سعيد عبيد
سعيد عبيد
سعيد عبيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ثقافي اجتماعي
 
الرئيسيةبوابة سعيد*المنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون المبانى 196 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
سعيد بدوى


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : قانون المبانى 196 لسنة 2008 Bvvnbv%20%2827%29
قانون المبانى 196 لسنة 2008 13197183651
ذكر

قانون المبانى 196 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المبانى 196 لسنة 2008   قانون المبانى 196 لسنة 2008 Emptyالثلاثاء 13 مارس 2012, 10:34 pm



[center]قانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار
قانون الضريبة على العقارات
المبنية



نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى
23يونيه2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .

(
المادة الأولي)
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.

(
المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي:
-
المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
-
القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على
العقارات المبنية
.
-
قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل
ضريبة العقارات المبنية المفروضة
بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام
القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار
إليه.
-
المواد أرقام (51 البنود أولا وثانيا وثالثا) و(69
البنود 1، 2) من
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
-
القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير
للقيمة الايجارية للعقارات
المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى
31/12/2010.
-
المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على
الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
.
-
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


(
المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد
الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1-
إيرادات العقارات المبنية
المؤجرة وفقا لأحكام القانونى المدنى
.
2-
إيرادات الوحدات المفروشة.

مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من
تأجير العقارات
المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية
مخصوما
منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية
من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب
الثاني من هذا
القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة
.

مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا
القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو
الشركة.

(
المادة الرابعة)
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع
مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات
الضريبية السابقة على
تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات
أو ضرائب اضافية
وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر
أجهزة الضرائب
العقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال
سنة من تاريخ العمل به.


(
المادة الخامسة)
تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل
فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على
اختلاف درجاتها قبل
أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي
يكون موضوعها الخلاف
فى تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على
العقارات المبنية،
وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز
آلفى جنيه، وتمتنع
المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي
.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على
انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان
سدده تحت حساب الضريبة
المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها
.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف
بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى
المحكمة المنظورة
لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون.

(
المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا
القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى
المنازعات القائمة
بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو
[/center]

(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا
القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى
المنازعات القائمة
بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على
اختلاف درجاتها قبل
أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ
العمل بهذا القانون
مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية
السنوية المتنازع
عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه
.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتنازع
عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف
جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص
عليها فى البند 1.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب
المقررة وفقاً
للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع
عليها،
ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق
للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة
المتنازع عليها
.

(
المادة السابعة)
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات
المقدمة قبل أول يناير
سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى
المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة
1954، من قرارات لجان التقدير،
ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون، حفظ التظلمات
المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى
المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز
القيمة الإيجارية عشرين ألف
جنيه.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك
بعد سداد
النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما
سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه
.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات
المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة
.

(
المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون والقانون
المرافق.

(
المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي
:
1-
تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون
المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها
إجراءات الربط.
2-
يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون
اعتبارا من
تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم
البند
السابق.
رئيس الجمهورية
(
حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات
التالية المعني المبين أمام كل منها
:
-
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
-
الوزير: وزير المالية.
-
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
-
المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني
فى دائرة
محافظته.

مادة 2: المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار
المبني أو من له عليه
حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا
طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل
القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير
كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة
نيابة عن من يمثله.

مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.

مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
المبنية طبقاً لأحكام
هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات،
على ان يعاد ذلك التقدير فور
انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل
نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل،
وثلاث سنوات على الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات اعادة التقدير
.
وتسري القيمة الايجارية
والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وفقاً لأحكام
القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر
والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار
الأماكن الصادرة
قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور
انقضاء العلاقة
الايجارية بإحدى الطرق القانونية
.

مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير
الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى
أغراض السكن على 30٪
من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق
بالنسبة للعقارات
المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن
.

مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا
القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية
بالمحافظات
والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر
المدين.

مادة 7: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى
المنازعات التي تنشأ
عن تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة 8: تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية
أيا كانت مادة بنائها
وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير
دائمة، مقامة على الارض أو
تحتها أو على الماء، مشغولة
بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة
أو مشغولة على غير
اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية،
وتسري الضريبة على
جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء
البلاد.

مادة 9: يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة
واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص
بالاستغلال أو بنظام
حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو
للملتزمين أو
المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم
على أيلولتها للدولة
فى نهاية العقد أو الترخيص
.

(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا
القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى
المنازعات القائمة
بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على
اختلاف درجاتها قبل
أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ
العمل بهذا القانون
مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية
السنوية المتنازع
عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه
.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتنازع
عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف
جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص
عليها فى البند 1.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب
المقررة وفقاً
للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع
عليها،
ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق
للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة
المتنازع عليها
.

(
المادة السابعة)
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات
المقدمة قبل أول يناير
سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى
المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة
1954، من قرارات لجان التقدير،
ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون، حفظ التظلمات
المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى
المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز
القيمة الإيجارية عشرين ألف
جنيه.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك
بعد سداد
النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما
سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه
.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات
المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة
.

(
المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون والقانون
المرافق.

(
المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي
:
1-
تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون
المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها
إجراءات الربط.
2-
يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون
اعتبارا من
تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم
البند
السابق.
رئيس الجمهورية
(
حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات
التالية المعني المبين أمام كل منها
:
-
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
-
الوزير: وزير المالية.
-
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
-
المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني
فى دائرة
محافظته.

مادة 2: المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار
المبني أو من له عليه
حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا
طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل
القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير
كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة
نيابة عن من يمثله.

مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.

مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
المبنية طبقاً لأحكام
هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات،
على ان يعاد ذلك التقدير فور
انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل
نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل،
وثلاث سنوات على الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات اعادة التقدير
.
وتسري القيمة الايجارية
والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وفقاً لأحكام
القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر
والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار
الأماكن الصادرة
قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور
انقضاء العلاقة
الايجارية بإحدى الطرق القانونية
.

مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير
الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى
أغراض السكن على 30٪
من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق
بالنسبة للعقارات
المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن
.

مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا
القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية
بالمحافظات
والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر
المدين.

مادة 7: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى
المنازعات التي تنشأ
عن تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة 8: تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية
أيا كانت مادة بنائها
وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير
دائمة، مقامة على الارض أو
تحتها أو على الماء، مشغولة
بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة
أو مشغولة على غير
اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية،
وتسري الضريبة على
جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء
البلاد.

مادة 9: يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة
واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص
بالاستغلال أو بنظام
حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو
للملتزمين أو
المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم
على أيلولتها للدولة
فى نهاية العقد أو الترخيص
.


(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا
القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى
المنازعات القائمة
بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على
اختلاف درجاتها قبل
أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ
العمل بهذا القانون
مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية
السنوية المتنازع
عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه
.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتنازع
عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف
جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص
عليها فى البند 1.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب
المقررة وفقاً
للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع
عليها،
ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق
للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة
المتنازع عليها
.

(
المادة السابعة)
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات
المقدمة قبل أول يناير
سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى
المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة
1954، من قرارات لجان التقدير،
ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون، حفظ التظلمات
المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى
المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية
:
1- (10%)
من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ
الأخرى المستحقة على القيمة
الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز
القيمة الإيجارية عشرين ألف
جنيه.
2- (20%)
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الايجارية
السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك
بعد سداد
النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما
سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه
.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات
المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة
.

(
المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون والقانون
المرافق.

(
المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي
:
1-
تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون
المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها
إجراءات الربط.
2-
يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون
اعتبارا من
تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم
البند
السابق.
رئيس الجمهورية
(
حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات
التالية المعني المبين أمام كل منها
:
-
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
-
الوزير: وزير المالية.
-
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
-
المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني
فى دائرة
محافظته.

مادة 2: المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار
المبني أو من له عليه
حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا
طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل
القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير
كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة
نيابة عن من يمثله.

مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.

مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
المبنية طبقاً لأحكام
هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات،
على ان يعاد ذلك التقدير فور
انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل
نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل،
وثلاث سنوات على الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات اعادة التقدير
.
وتسري القيمة الايجارية
والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وفقاً لأحكام
القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر
والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار
الأماكن الصادرة
قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور
انقضاء العلاقة
الايجارية بإحدى الطرق القانونية
.

مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير
الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى
أغراض السكن على 30٪
من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق
بالنسبة للعقارات
المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن
.

مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا
القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية
بالمحافظات
والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر
المدين.

مادة 7: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى
المنازعات التي تنشأ
عن تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة 8: تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية
أيا كانت مادة بنائها
وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير
دائمة، مقامة على الارض أو
تحتها أو على الماء، مشغولة
بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة
أو مشغولة على غير
اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية،
وتسري الضريبة على
جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء
البلاد.

مادة 9: يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة
واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص
[color:8e5d=blue




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


عدل سابقا من قبل سعيد بدوى في الجمعة 16 مارس 2012, 2:38 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحلام
نائب المدير
نائب المدير
أحلام


علم بلدك : مصر
لونك المفضل : قانون المبانى 196 لسنة 2008 000I055CN4q
قانون المبانى 196 لسنة 2008 LrT54686
انثى

قانون المبانى 196 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المبانى 196 لسنة 2008   قانون المبانى 196 لسنة 2008 Emptyالأربعاء 14 مارس 2012, 10:53 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المبانى 196 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع نص قانون المبانى 196 لسنة 2008
» تابع قانون المباتى 196 لسنة 2008
» حول قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
» قانون 196 لسنة 2008 وماسببه من خسائر
» الضريبة العقارية بين قانون 196 لعام 2008 وقانون 56 لسنة 1954

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سعيد عبيد :: الضرائب العقارية :: ضريبة المبانى والملاهى-
انتقل الى: