رد: هل يجوز الاستشكال فى تنفيذ الحجز الادارى
تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى الحجز فأنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز
أمام قاض التنفيذ الذي يتبعه . .. مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو
المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة
الابتدائية النوعي . (نقض مدني جلسة 5 / 4 / 1977 سنة 28 الجزء الأول ص 921
)
استقر الفقه والقضاء على أن إجراءات الحجز
الإداري التي توقعها- الحكومة أو الهيئات أو المصالح العامة على المنقولات
أو العقارات المملوكة لمدينيها وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال
الإدارية التي تصدر عن الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون
بوصفها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة
بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر الأفراد من ضرائب ورسوم وغرامات أو أجرة
وغيرها من الأموال المستحقة للدولة ولذلك فإن القضاء المدني يختص بالنظر في
منازعات التنفيذ التي تتعلق بتنفيذ هذا الحجز وتفريعا على ذلك فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية التي تثور بمناسبة تنفيذ هذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر يخرج بها عن اختصاص القضاء العادي كما إذا تبين أن الحجز وقع بمقتضى عقد إداري ففي هذه الحالة لا يكون مختصا بنظر المنازعة .
راجع مؤلف القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ في ضوء الفقه و القضاء للمستشار/
عز الدين الديناصوري والأستاذ حامد عكاز ص 925 طبعة نادي القضاة 1986.
من المقرر وفقا لنص المادة 27 من القانون 8 30 لسنة955 1 بشان الحجز الإداري المستبدلة بالقانون رقم 0 3 لسنه 1972 انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز
والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع وإذ كان ذلك وكان
البادي أن المنازعة الموضوعية في اصل المبلغ لم يفصل فيها بعد ومن ثم يتعين
وقف إجراءات البيع حتى يفصل نهائيا في الدعوى الموضوعية .