سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تجميع نماذج امتحانات سابقة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الكنج
المدير العام
المدير العام
الكنج


علم بلدك : مصر
ذكر

تجميع نماذج امتحانات سابقة Empty
مُساهمةموضوع: تجميع نماذج امتحانات سابقة   تجميع نماذج امتحانات سابقة Emptyالسبت 23 أكتوبر 2010, 11:24 am

(ا)ما المقصود بخيار الشرط؟ وما مدتة التى قدرها كل من الاحناف والشافعية والمالكية؟

وما الحكم اذا اشترط احد المتعاقدين مدة تخالف المدة التى اشترطها الاخر؟ومتى يسقط الخيار؟


(2)ما الرهن شرعا؟ وما اطرافة بأيجاز؟وما دليل مشروعيتة من القران الكريم ؟وما شروط كل من المرهون والمرهون بة؟


(3)ما الشهادة شرعا؟وما حكمها؟وما شروط الشاهد بأيجاز؟وما الحكم اذا رجع الشهود عن شهادتهم معترفين؟

*** **** *****


امتحان 2007\2008






(ا)ما الاجارة؟وما اطرافها؟وما الدليل مشروعيتها من القران الكريم؟وما شروط التى تتعلق بالعقدين بأيجاز؟ومتى ينتهى عقد الاجارة؟


(ب)ما القضاء؟وما حكم تولى القضاء؟وما شروط من يتولى القضاء؟وما الواجب على القاضى؟



(ج)بين الحكم

ا-عقد السكران فى حالة سكرة وخروجة عن وعية ..

ب-باع انسان شيئا نجسا لغيرة..

ج-الوكالة فى بيع او شراء الخمور..

د-الهبة للجنين الذى فى بطن امة..


******* ************ *********


quote=eman_ mohamed;1860342](ا)ما المقصود بخيار الشرط؟ وما مدتة التى قدرها كل من الاحناف والشافعية والمالكية؟
المقصود بخيار الشرط: هو ان يشترط البائع او المشترى لنفسه او لغيره الخيار فى تنفيذ العقد او الغائه خلال مدة معينة
""""""""""""
مدتة عند الاحناف والشافعية : ثلاث ايام
عند المالكيه: هو ما يتفق عليه المتعاقدين

وما الحكم اذا اشترط احد المتعاقدين مدة تخالف المدة التى اشترطها الاخر؟ومتى يسقط الخيار؟ يجوز ان يشترط احدهما مدة تخالف الاخر ما دام قد اتفقا على ذلك .
يسقط الخيار : انتهاء المده التى قد اتفقا عليها دون ان يراجع احدهما فيها
2- عدم تحديد مدة معلومه
3- موت احد المتعاقدين
4- تصرف المشترى فى السلعه التى قد اشتراها .


(2)ما الرهن شرعا؟ وما اطرافة بأيجاز؟وما دليل مشروعيتة من القران الكريم ؟وما شروط كل من المرهون والمرهون بة؟
الرهن شرعا : حبس شئ له قيمه ماليه على سبيل الضمان للحقوق والديون
اطرافه : راهن: وهو مالك العين المرهونه
مرتهن: وهو صاحب الدين الذى ياخد العين ويحبسها ضمانا لحقه
رهن: وهى العين المرهونه
مرهون به: وهو المال

الدليل من القرآن : ( وان كنتم على سفر ولم تجدو كاتبا فرهان مقبوضة )

شروط المرهون والمرهون به :
المرهون : 1- ان يكون مالا متقوما
2- ان يكون مقدور على تسلمه
3- ان يكون طاهر

المرهون به: ان يكون مالا متقوما يقبضه الراهن من المرتهن


(3)ما الشهادة شرعا؟وما حكمها؟وما شروط الشاهد بأيجاز؟وما الحكم اذا رجع الشهود عن شهادتهم معترفين؟
الشهادة شرعا : اخبار الانسان امام القضاء عما عمله وشاهده بلفظ أشهد أو شهدت
حكمها: فرض عين على من تحملها

شروط الشاهد بإيجاز : 1- الاهلية
2- لا شهادة الا بعلم
3- العداله
4- الحفظ والضبط

الحكم اذا رجع الشهود عن شهادتهم : لا يصح الا اذا كان فى مجلس الحكم


*** **** *****
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saiedepied.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


ذكر

تجميع نماذج امتحانات سابقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع نماذج امتحانات سابقة   تجميع نماذج امتحانات سابقة Emptyالإثنين 25 أكتوبر 2010, 12:04 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saiedepied.yoo7.com
 
تجميع نماذج امتحانات سابقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: منتديات الأزهر الشريف التعليميه :: الصف الثانى الاعدادى الازهرى :: مواد شرعية-
انتقل الى: