سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 فتاوى في المعاملات المالية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


ذكر

فتاوى في المعاملات المالية Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى في المعاملات المالية   فتاوى في المعاملات المالية Emptyالخميس 18 فبراير 2010, 2:07 pm

س : ما المقصود بغسيل الأموال ، وما حكمها ؟
الجواب : المراد بغسيل
الأموال أن يجري الشخص معاملة يقصد منها التستر على معاملة أخرى محرمة ،
مثل أن يريد شخص أن يهرب مخدرات – مثلًا – من بلد إلى بلد ، أو ينقل أموال
من بلد إلى بلد ، فيجري عقود صورية بأنه مثلًا واشترى سيارات مثلًا أو
بغيرها من السلع المباحة لأجل أن يموه ويتستر على المعاملة المحرمة . هذا
تبسيط هذه المعاملة . وغسيل الأموال محرم ؛ لما فيه أولًا من التعامل بشيء
محرم ، وهو في الغالب يكون بأشياء محرمة ، والشيء الثاني أنه فيه أيضًا
كذب ، وغش ن وتدليس .
س : ما حكم المتاجرة بالبورصة ن وما المقصود بها ؟
الجواب
: طبعًا ستأتينا إن شاء الله لاحقًا لكن إشارة سريعة ، ربما يغلب على الظن
أن سؤال السائل يقصد به بورصة العملات ، وهناك السوق المالية التي يكون
فيها تداول العملات " الريالات ، والدولارات ، وغيرها " بيعًا وشراءً ،
والصورة المنتشرة الآن التي يكثر السؤال عنها هي صورة البيع ما يعرف
بالمارجن (Margin) أو الشراء في الهامش . كيف هذا ؟ والآن هي انتشرت ،
وللأسف بشكل كبير .
يأتي شخص إلى سمسار من سماسرة البورصة الذين
يتاجرون بالعملات ، ويضع عند السمسار رصيد ، مثلًا يضع رصيد تأمين عشرة
آلاف ريال ، والسمسار هذا قد يكون بنك ، وقد يكون شركة تمويل ضخمة ، يعطيه
قرض تمويل يعطيه مبلغ تمويل مثلًا نصف مليون دولار ، يقول : هذا رصيد عنك
الآن ، ما أعطاه المبلغ حقيقي ، وإنما رصيد لديه ، يقول هذا نصف مليون
دولار تبدأ تتاجر به . لكن تضع تأمين عندي مثلًا عشرة آلاف دولار ، فهذا
الشخص الذي وضِع في رصيده نصف مليون دولار يبدأ يضارب بالعملات ، يشتري
بالدولارات هذه مثلًا "يورو" ثم إذا ارتفع سعر اليورو باعه ، واشترى مثلًا
دولارات ، ثم إذا ارتفعت الدولارات مقابل "الين" باعها ، واشترى " ين " .
الآن سؤال ما فائدة السمسار ، لماذا يضع نصف مليون دولار – مبلغ ضخم – لهذا الشخص حتى يتاجر به .
نقول
أولًا : هذا المبلغ لم يكلف السمسار شيء ، لأن في الغالب السمسار يتعامل
مع بنك أو هو في الواقع بنك ، وهو لم يعطه مبلغًا حقيقيًا ن وإنما أعطاه
رصيد ، يقول : تبدأ تتاجر بتلك العملة لأنه يعلم لن يسحب ذلك الرصيد ، ولا
يسمح له بسحبه ، وهذا معروف في البنوك ، ويسمونه " توليد النقود " يعني من
خصائص البنك أن عنده القدرة على أن يولد النقد ، فالنقود التي في البنك
مثلًا فقط مليار ريال ، لكن يستطيع أن يعطي قروض تصل إلى خمسة مليار ريال
.. لماذا ؟
لأن أغلب الناس الذين تأتيهم القروض الذي يدعمهم البنك ،
ويمولهم ما يأخذون الأموال نقدًا ، وإنما هي مجرد أرصدة . فالآن ما فائدة
السمسار :
نقول : السمسار أولًا هو لم يخسر ، يشترط على العميل الذي
يتعامل معه أن أي صفقة يبيع أو يشتري يأخذ السمسار عمولة ، مثلًا ثلاثين
دولار عن كل عملية بيع ، وثلاثين دولار عن كل عملية شراء ، وهكذا ، ويشترط
عليه أيضًا أنه إذ لم يقم بإغلاق حسابه ، وتسديد الدين الذي عليه ، وبقيت
النقود التي عليه إلى يوم آخر ، فإنه سيدفع فوائد مقابل ذلك . هذا هو
تصوريها المبسط .
وهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور :
أولًا :
لأنها مبادلة نقد بنقد ، ولم تتحقق فيها التقابض الشرعي ؛ لأنه الآن يبيع
"دولارات" بـ " ين " أو مثلًا بـ " يورو" لا يتحقق التقابض الحقيقي ،
وإنما يتم فقط قيود يسمونها " قيود ابتدائية " ليس هناك تسلم ، وتسليم
حقيقي ، وهذا المحظور الأول .
فيها محظور ثاني : الآن السمسار ، الممول
يقرضه مبلغًا من المال ، وينتفع بذلك القرض ، فهو قرض جر نفعًا ، يأخذ
العمولة التي يتعامل بها ذلك الشخص ، وأيضًا فيه شرط محرم . وأنه يشترط
عليه أنه إن لم يسدد القرض في نفس اليوم ، فإنه يأخذ عليه فوائد .
فلهذه
الأسباب المتاجرة في البورصة عامة ، وبطريقة ما يعرف " مارجن " أو الهامش
هذه لا تجوز ، وربما تسألون عنها كثيرًا لأنها الآن من المعاملات
المستحدثة التي استفحلت وانتشرت ، وكثير من الناس يظن ، ويقولون أنها "
بورصة إسلامية " ويقولون : نفتح حساب إسلامي .
يقصدون بالحساب الإسلامي : أن ما يشترط عليه أن يدفع فوائد إذا تأخر السداد إلى اليوم التالي .
نقول
: وإن انتفى هذا المحظور .. يبقى محاذير أخرى : عدم تحقق التقابض ،
والعمولات التي يأخذها السمسار مقابل هذه العملية . فهي لا تجوز .
س : بعض الأطفال يبيع في السوق . فما حكم الشراء منهم .
الجواب
: الصحيح في بيع الصغير أنه جائز ، ويبقى معلقًا على إذن وليه . بمعنى :
لو أن وليه أبطل تلك المعاملة فله الحق في ذلك ، لكن من حيث الأصل البيع
صحيح ، ومثله أيضًا الشراء ، شراء الصغير صحيح ، ويبقى معلقًا على إجازة
وليه ، فلو أن وليه - مثلًا- جاء إلى البائع وقال : أنا لم آذن بذلك
الشراء ، فإنه يلزم البائع أن يرد الثمن ، إلى الصغير ، ويسترد هو سلعته .

س : اكتتبت في الشركة التعاونية للتأمين بعد إفتاء أحد المشايخ في
التلفاز ، وبعد تداول الشركة ظهرت فتوة أخرى تحرِّم التعامل مع هذه الشركة
. ماذا أفعل بأسهمي الموجودة في الشركة الآن . علمًا بأن عدد الأسهم كبير
جدًا ، والمربح كثير ؟
الجواب : بالنسبة لهذه الشركة الذي أراه أن
التأمين الذي تقدمه هذه الشركة تأمين تجاري ، والذي عليه قرارات المجامع
الفقهية ، وأغلب العلماء المعاصرين أن التأمين التجاري مُحَرَّم ، وعلى
هذا فالاكتتاب في هذه الشركة وشراء أسهمها لا يجوز ، ونقول للشخص الذي دخل
تلك المعاملة هو في الحقيقة دخل تلك المعاملة بناءً على فتوى ، وأخذ بفتوى
لم يكن يعلم أنها محرمة . فنقول له يلزمك من حين علمت أنها محرمة أن تبيع
تلك الأسهم ، ولك المال الذي كسبته فيها لأنك لم تكن تعلم بالتحريم من قبل
، أما إن كنت تعلم بالتحريم ، واستمريت تملكك لتلك الأسهم ، وربحت فيها
بعد علمك بالتحريم ، فنقول : هذه الزيادة التي ربحتها بعد العلم بالتحريم
يجب أن تتخلص منها ؛ لأنها زيادة محرمة بعد أن علمت بتحريمها ، وهاهنا
قاعدة مهمة : أن الشخص إذا كسب مكاسب محرمة وهو يجهل تحريمها ، ثم عَلِمَ
بالتحريم بعد ذلك ، إن كان من المحرم لكسبه الذي أشرنا إليه قبل قليل فلا
يلزمه التخلص منه . مثل السائل هذا الذي كان جاهلًا ثم عَلِمَ ، مثل حال
الشخص الفاسق ثم تاب ، حكمهما واحد . وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله تعالى ، فقال : حكم الجاهل كحكم التائب من محرم .
س
:أنا رجل أبيع واشتري في سوق الأسهم ، وقد قرأت الفتوى التي أصدرها
فضيلتكم ، ووزعت ، ونشرت على الإنترنت ، والتي تتضمن بيان حالة الأسهم
المحرمة ، والنقية ، والخليطة .
والسؤال : هل يجوز المضاربة اليومية في جميع الأسهم المذكورة ، أم في النقية فقط ، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك .
الاجابة :
الفتوى التي نشرتها تتضمن ثلاث أنواع من الشركات .
شركات
محرمة : هذه لا تجوز المضاربة فيها ولا الاستثمار فيها ، فلا يجوز الدخول
فيها لا على سبيل المضاربة يعني البيع والشراء ، ولا على سبيل الاستثمار،
بمعنى أن الشخص يأخذ أرباح من تلك الشركة.
والنوع الثاني : الشركات النقية ، التي ليس فيها أي معاملة محرمة . هذه تجوز المضاربة فيها ، والاستثمار كذلك .
والنوع
الثالث : الشركات المختلطة : التي يكون أصل نشاطها مباح ، لكن قد يكون
فيها بعض المعاملات المحرمة الطارئة ، فهذه من حيث الأصل يجوز المضاربة
فيها والاستثمار ، ولكن إذا أخذ شيئًا من الأرباح التي توزعها الشركة
يلزمه أن يتخلص نسبة العائد المحرم الذي في تلك الشركة ، والذي ينبغي ألا
يزيد عما هو يسير في العرف ، يجب أن يتخلص منه ، ولا يدخل في شيء من
أمواله .
أما المضارب الذي يبيع ، ويشتري فهذا في الحقيقة لم يدخل إلى ماله شيء من المعاملات المحرمة ، فلا يلزمه تقدير شيء من تلك المكاسب .
من دروس الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saiedepied.yoo7.com
الكنج
المدير العام
المدير العام
الكنج


علم بلدك : مصر
ذكر

فتاوى في المعاملات المالية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى في المعاملات المالية   فتاوى في المعاملات المالية Emptyالأربعاء 28 أبريل 2010, 1:55 am

ما المقصود بغسيل الأموال ، وما حكمها ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saiedepied.yoo7.com
محمد عصام
عضومجتهد
عضومجتهد



ذكر

فتاوى في المعاملات المالية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى في المعاملات المالية   فتاوى في المعاملات المالية Emptyالإثنين 14 يونيو 2010, 10:06 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى في المعاملات المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أهم كتب فقه المعاملات
» فتاوى سريعه
» فتاوى للشيخ بن باز في الصوم
» من فتاوى ابن عثيمين
» فتاوى نسائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: المنتديات الإسلامية :: فقه وعقيدة وأخلاق-
انتقل الى: