سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 دستور 71

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : دستور 71 Bvvnbv%20%2827%29
دستور 71 13197183651
ذكر

دستور 71 Empty
مُساهمةموضوع: دستور 71   دستور 71 Emptyالجمعة 07 ديسمبر 2012, 9:12 am

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب
المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة
الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في
إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في
الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب
السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب
سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو
الأصل‏.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .


الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية

المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على
الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع
تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏, ‏ والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب
العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ
والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير
الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى
قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة
الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على
التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما
يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية

المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة
الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة،
وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد
أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)

ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة
على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات
القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل
الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في
المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات
التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل
تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية
الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون
انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام
للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة
في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون
مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه
أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول
يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا
يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات
البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،
وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر
قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء
في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح
الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين
محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى
إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء
جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ
الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية
أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق
مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً
لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً
لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطنــى ،‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة .

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي
الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية
بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة
فى المجلسين‏.‏

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور 71
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: المنتدى الإخبارى :: خدمات عامة-
انتقل الى: