سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: مناقشه اللائحة الداخليه للنقابه المستقله الثلاثاء 13 سبتمبر 2011, 12:50 pm | |
| السادة زملائى الأفاضل نحن متفقين أننا سنعمل دائما من أجل نجاح نقابتنا المستقلة مهما كانت التيارات المعادية لنجاح هذا العمل الضخم الذى نقوم به ويراه الآخرون على أنه الشرارة الأولى فى ثورة 25 يناير وأنا متفق معهم فى هذا وعى تلك الأعتبارات فقد طرحت على سيادتكم من خلال التكليف من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بالقيام بتقديم مقترحاتنا على لائحة النقابة العامة وارسالها على فاس النقابة أو ارسالها باليد من خلال ممثلوا المحافظات كما ذكر فى الأجتماعين الأخيرين ولذلك .......... سوف أطرح على حضراتكم بعض هذة التعديلات للمناقشة للوقوف على أقرب تعديل يتماشى مع اللائحة الداخلية للنقابة العامة حتى يكون ذلك دستورنا فى السنوات القادمة ولزملائنا الذين سوف يحلوا مكاننا مستقبلا وهى :------ أحكام عامة :- المادة ( 2 ) إضافة : المشاركة في إصدار وتعديل التشريعات المرتبطة بالعمال وقوانين العمل . التمثيل الدولي في كافة المحافل وخصوصا منظمة العمل الدولية والعربية . المادة ( 5 ) تعديل : يسدد عضو النقابة اشتراكا شهريا بحد أدنى 5 جنيه لاغيرمع تطبيق اللجنة المالية للمنح من المقدمة المادة ( 14 ) : مدة الدورة النقابية لجميع الهيئات النقابية المنتخبة أربعة أعوام كاملة ولايجوز الترشح لأكثر من دورتين في مجلس إدارة اللجنة النقابية والنقابة العامة . المادة ( 22 ) إضافة : أعداد وتشكيل لجنة قانونية للاستفادة منها في كافة المجالات النقابية . المادة ( 26 ) إضافة : ويتم اختيار ممثل اللجنة النقابية الفرعية ليكون ممثلا لها في النقابة العامة بشرط ألا يكون نقيب المحافظة وله حق حضور كافة الاجتماعات في اللجان الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الترشح في لجان المديرية وله حق التصويت . المادة ( 33 ) إضافة : تحديد بدل انتقال فعلى لممثل النقابة العامة في حالة حضوره الاجتماعات الرسمية في النقابة العامة أو في حالة تكليفه بالسفر لأمر هام من قبل مجلس الإدارة وكذلك بدل انتقال في حالة حضور الأعضاء الجمعية العمومية السنوية . المادة ( 34 ) إضافة : يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للقيام بالنشاط النقابي وذلك بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة النسبة لأعضائه أو لأعضاء مجلس إدارة اللجان النقابية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام المستقل بالنسبة لأعضائه وذلك كله في نطاق العدد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كما في المادة ( 9 ) من قانون الحريات النقابية . مادة ( 35 ) : تنتخب الجمعية العمومية وقت انتخاب مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى اى منهم مسؤليه إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولايجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة في صرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية . وفى جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدا لمبدأ الشفافية . نريد من خلال هذا المقترح أن نرى مقترحات عديدة على الصفحة لأننا لم نستطيع من خلال ترابيزة الأجتماعات وضيق الوقت أن ننتهى منها .
| |
|
أحلام نائب المدير
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: رد: مناقشه اللائحة الداخليه للنقابه المستقله الثلاثاء 27 سبتمبر 2011, 10:01 am | |
| | |
|