سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى Bvvnbv%20%2827%29
هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى 13197183651
ذكر

هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى   هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى Emptyالأحد 11 مارس 2012, 4:34 pm

هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى على المنقولات الذى يقع من مامورية الضرائب وفق قانون الحجز الادارى الذى يتيح لجهة الادارة الحجز لاقتضاء الضرائب والرسوم دون الالتجاء للقضاء ؟

حيث ان مستاجر قانون جديد فوجئ بحجز
مامورية الضرائب على الاجرة لاقتضاء قيمة ضرائب عقارية عن سنوات سابقة
متاخرة على المالك ، وعندما اخبر المالك طلب منه الاخير بالا يدفع للضرائب
وان يسدد الاجرة له فى مواعيدها طبقاً لعقد الايجار حيث انه سيقوم
بالمنازعة القضائية فى قيمة الضرائب المستحقة ، الا انه لم يفعل .

ففوجئ المستاجر بقيام مامورية الضرائب بانذاره بالحجز على المنقولات ، فهل يحق للمستاجر فى حالة القيام باجراء الحجز رفع استشكال لوقف تنفيذ الحجز فوراً ام ان الاستشكال لا يكون الا فى الاحكام القضائية ؟

ملحوظة : المستاجر لا يستطيع سداد قيمة الضرائب المستحقة على المالك نظراً
لقيمتها العالية عن سنوات طوال ماضية ، والجهة الادارية رفضت اقتضائها
مقسطة وفق قيمة الاجرة الشهرية على سند من ان ذلك كان متاحاً بعد الحجز
على الاجرة اما وان المستاجر قد تاخر هو الاخر فى سداد الاجرة الشهرية حتى
قامت الجهة الادارية بانذاره بالحجز على المنقولات فانه يلزم ان يدفع
القيمة كاملة والا تم الحجز .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى Bvvnbv%20%2827%29
هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى 13197183651
ذكر

هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى   هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى Emptyالأحد 11 مارس 2012, 4:38 pm

رد: هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى



تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى الحجز فأنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز
أمام قاض التنفيذ الذي يتبعه . .. مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو
المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة
الابتدائية النوعي . (نقض مدني جلسة 5 / 4 / 1977 سنة 28 الجزء الأول ص 921
)

استقر الفقه والقضاء على أن إجراءات الحجز
الإداري التي توقعها- الحكومة أو الهيئات أو المصالح العامة على المنقولات
أو العقارات المملوكة لمدينيها وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال
الإدارية التي تصدر عن الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون
بوصفها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة
بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر الأفراد من ضرائب ورسوم وغرامات أو أجرة
وغيرها من الأموال المستحقة للدولة ولذلك فإن القضاء المدني يختص بالنظر في
منازعات التنفيذ التي تتعلق بتنفيذ هذا الحجز وتفريعا على ذلك فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية التي تثور بمناسبة تنفيذ هذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر يخرج بها عن اختصاص القضاء العادي كما إذا تبين أن الحجز وقع بمقتضى عقد إداري ففي هذه الحالة لا يكون مختصا بنظر المنازعة .
راجع مؤلف القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ في ضوء الفقه و القضاء للمستشار/
عز الدين الديناصوري والأستاذ حامد عكاز ص 925 طبعة نادي القضاة 1986.


من المقرر وفقا لنص المادة 27 من القانون 8 30 لسنة955 1 بشان الحجز الإداري المستبدلة بالقانون رقم 0 3 لسنه 1972 انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز
والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع وإذ كان ذلك وكان
البادي أن المنازعة الموضوعية في اصل المبلغ لم يفصل فيها بعد ومن ثم يتعين
وقف إجراءات البيع حتى يفصل نهائيا في الدعوى الموضوعية .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال فى الحجز الادارى
» من شروط الحجز الادارى
» مصاريف الحجز الادارى
» مصاريف الحجز الادارى
» الحجز الادارى على العقارات والمنقولات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: