6- تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتفعيلها ابتداء من أول يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي "نهاية مدة الخمس سنوات" والتي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير. مادة "3": تلتزم المصلحة والمديريات والمأموريات التابعة لها بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير عقاراتها المبنية وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية. مادة "4": يلتزم المكلفون بأداء الضريبة بسدادها بمقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات والتي تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلفين بأدائها من خلال صيارف التحصيل دون حاجة إلي مطالبتهم في مقر اقامتهم. الباب الثاني نطاق سريان الضريبة وسعرها مادة "5": تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد وفقا للقواعد والاجراءات التالية: 1- تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها الواردة بالمادتين 8. 9 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية حصرا عاما كل خمس سنوات. 2- يحصر في كل سنة ما يأتي: أ- العقارات المستجدة. ب- الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها. ج- العقارات التي حدثت في اجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا. د- العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة. ه- الأراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر أو نفع. 3- الوحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدي الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما. مادة "6": عند فرض الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية تتبع الإجراءات الآتية: 1- معاينة العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية علي الطبيعة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لأحكام المادتين 8. 9 من القانون والتأكد من توافر شروط خضوعها لضريبة العقارات المبنية وعدم مخالفتها لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وتقديم نتائج أعمالها لمدير المديرية مع اتخاذ اجراءات حصرها وتقدير قيمتها الايجارية السنوية. 2- يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات المبنية بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات المبينة بالضريبة.