سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تابع دستور عام 1971

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع دستور عام 1971 Bvvnbv%20%2827%29
تابع دستور عام 1971 13197183651
ذكر

تابع دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: تابع دستور عام 1971   تابع دستور عام 1971 Emptyالجمعة 07 ديسمبر 2012, 9:19 am

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية

المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،
ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية
الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة
مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة
ثانية بعد أخذ رأيه‏.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد
اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس
الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه
اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس
الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له
رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين،
ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية
السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما
ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في
إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة
القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل
أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون
حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما
كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة
السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض
هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه
بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول
اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز
مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من
البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق
السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في
الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.


الفرع الثاني :الحكومة

المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على
أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر
خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه
المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام
وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام
الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو
مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من
جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام
الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير
وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه
الأحكام على نواب الوزراء.


الفرع الثالث : الإدارة المحلية

المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية،
منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها
الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا
مركزية‏، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق
الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من
العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار
رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها
المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في
إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة

المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم
السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس
تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس
الجمهورية.


الفصل الرابع : السلطة القضائية

المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام
أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية
يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله
واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه
المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم
الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص
التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من
آثار.


الفصل السادس : مكافحة الإرهاب

المادة (179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب،
وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة
مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص
عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من
المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء
منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.

الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية
البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات
عسكرية أو شبه عسكرية‏.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص
بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون
اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.


الفصل الثامن : الشرطة

المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن،
وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها
القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية

المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد
الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها
بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون
موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس
مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز
إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس
الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد
المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على
الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ
إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً
ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة
في هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (192) مكرر
تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع : أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى

المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعى‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه
العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏
وتجب موافقة المجلس على مايلى‏:‏
‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏، على أن
تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى
المادة‏189‏
2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏
و48و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏
و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏183‏
و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ‏، أحال رئيس
المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل
مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي
منهما علي النص‏,، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس
مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى
يحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن
يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما‏.‏
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، و يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏‏

المادة (195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
‏2‏ - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا
يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري
العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس
الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل
دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء
المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة
انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي
العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى
في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس
الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في
مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون
للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان
من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل
قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في
ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال
الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (‏62)‏، (88
الفقرة الثانية ) ،(‏89)‏ ،(‏90‏) ،(‏91‏ ) ،(‏93‏) ، (‏94‏) ، (‏95‏) ،
(‏96‏) ، (‏97‏) ، (‏98‏) ، (‏99‏) ، (‏100‏) ،(‏101‏) ، (‏102‏)
،(104)،(‏105‏) ،(‏106‏)،(‏107‏) ،(‏129‏)،(‏130 )،(‏134‏) ، وذلك فيما
لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات
المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه‏.


الفصل الثاني : سلطة الصحافة

المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل
التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في
إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور
والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو
إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب
السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال
المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته
وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة
واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور
والقانون.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هنا جلال
مدير إدارى المنتدى
مدير إدارى المنتدى
هنا جلال


علم بلدك : مصر
شخصية مفضله : تابع دستور عام 1971 1342907773303
دعاء : تابع دستور عام 1971 1342907773642
تابع دستور عام 1971 133271191531
المزاج : تابع دستور عام 1971 1342907773271
انثى
الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية

تابع دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع دستور عام 1971   تابع دستور عام 1971 Emptyالجمعة 07 ديسمبر 2012, 11:33 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي  إلى الثانوية العامة
ماما هنا

                    
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع دستور عام 1971
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: المنتدى الإخبارى :: خدمات عامة-
انتقل الى: