مادة "7": تحسب الضريبة علي النحو التالي:
أولا: بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن:
1- تقدر القيمة الايجارية السنوية للوحدة بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2-
يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير
مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف
الصيانة.
3- يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة "18" بند "د" من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
4 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمةالإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها في البند السابق.
ثانيا : بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 تقدر القيمة الايجارية السنوية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2
يستبعد 32% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير
مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف
الصيانة.
3 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي يمكن التوصل إليها في البند السابق.
الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
اجراءات الحصر والتقدير
مادة "8" :
تشكل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه علي النحو التالي :
1 مندوب مصلحة الضرائب العقارية. "رئيسا"
2 مندوب وزارة المالية "عضوا"
3 مندوب وزارة الاسكان "عضوا يتم ترشيحه بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان".
4 اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اربعة من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
وتتولي
اللجنة القيام بأعمال الحصر والتقدير في النطاق المحدد لها وتنفيذ خطة
العمل التي تضعها المصلحة وفقا للمعايير والضوابط والأسس التي يصدر بها
قرار من وزير المالية.