ميراث ذوي الأرحام
ويتضمن المباحث الآتية:
1 - تعريف ذوي الأرحام:
( أ ) الأرحام في اللغة:
جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام.
(ب) وذوو الأرحام في الشرع:
القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
2 - دليل إرث ذوي الأرحام:
من أدلة إرث ذوي الأرحام ما يأتي:
( أ ) قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ } ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة، فيدخل فيها ذوو
الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
(ب) قوله صلى الله عليه وسلم: « الخال وارث من لا وارث له » .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.
3 - شروط إرث ذوي الأرحام:
يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة.
الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: « الخال وارث من ولا وارث له » .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل إرث الخال بعد انعدام الوارث، فلا يرث ذوو
الأرحام مع وجود العاصب أو صاحب الفرض، ولم يؤثر وجود أحد الزوجين، لأنه
لا يرد عليهما.
4 - أصناف ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام أحد عشر صنفا وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - بنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم.
6 - الأعمام لأم مطلقا، سواء أكانوا أعمام الميت، أم أعمام أبيه، أم أعمام جده.
7 - العمات مطلقا.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد لأم، والجدات السواقط من قبل الأم.
11 - من أدلى بصنف من هذه الأصناف، كعمة العمة وخالة الخالة.
5 - جهات ذوي الأرحام:
جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:
1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا
تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال
الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم
الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا
تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها،
وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها
وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
وجه انحصار ذوي الأرحام في الجهات الثلاث:
وجه ذلك أن الواسطة بين الشخص وأقاربه أبواه وولده، فطرفه الأعلى أبواه،
وطرفه الأسفل ولده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشؤوا، فكل قريب يدلي بواحد من
هؤلاء.
6 - كيفية توريث ذوي الأرحام:
وفيه فقرتان:
1 - بيان كيفية التوريث.
2 - حكم تفضيل الذكر على الأنثى.
الفقرة الأولى:
بيان كيفية توريث ذوي الأرحام:
كيفية ذلك أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا.
فأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأولاد الأخوات مطلقا بمنزلة أمهاتهم.
وبنات الإخوة وبنات بنيهم، وبنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم، بمنزلتهم.
والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب.
وأخوال الميت وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة الأم.
وأخوال الأب وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
وأخوال الأم وخالاتها، وأبو أمها ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.
الفقرة الثانية:
حكم تفضيل الذكر من ذوي الأرحام على الأنثى:
ذوو الأرحام لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأن إرثهم بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم.