سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
| موضوع: قانون الحريات النقابية – الباب الثانى الإثنين 05 سبتمبر 2011, 12:13 am | |
| قانون الحريات النقابية – الباب الثانى
الباب الثانى
تكوين النقابات
الفصل الأول
الحقوق الأساسية والحقوق النقابية
المادة الثانية عشرة للعمال ولأصحاب الأعمال – دون تمييز أو إذن – الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألاّ تخالف النظام العام. المادة الثالثة عشرة لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها. المادة الرابعة عشرة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام، وفي انتخاب ممثليها بحُريّة كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة. المادة الخامسة عشرة يُحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة ، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي، أو ما يخالف النظام العام. المادة السادسة عشرة يُحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ؛ ذات الطابع العسكري، وكذا ممارسة النشاط السياسي.
الفصل الثانى
تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال
المادة السابعة عشرة يتم إيداع طلب تأسيس المنظمات النقابية العمالية واتحاداتها وكذلك منظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها بالجهة الإدارية المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: ( أ ) بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة. (ب) عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من الشهر العقاري. ( ج ) عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. ( د ) عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (هـ) كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم. ( و ) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم. ( ز ) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون. ( ح ) صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال. وعلى الجهة الإدارية تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية للإعلان عن تكوينها بجريدة الوقائع المصرية. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض. المادة الثامنة عشرة
| |
|
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
| موضوع: رد: قانون الحريات النقابية – الباب الثانى الإثنين 05 سبتمبر 2011, 10:02 am | |
| منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة ماما هنا | |
|