سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تابع دستور عام 1971

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع دستور عام 1971 Bvvnbv%20%2827%29
تابع دستور عام 1971 13197183651
ذكر

تابع دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: تابع دستور عام 1971   تابع دستور عام 1971 Emptyالجمعة 07 ديسمبر 2012, 9:16 am

الباب الرابع : سيادة القانون

المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة
إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع
عنه.

المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين
وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار
إداري من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي
ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج
حتماً.

المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.


الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة


المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏ ، وعلي
احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏ ،‏ والعدالة
الاجتماعية‏ ،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل
الوطنى‏.

المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة
لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب
والشورى‏، ويوجه بيانا إلى الشعب‏،‏ ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من
إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء
ممارسة هذه السلطات‏.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين
مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن
أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق
الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن
يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين
بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء
مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة
محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب
والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما
يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز
أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك
كله.


ولكل حزب من الأحزاب السياسية
التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب
الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في
آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى
الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة
الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته
في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏


واستثناء من حكم الفقرة
السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل
أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏
أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول
مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع
بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من
رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار
الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين
وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من
أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏


1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية
ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز
التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين
لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء
الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي
تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان
عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد
الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد
من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في
انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من
الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو
لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا
مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة
لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول
المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس
الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر
عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده
رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال
يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة
الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء
مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة
بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد
لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار
خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏، ‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة‏.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه."

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة
الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي
مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً
تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم
وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس
الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة
الوزارة.

المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة
مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ‏82.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء
على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام
إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور
قرار الاتهام‏،‏ ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع
التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين
الفصل في الاتهام‏.. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم
القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هنا جلال
مدير إدارى المنتدى
مدير إدارى المنتدى
هنا جلال


علم بلدك : مصر
شخصية مفضله : تابع دستور عام 1971 1342907773303
دعاء : تابع دستور عام 1971 1342907773642
تابع دستور عام 1971 133271191531
المزاج : تابع دستور عام 1971 1342907773271
انثى
الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية

تابع دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع دستور عام 1971   تابع دستور عام 1971 Emptyالأحد 09 ديسمبر 2012, 10:46 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي  إلى الثانوية العامة
ماما هنا

                    
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع دستور عام 1971
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: المنتدى الإخبارى :: خدمات عامة-
انتقل الى: