سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56 Bvvnbv%20%2827%29
الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56 13197183651
ذكر

الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56 Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56   الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56 Emptyالخميس 18 أبريل 2013, 6:07 am

7- الطعن على التقديرات او التظلم منها وجهة الاختصاص
القانون 196
تشكل لجان طعن بقرار من وزير المالية بكل محافظة برئاسةاحد ذوى الخبرة وعضوية احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ويكون نهائيا اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية
القانون 56
بعد نشر الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال ستة شهور من النشر بالجريده الرسميه امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ

8- الاعفاءات
العقارات المملوكه للجمعيات الخيرية المسجلة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات ومقار الاحزاب السياسيه والنقابات المهنية والاحواش والجبانات ومراكز الشباب والعقارات المملوكة لجهات حكومية اجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح وكذلك كل وحده فى عقار تقل قيمتها الايجارية عن 6000 جنيه ويخضع مازاد عن ذلك الا انه صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 103 لسنة 2012 لرقع حد الاعفاء الى 24000 جنيه للوحده الواحده بشرط ان تكون وحده واحده لكل مالك

القانون 56
حددت الماده 21 و22 مكرر عشرة حالات للاعفاء العقارات المملوكة للدولة والابنية الخاصة باقامة الشعائر الدينية والعقارات المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية والرياضية بشروط محددة والمستشفيات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة ودور السفارات والقنصليات
بالاضافة الى العقارات التى لايزيد دخلها السنوى عن 18 جنية للمول فى انحاء الجمهورية
وكذلك العقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية ومبانى العزب المقامة فى الاراضى الزراعية والاحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الحيازات
بالاضافة الى العقارات المملوكة لروساء وملوك الدول الاجنبية المخصصة للاستعمال الشخصى
وكذلك الاعفاءات المقررة بالقوانين 169 لسنة 1961 و49لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 واعفاءات اخرى للمساكن الشعبية والنقابات والمجتمعات العمرانية الجديدة ولمدة 10 سنوات والاحزاب والمناطق الحرة ودور العرض السينمائى ولمدة 5 سنوات





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الاخير من المقارنة بين القانون 196 والقانون 56
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معلومات عن القانون 196 والقانون القديم
» مناقشه التعديل فى القانون 196 الاخير
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: