سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 Bvvnbv%20%2827%29
تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 13197183651
ذكر

تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008   تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 Emptyالثلاثاء 13 مارس 2012, 11:05 pm

(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا
القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى
المنازعات القائمة
بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على
اختلاف درجاتها قبل
أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ
العمل بهذا القانون
مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية
السنوية المتنازع
عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه
.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتنازع
عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف
جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص
عليها فى البند 1.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب
المقررة وفقاً
للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع
عليها،
ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق
للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة
المتنازع عليها
.

(
المادة السابعة)
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات
المقدمة قبل أول يناير
سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى
المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة
1954، من قرارات لجان التقدير،
ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون، حفظ التظلمات
المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى
المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز
القيمة الإيجارية عشرين ألف
جنيه.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك
بعد سداد
النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما
سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه
.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات
المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة
.

(
المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون والقانون
المرافق.

(
المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي
:
1-
تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون
المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها
إجراءات الربط.
2-
يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون
اعتبارا من
تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم
البند
السابق.
رئيس الجمهورية
(
حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات
التالية المعني المبين أمام كل منها
:
-
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
-
الوزير: وزير المالية.
-
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
-
المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني
فى دائرة
محافظته.

مادة 2: المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار
المبني أو من له عليه
حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا
طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل
القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير
كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة
نيابة عن من يمثله.

مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.

مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
المبنية طبقاً لأحكام
هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات،
على ان يعاد ذلك التقدير فور
انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل
نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل،
وثلاث سنوات على الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات اعادة التقدير
.
وتسري القيمة الايجارية
والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وفقاً لأحكام
القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر
والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار
الأماكن الصادرة
قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور
انقضاء العلاقة
الايجارية بإحدى الطرق القانونية
.

مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير
الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى
أغراض السكن على 30٪
من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق
بالنسبة للعقارات
المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن
.

مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا
القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية
بالمحافظات
والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر
المدين.

مادة 7: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى
المنازعات التي تنشأ
عن تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة 8: تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية
أيا كانت مادة بنائها
وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير
دائمة، مقامة على الارض أو
تحتها أو على الماء، مشغولة
بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة
أو مشغولة على غير
اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية،
وتسري الضريبة على
جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء
البلاد.

مادة 9: يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة
واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص
بالاستغلال أو بنظام
حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو
للملتزمين أو
المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم
على أيلولتها للدولة
فى نهاية العقد أو الترخيص
.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحلام
نائب المدير
نائب المدير
أحلام


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 000I055CN4q
تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 LrT54686
انثى

تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008   تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008 Emptyالأربعاء 14 مارس 2012, 10:52 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع نص قانون المبانى 196 لسنة 2008
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» قانون المبانى 196 لسنة 2008
» حول قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: ضريبة المبانى والملاهى-
انتقل الى: