[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ننشر مشروع عبد المجيد والبلتاجى لتعديل
قانون الشرطة.. تحرير المجلس الأعلى للشرطة من سيطرة الوزير ورئيس
الجمهورية.. ضم حقوقيين مدنيين له.. إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب..
ضم طلاب من حقوق كضباط الخميس، 15 مارس 2012 - 01:11
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وحيد عبد المجيد
كتبت نرمين عبد الظاهر
حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع القانون الذى تقدم به كل من
الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور محمد البلتاجى والذى يتضمن تعديلا على
قانون هيئة الشرطة، وقد تم تقديمه إلى لجنة الدفاع والأمن القوى لمناقشته.
وقد شملت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تحويل دور المجلس الأعلى للشرطة
من كيان تابع لوزير الداخلية، ورئيس الجهورية يصدّق على قراراته إلى هيئة
فاعلة تشارك فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها لتقوم
بمشاركة حقيقية، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا
المجلس وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية.
وقد تضمن المقترح إجراء تغيير فى هيكلة هذا المجلس الذى تقتصر عضويته الآن
على مساعدى وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء فى مجال
الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.
كما يتضمن التعديل إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات
العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من
الأجهزة فى الرقابة على العمل الشرطى.
وقد تضمن المشروع إجراء تعديل على نصوص المادة الأولى والتى تحتوى على 6
بنود بحيث يتم استبداله بالمواد أرقام 1 (الفقرة الأولى)، و3، و4، و5، و6
(الفقرة الأولى)، و7 النصوص التالية:
المادة "1" والذى ينص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية
رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير
الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم
عملها.
أما "النص المقترح" فهو أن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية
تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وبالتعاون مع المجلس
الأعلى للشرطة، وهو ما يعنى تحرير الشرطة من قيادة رئيس الجمهورية.
أما المادة "3" تنص باختصاص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام
والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم
وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات،
وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
أما النص المقترح فتضمن "بأن تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن
العام والآداب فى إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور
وهى تعمل لحماية الأرواح والممتلكات والأعراض، وتسعى لمنع الجرائم وضبطها
فى إطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها، وهى ملتزمة فى ذلك باحترام
الكرامة الإنسانية للمواطنين.
وهو التعديل الذى تضمن المحافظة على الأمن فى إطار الحقوق والحريات العامة طبقا للدستور.
أما نص المادة "4 " يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم
مساعدى وزير الداخلية وعضوية كل من:- مساعدى أول وزير الداخلية،- مساعدى
وزير الداخلية،- مستشار الدولة لوزارة الداخلية،- مدير الإدارة العامة
لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الحاضرين من مساعدى أول وزير
الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند
غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من
نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة. وعند التساوى يرجح
الجانب الذى فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وللمجلس أن
يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء
من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
أما النص المقترح " فيتضمن تشكيل مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم لواء
بالوزارة وعضوية 14 عضوا وويتم توزيع العدد كالتالى، 5 من أقدم مديرى
الأمن، وأحدث ضابط يلى رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد، مديرو الإدارة
العامة لشئون الضباط، والأمن العام، والأمن الوطنى والتفتيش، 4 قانونيين
يختارهم مجلس نقابة المحامين ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق
السابقين، و4 من العاملين فى مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق
الإنسان ويوافق عليهم مجلس الشعب، و6 شخصيات عامة يختارهم مجلس الشعب من
غير أعضائه ويكون بينهم 3 ضباط شرطة متقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة.
أما عند غياب الرئيس يتولى رئاسة الجلسة أقدم الضباط الحاضرين ويتولى
أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وأحد الأعضاء العاملين فى
حقوق الإنسان.
وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضائه،
وتعتبر اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته
بالأغلبية المطلقة.
المادة "5" تنص على أن يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم
السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، بما يرفع
مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر فى
شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون، كما يختص بالنظر
فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة
قانونا بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة
اعتراضا مسبباً.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى
المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر
الوزير قراره فى الموضوع، ويكون هذا القرار نهائيا.
أما التعديل فنص على أن يقوم المجلس الأعلى للشرطة بوضع السياسة العامة
للوزارة وخططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطى بما يرفع
مستوى هذا الأداء، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة، وفى المسائل
التى يرى الوزير أو الهيئة القومية للوقاية من التعذيب عرضها عليه أو
يقترحها أحد أعضائه ويتولى إعادة هيكلة الوزارة فور تشكيله، وتكون هذه
المهمة من بين مهامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويتولى المجلس على الأخص الإشراف على الكليات والمعاهد الشرطية، وضع الخطط
التدريبية لأفراد هيئة الشرطة بما يضمن رفع الكفاءة واحترام الكرامة
الإنسانية للمواطنين.
بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة فى عمل الشرطة، ووضع السياسات الكفيلة
برفع المستوى المعيشى لجميع أفراد هيئة الشرطة دون تمييز، واقتراح كادر
خاص مناسب لأجورهم ومراجعته كلما اقتضى الأمر.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة
قانوناً بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه ما لم يعترض عليها اعتراضا
كتابيا مسببا.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس
لإعادة البحث خلال مدة يحددها. ويلزم لإقرارها فى هذه الحالة موافقة ثلثى
أعضاء المجلس، ويكون هذا الإقرار نهائيا وملزماً للوزير. ٍفإن لم تحصل
موافقة ثلثى الأعضاء أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار
نهائيا.
أما المادة "6 " فتنص على أن تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية
الشرطة، ويعين الضباط خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق
مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب
التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سناً وذلك دون إخلال بأحكام
قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975
أما التعديل فشمل إمكانية دخول خريجى كلية الحقوق المتميزين فى هذه الكلية عبد اجتيازهم اختبارات القبول.
أما المادة "7 "والخاصة بقسم الضباط بعد تعيينهم بإضافة كلمة " أصون كرامة
المواطنين" ليكون النص ""أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى
وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدى واجبى بالذمة والصدق،
وأن أصون كرامة المواطنين".
أما مقترح المادة الثانية: فقد تضمن إضافة باب رابع تحت عنوان "الهيئة
القومية للوقاية من التعذيب"، وذلك فى ثلاث مواد مضمونها إنشاء هيئة
للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة تسمى الهيئة القومية
للوقاية من التعذيب"، وتتشكل من قانونيين وحقوقيين وأطباء بمن فيهم أطباء
نفسيين وشرعيين، ومندوبين عن منظمات المجتمع المدنى، ولا يجوز للهيئة أن
تضم فى عضويتها أيًا من العاملين فى منظومة العدالة الجنائية (وتشمل جميع
هيئات القضاء والشرطة والسجون)، أو أى ممثل للسلطة التنفيذية.
ويصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتى حقوق الإنسان
والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، على أن تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة
خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 98 فهى خاصة بأن تكون تلك الهيئة ميزانية مستقلة يقرها مجلس الشعب، تجدد سنويا وفقا للخطة التى تقدمها الهيئة.
والمادة الأخيرة المادة 99 وتختص بعمل الهيئة بحيث يكون لها 7 مهام فى وضع
السياسات العامة للرقابة ومكافحة كافة أشكال التعذيب، ومنها القيام
بزيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأى
من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية، ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد
مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين، والحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية ودون
وجود شهود. وتقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز وتقديم التوصيات
والتقارير على الأوضاع فى الأماكن المشار إليها.
وتقديم توصياتها إلى السلطات المعنية السلطة التنفيذية والتشريعية بغرض
تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب والمعاملة
المهينة، وتوفر المساعدة للسلطات المعنية بشأن تدابير تنفيذ التوصيات
وتطوير نظام الاحتجاز.
كما تكون مهام الهيئة رفع التقارير ربع السنوية عن أماكن الاحتجاز التى
خضعت للتفتيش إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وتتضمن التوصيات المقدمة
للسلطات التنفيذية والتقارير الفرعية عن متابعة تنفيذ التوصيات، ورفع
التوصيات لإجراء تعديلات تشريعية لضمان الوقاية من التعذيب أو المعاملة
اللاإنسانية.