سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 Bvvnbv%20%2827%29
تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 13197183651
ذكر

تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 Empty
مُساهمةموضوع: تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954   تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954 Emptyالأحد 14 أبريل 2013, 5:57 am

تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
6- اقرارات الممولين ملاك العقارات
القانون 196
فى حالة الحصر الخمسى يقدم الاقرار فى النصف الثانى من العام السابق على اجراء الحصر العام . اما فى الحصر السنوى المستجدات فيقدم فى ميعاد اقصاه نهاية شهر ديسمبر
القانون 59
فى حالة الحصر العام كل عشر سنوات يقدم الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر اما فى حالة الحصر السنوى للمستجدات يقدم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام عن التغيرات او المستجدات من اول السنة حتى نهاية شهر اكتوبر وما يستجد خلال شهر نوفمبر وديسمبر يقدم قبل نهاية شهر ديسمبر من العام
7- العقوبات المتعلقة بالاقرارات
القانون 196
غرامة 200 الى 2000 جنيه عند الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة للمخالفة خلال ثلاث سنوات غرامة 1000 الى 5000 جنية وتعويض مثل الضريبة فى حالة التلاعب فى بيانات الاقرارات للتهرب من الضريبة
القانون 56 غرامة تعادل 25% من الضريبة المربوطه او المعفى منها العقار عند عدم تقديم الاقرار فى موعده
غرامة تعادل الضريبة المقررة او المعفى منها العقار عند تقديم الاقرار به بيانات غير صحيحة او مضللة يقصد بها التهرب من الضريبة ولمرة واحده
8- الطعن على التقديرات او النظلم منها وجهة الاختصاص
القانون 196
تشكل لجان طعن بقرار وزير المالية بكل محافظة برئاسة احد ذوى الخبرة وعضوية احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .ويصدر القرار خلال ثلاثون يوما من تقديم الطعن ويكون نهائيا اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية
القانون 56
بعد نشر الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال 6 اشهر من النشر بالجريدة الرسمية امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: