
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة لديه ما يسمى فى الفقه الدستورى "الشرعية الدستورية
الثورية" والتى اكتسبها بعد نجاح ثورة 25 يناير وتبنيه لمبادئ الثورة،
مشيرا إلى أن الدستور المؤقت "الإعلان الدستورى" والذى تم الاستفتاء على
عدد من المواد به جعله معبر عن الإرادة الثورية الدستورية، وهذا ما يجعل
الإعلان الدستورى صادرا بناء على سلطة الشرعية الدستورية والتى يملكها
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس وحده يملك إصدار
إعلان دستورى مكمل سواء بالإلغاء أو الحذف من الدستور المؤقت القائم حاليا
دون الحاجة إلى استفتاء شعبى عليه.
وأكد الجمل أن المادة 60 من الإعلان الدستورى والخاصة باللجنة التأسيسية
لوضع الدستور معيبة وبها عوار دستورى لعدم وجود المعايير الموضوعية لاختيار
لجنة وضع الدستور والضوابط الإجرائية لعمل تلك اللجنة، مشيرا إلى أن
المجلس أيضا هو من يملك إصدار إعلان دستورى تكميلى بناء على شرعيته
الدستورية الثورية لحل العوار الدستورى القائم دون استفتاء عليه.
وتنص المادة 56 من الإعلان الدستورى الحالى على صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بمهام رئيس الجمهورية:
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 1ـ التشريع.
2 ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3 ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب.
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على
الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.